رفضت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منهما إضافة بند جديد برقم (18) إلى الفقرة الأولى من المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، يتعلق بـ "تصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث".
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة، ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال، وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث، ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ أذنهم بالتصوير أو النشر، علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحادث وانقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير، الأمر الذي يتطلب المعالجة التشريعية لظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها الكترونياً من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية، وذلك كله دون مصادرة حق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المرخص لها بذلك.
وبينت اللجنة أن الموضوع منظم ومعالج في المادة رقم (370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 التي تنص على معاقبة من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
وفيما يتعلق بتعطيل حركة المرور وإعاقتها وهو الهدف الثاني من مشروع القانون فقد تكفلت المادة رقم (47) من قانون المرور بتجريمها وذلك في البند رقم (7) من الفقرة الأولى بتلك المادة، والتي تبين أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو إعاقتها".كما تضمنت نصوص قانون العقوبات ما يكفل احترام الحياة الشخصية وحماية الحياة الخاصة للأفراد بما يحول دون اختراقها أو العبث بها أو النيل منها بأي صورة من الصور، وذلك من خلال التجريم الوارد النص عليه بالمادة رقم (370) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والعقاب المقرر لهذه الجريمة.
ولفتت اللجنة إلى أن قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 هو القانون العام للتجريم والعقاب وليس قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، وقد تكفل قانون العقوبات بمعالجة ذلك الأمر من خلال التجريم الوارد النص عليه في المادة (370).وخلصت اللجنة الى مشروع القانون لم يضف جديداً لمعالجة ذلك الأمر وتنظيمه من خلال المادة رقم (370) من قانون العقوبات، وهو ما يحقق الهدف الأول الذي يرمي إليه مشروع القانون، ولتحقق الهدف الثاني الذي يهدف إليه مشروع القانون من خلال المادة رقم (47) بند رقم (7) من الفقرة الأولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014.