حسن الستري
أقرت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطبقا لتوصية اللجنة فإنه يستبدل بنص البند (ج) من الفقرة العاشرة في تعريف (سجل عملية) من مادة التعريفات رقم (1) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النص التالي:المادة رقم (1) الفقرة العاشرة البند (ج): ج- تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية.
واتفقت وزارة الداخلية مع غايات ومبررات التعديل وتدعم أسسه التي بني عليها، وذكرت أن التعديل جاء متوافقاً مع تعريف الأموال الوارد في ذات القانون ليوسع من صلاحية الحفظ والتخزين بالنسبة لسجل العملية بحيث يشمل السجل إلى جانب مستندات هوية أطراف العملية وبيانات المؤسسات التي تمت من خلالها تفاصيل أي حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية وفي ذلك تعزيز لسبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات التي تفيد في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
واتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع التعديل الوارد على الفقرة العاشرة من البند (ج) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، كونها تعديلات لا تترك أثراً على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية لهم، ولا تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.