كتبت- زهراء حبيب:



قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بتغريم بحريني 100 دينار لسبه وقذف محامية معروفة وكيلة خصمه بالدعوى، بوصفها بالإسفاف وأن تصرفاتها ظلامية، وذلك في مذكرته الدفاعية المقدمة للمحكمة الشرعية الجعفرية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وقدمت المحامية " المجني عليها" لائحة بالإدعاء المدني تطالب بإلزام المتهم مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، مع الاحتفاظ بمبلغ الحق المدني بالكامل، وإلزامه بمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة بأنه في غضون عام 2017 رمى المحامية المعروفة بما يخدش شرفها واعتبارها بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالمحضر والتي تتضمن إسناد واقعة معينة.

بعد أن قام المتهم وهو الخصم في إحدى الدعاوى التي تترافع عنها المحامية وتمثل وكيلة الطرف الآخر، مذكرته الدفاعية لدى المحكمة الكبرى الجعفرية والتي تضمنت عبارات خارجة عن حدود الدفاع بأن وصفها بالإسفاف وأن تصرفاتها ظلامية، وأنها تشجع على سي الأفعال، وتعرض الأمور الشخصية للمجني عليها، وغيرها من الصفات المرفوضة.

وبالرغم من أن المتهم وصفها بهذه الصفات بمذكرة مكتوبة من قبله، لكنه حاول إبعاد الاتهام عن نفسه بالإنكار.

فيما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن العبارات التي تضمنتها المذكرة المقدمة من قبل المتهم، تناولت أموراً خاصة بالمجني عليها لا علاقة لها بالدعوى المنظورة أمام القضاء بأن وصفها بالغرور والظلامية والتحريض على سيء الأفعال والإسفاف، وعدم احترام النفس والتغرير بالمحامين المتدربين، وهو ما يخرج عن حدود الدفاع ولا محل لسبب الإباحة في هذه الحالة.

وثبت يقينياً للمحكمة من أدلة يطمأن إليها وجدانها أن المتهم، اقترف الجرم المسند إليه.

وفيما يخص الإدعاء بالحق المدني، قالت المحكمة إنه استوفى أوضاعه الشكلية، فإن المحكمة تقبل به شكلاً، وفي الموضوع فإن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص، وهو ما ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها بتغريم المتهم 100 دينار وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.