محرر الشؤون البرلمانية
صوت مجلس الشورى بالموافقة، على مشروع قانون المواليد والوفيات، فيما وافق المجلس على اشتراط مرور 6 أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج لإصدار شهادة الميلاد.
ونظر المجلس في جلسته الأحد في المادة 11 المعادة المتعلقة بالتبليغ عن حالات الوفاة والمادة 14 الخاصة بحراس المقابر ودفن الجثث.
وأثار الشيخ جواد بوحسين جدلاً بتساؤله "هل قانون المواليد والوفيات يعالج مسألة تسجيل المواليد الناتجة عن النكاح بشبهة والمواقعة التي ينتج عنها مولود في حالات السكر وفقدان الوعي؟".
وتنص المادة 9 محل النقاش على أن "يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن 6 أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، ولا تزيد على سنة قمرية من تاريخ الطلاق أو الوفاة، فإن خالفت مدة الحمل المواعيد المذكورة بغير مبرر طبي، فلا يقبل قيد المولود ولا تصدر له شهادة ميلاد إلا بعد إثبات نسبه بموجب حكم بات من المحكمة المختصة.
وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن "المادة تلزم جهة الاختصاص بتسجيل المولود في الحالات العامة والحالات الأخرى تسجل في المحكمة والقانون لأن المادة تتكلم عن الحالات الاعتيادية وليس عن الحالات الخاصة".
من جانبه، تطرق د.أحمد العريض إلى إمكانية إثبات النسب بطريق الحمض النووي، فيما أوضحت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان معالجة قانون الأسرة لحالات الإثبات للنسب.
ووافق المجلس على اقتراح رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني د.محمد الخزاعي بالرجوع لنص الحكومة الذي ينص على أن "يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود مجهول الأبوين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن 6 أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، فإن قلت مدة الحمل عن المدة المذكورة أو كان المولود مجهول الأبوين أو أي منهما لا يُقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بعد إثبات نسبه وصدور حكم بات من المحكمة المختصة".
صوت مجلس الشورى بالموافقة، على مشروع قانون المواليد والوفيات، فيما وافق المجلس على اشتراط مرور 6 أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج لإصدار شهادة الميلاد.
ونظر المجلس في جلسته الأحد في المادة 11 المعادة المتعلقة بالتبليغ عن حالات الوفاة والمادة 14 الخاصة بحراس المقابر ودفن الجثث.
وأثار الشيخ جواد بوحسين جدلاً بتساؤله "هل قانون المواليد والوفيات يعالج مسألة تسجيل المواليد الناتجة عن النكاح بشبهة والمواقعة التي ينتج عنها مولود في حالات السكر وفقدان الوعي؟".
وتنص المادة 9 محل النقاش على أن "يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن 6 أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، ولا تزيد على سنة قمرية من تاريخ الطلاق أو الوفاة، فإن خالفت مدة الحمل المواعيد المذكورة بغير مبرر طبي، فلا يقبل قيد المولود ولا تصدر له شهادة ميلاد إلا بعد إثبات نسبه بموجب حكم بات من المحكمة المختصة.
وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن "المادة تلزم جهة الاختصاص بتسجيل المولود في الحالات العامة والحالات الأخرى تسجل في المحكمة والقانون لأن المادة تتكلم عن الحالات الاعتيادية وليس عن الحالات الخاصة".
من جانبه، تطرق د.أحمد العريض إلى إمكانية إثبات النسب بطريق الحمض النووي، فيما أوضحت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان معالجة قانون الأسرة لحالات الإثبات للنسب.
ووافق المجلس على اقتراح رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني د.محمد الخزاعي بالرجوع لنص الحكومة الذي ينص على أن "يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود مجهول الأبوين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن 6 أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، فإن قلت مدة الحمل عن المدة المذكورة أو كان المولود مجهول الأبوين أو أي منهما لا يُقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بعد إثبات نسبه وصدور حكم بات من المحكمة المختصة".