أيدت المحكمة الكبرى الإستئنافية الجنائية الثانية الحكم ببراءة متهم أجنبي الجنسية من الشروع في سرقة لقنصلية إحدى الدول الأفريقية، ورفض إستئناف الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليها.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة سرقة المنقولات المملوكة لقنصلية أحدى الدول الأفريقية بواسطة الكسر من خارج، وأن الجريمة خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم تمكنه من الوصول للمسروقات. ودفعت المحامية فوزية جناحي بكيدية الأتهام الموجه بحق موكلها، لوجود خلافات سابقة بينه وبين مقدمة البلاغ ، كونه كان مرشحاً لاخذ منصبها الفخري و أن الشاهدين اللذين استعانت بهما في إفادات بلاغ الشرطة لم يعملا مع المتهم سوى شهرين و من ثم فيكون من المستحيل عليهما معرفة حركة المتهم.وأكدت اختلاف المواصفات الجسمانية للسارق عن مواصفات جسم موكلها، فمن خلال الاطلاع على الأشرطة الخاصة بتصوير الواقعة، يتضح بأن التكوين الجسماني للسارق يختلف تماماً عن مواصفات جسم المتهم (المستانف ضده)، حيث أن السارق شخص يتسم بالطول والنحافة، وهو ما يتناقض مع وصف المتهم، فضلاً عن أن طريقة سير السارق أشبه بطريقة سير النساء، ويظهر هذا الأمر بوضوح عند مشاهدة الفيديو الخاص بكسر الخزانة، كما يبين أن الفيديو الخاص بكسر باب الشقة يبين منه أن ذراع السارق ذو لون فاتح ، مما يدل على أن السارق ذو بشرة فاتحة، و ليس ذا بشرة داكنة مثل المتهم، فضلاً عن عدم وجود أي بصمات أو آثار تدل على ان المتهم هو السارق، منوهه إلى أن دلائل الإتهام إنحصرت في الأقوال المرسلة الواردة في أقوال مقدمة البلاغ و تابعيها و التي شابها التلفيق و عدم مصادفة الحقيقة.

وأوضحت بأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة، لذلك فإن أقوال المجني عليه لا تكفي بمفردها لإثبات الإتهام، وأنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة.