إيهاب أحمد
وينص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الذي يصوت عليه النواب الثلاثاءعلى أن "يُستبدل بنصي المادتين (1) البند (ج) و(2) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وهما النصان الآتيان:
الموظف: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين، ويعمل لدى الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظف الدائم والموظف المؤقت الذي يعمل بموجب عقد لمدة محددة بدوام كامل طوال أيام
المادة (2)تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمن فيهم الموظفون المؤقتون، ويدخل في ذلك الوزراء.
1– أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
3– العاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة عدا التي يصدر باستثنائها وبإخضاع العاملين فيها لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص الماد ة الثانية من المشروعاة على أنه "مع مراعاة أحكام المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة تحتسب قيمة الاشتراكات للموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تستقطع عن راتب الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة".
ويهدف المشروع الذي أبدت الحكومة موافقتها عليه لتغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي، أسوةً بالموظفين المعيّنين بعقود توظيف دائمة، باحتساب قيمة اشتراكات الموظف المؤقت بما لا يقلّ عن قيمة اشتراكات الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة.
وافقت لجنة الخدمات النيابية على مشروع قانون يمنح موظفي الحكومة البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة تغطية تأمينية.
وينص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الذي يصوت عليه النواب الثلاثاءعلى أن "يُستبدل بنصي المادتين (1) البند (ج) و(2) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وهما النصان الآتيان:
المادة (1) البند (ج)
الموظف: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين، ويعمل لدى الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظف الدائم والموظف المؤقت الذي يعمل بموجب عقد لمدة محددة بدوام كامل طوال أيام
العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً، ويطبق هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق باستحقاقهم المعاش.
المادة (2)تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمن فيهم الموظفون المؤقتون، ويدخل في ذلك الوزراء.
ولا تسري أحكام هذا القانون على:
1– أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
2– الموظفين المرتبطة أعمالهم بزمن محدد أو عمل محدد.
3– العاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة عدا التي يصدر باستثنائها وبإخضاع العاملين فيها لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص الماد ة الثانية من المشروعاة على أنه "مع مراعاة أحكام المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة تحتسب قيمة الاشتراكات للموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تستقطع عن راتب الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة".
ويهدف المشروع الذي أبدت الحكومة موافقتها عليه لتغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي، أسوةً بالموظفين المعيّنين بعقود توظيف دائمة، باحتساب قيمة اشتراكات الموظف المؤقت بما لا يقلّ عن قيمة اشتراكات الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة.