ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بنكا بتأديه 23 ألف 785 دينار مع الفائدة 3%، لموظف آسيوي فصل تعسفياً بعد خدمة استمرت 18 سنة.
وطالب المدعي في دعواه الحكم بإلزام البنك بتعويضه عن الفصل التعسفي بمبلغ 28 ألف 440 دينار، وبدل الإخطار 2370، ومكافأة نهاية الخدمة بقيمة39631.600 دينار، بدل الإجازة السنوية بمبلغ 1501 دينار، الحوافز بمبلغ 666/14666 دينار، التذكرة والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية بواقع 10%.
وأوضح للمحكمة بأنه عمل لدى البنك بموجب عقد غير محدد المدة منذ 11 مارس 1996 مقابل أجر شهري 2370 دينار، وفي 30 أبريل 2014 فوجي بفصله تعسفياً من العمل والتذرع بعملية إعادة الهيكلة، ولم يؤد البنك له مستحقاته.
وقالت المحكمة بأنه المشرع أوجب في الإخطار الكتابي بإنهاء العقد قبل حصوله بمدة معينة ليس شرطاً لإنهائه ولا يترتب على عدم مراعاته غير التعويض، ولا أثر لذلك على انتهاء العقد الذي حصل بمجرد إبلاغ الرغبة فيه إلى الطرف الآخر، ومن ثم تعتد المحكمة بتاريخ 30/4/2014 باعتباره تاريخ الإخطار والذى تضمن إنهاء علاقه العمل بأثر فوري.
وأورد البنك بأن سبب الفصل إعاده الهيكلة، وقدم صوره ضوئية من اجتماع الجمعية العامة، والمتضمن تخفيض أعداد الموظفين إلا أنه لم يقدم أسباب التخفيض وتخفيض النفقات العامة، للتحقق من جدية المبررات التي دعـته إلى إعادة الهيكلة، وأحالت الدعوى للتحقيق لإثبات المبرر إلا أن البنك لم يحضر شهودا مما ينتفى معه المبرر، ويصم الإنهاء بالتعسف.
وعن بدل الإجازة السنوية، فحيث أن البنك لم يقدم ما يدل على استنفاذ المدعي لرصيد إجازته السنوية أو حصوله على البدل النقدي، وبناء عليه يستحق بدل الإجازة عن السنتين الأخيرتين وكسور السنة الأخيرة بواقع 34.9 يوم أجرا إلا أن المدعي قد قصرها على 19 يوم بما يوازي مبلغ 333/823 دينار.
وفيما يخص طلب المدعي بدل الإخطار، فحيث إن المحكمة قد انتهت سلفا ان البنك قد أنهى العقد من جانبه بالإرادة المنفردة إلا أنها لم تراع مهلة الإخطار المقرر قانونا فمن ثم تستحق تعويضا مساويا لأجر المدعي عن مده الإخطار بمبلغ1300 دينار.
وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلزام البنك بسداد مبلغ مبلغ 666/23785 دينار وفائدة بنسبة 3% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت كلا منهما بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.