كتبت- زهراء حبيب:
رفعت المحكمة الاستئنافية الشرعية الثانية ( الجعفرية) النفقة الشهرية للزوجة من 100 دينار إلى 400 دينار، وهو أمر يتناسب مع يسر الزوج الذي يصل صافي دخله الشهري إلى 3000 دينار ومع متطلبات المعيشة لحاجات الزوجة من المطعم والملبس، وبالمقابل رفضت المحكمة الإستئناف المقابل المقدم من الزوج.
وكانت الزوجة قد أقامت دعواها الإبتدائية ضد الزوج بطلب الحكم لها بإلزامه أن يؤدي نفقة زوجية شاملة المأكل والملبس وقدرها 500 دينار شهريا، على سند أنها زوجته الداخل بها شرعاً ولا تزال في عصمته، ولكنه امتنع عن الإنفاق عليها رغم يساره المالي فأقامت عليه الدعوى بطلبها هذا، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوج أن يؤدي لزوجته نفقة زوجية شهرية شاملة المأكل والملبس وقدرها 100 دينار شهرياً ابتداءً من تاريخ صدور الحكم.
وطعنت المحامية فوزية جناحي بالاستئناف وطلبت تعديل الحكم المستأنف وزيادة النفقة إلى مبلغ 500 دينار شهريا ، وذلك تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون وعلى القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.
ودفعت جناحي بمخالفة الحكم المستأنف، لنص المادة 46و 47 من قانون الأسرة الموحد والذى ينص فيهما على أن تقدر النفقة وفقاً لسعة المنفق مع مراعاة المكان والزمان والعراف وهو ما خالفة الحكم الابتدائي حين انتهي في تقدير نفقة المستأنفة دون الأخذ بدرجة يسار الزوج وقدرته المالية الذي يبلغ صافي دخله الشهري إلى 3000 دينار فكان اللازم تعديل المبلغ المقتضي به ليتناسب الحالة المادية للزوج عليه ومتطلبات المعيشة،
كما لم يبين الحكم المستأنف ما استند إليه في تقدير تلك النفقة التي قضي بها وكانت الأوراق التى أمامة قد ظهر منها مقدار دخله وملاءمته مما يجعله معيباً بالقصور في التسبيب فاسداً في الاستدلال ويتعين تعديله.
وذكرت المحكمة إلى أن المبلغ المحكوم به في أول درجة لا يتناسب مع متطلبات المعيشة لعدم كفاية المبلغ المقضي به لحاجات الزوجة الأساسية من المطعم والملبس بعد ملاحظة الحال الإجتماعية لهما، وقد كان المقرر قانوناً أن الزوج يلزم بنفقة الزوجية بأنواعها مأكلا وملبساً ومسكناً وكسوة وما يتبع ذلك من خدمة حسب المكان والزمان والعرف وأنها تقدر بالنظر لسعة المنفق، وأن تقدير النفقة للزوجة بأنواعها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التى عرضت عليها وإنما يكفي ان تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائم على ما يبرره، ومن ثم فقد حكمت المحكمة بفرض نفقة شاملة علي الزوج بمبلغ 400 دينار شهريا مما يتناسب مع يسار الزوج.
{{ article.visit_count }}
رفعت المحكمة الاستئنافية الشرعية الثانية ( الجعفرية) النفقة الشهرية للزوجة من 100 دينار إلى 400 دينار، وهو أمر يتناسب مع يسر الزوج الذي يصل صافي دخله الشهري إلى 3000 دينار ومع متطلبات المعيشة لحاجات الزوجة من المطعم والملبس، وبالمقابل رفضت المحكمة الإستئناف المقابل المقدم من الزوج.
وكانت الزوجة قد أقامت دعواها الإبتدائية ضد الزوج بطلب الحكم لها بإلزامه أن يؤدي نفقة زوجية شاملة المأكل والملبس وقدرها 500 دينار شهريا، على سند أنها زوجته الداخل بها شرعاً ولا تزال في عصمته، ولكنه امتنع عن الإنفاق عليها رغم يساره المالي فأقامت عليه الدعوى بطلبها هذا، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوج أن يؤدي لزوجته نفقة زوجية شهرية شاملة المأكل والملبس وقدرها 100 دينار شهرياً ابتداءً من تاريخ صدور الحكم.
وطعنت المحامية فوزية جناحي بالاستئناف وطلبت تعديل الحكم المستأنف وزيادة النفقة إلى مبلغ 500 دينار شهريا ، وذلك تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون وعلى القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.
ودفعت جناحي بمخالفة الحكم المستأنف، لنص المادة 46و 47 من قانون الأسرة الموحد والذى ينص فيهما على أن تقدر النفقة وفقاً لسعة المنفق مع مراعاة المكان والزمان والعراف وهو ما خالفة الحكم الابتدائي حين انتهي في تقدير نفقة المستأنفة دون الأخذ بدرجة يسار الزوج وقدرته المالية الذي يبلغ صافي دخله الشهري إلى 3000 دينار فكان اللازم تعديل المبلغ المقتضي به ليتناسب الحالة المادية للزوج عليه ومتطلبات المعيشة،
كما لم يبين الحكم المستأنف ما استند إليه في تقدير تلك النفقة التي قضي بها وكانت الأوراق التى أمامة قد ظهر منها مقدار دخله وملاءمته مما يجعله معيباً بالقصور في التسبيب فاسداً في الاستدلال ويتعين تعديله.
وذكرت المحكمة إلى أن المبلغ المحكوم به في أول درجة لا يتناسب مع متطلبات المعيشة لعدم كفاية المبلغ المقضي به لحاجات الزوجة الأساسية من المطعم والملبس بعد ملاحظة الحال الإجتماعية لهما، وقد كان المقرر قانوناً أن الزوج يلزم بنفقة الزوجية بأنواعها مأكلا وملبساً ومسكناً وكسوة وما يتبع ذلك من خدمة حسب المكان والزمان والعرف وأنها تقدر بالنظر لسعة المنفق، وأن تقدير النفقة للزوجة بأنواعها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التى عرضت عليها وإنما يكفي ان تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائم على ما يبرره، ومن ثم فقد حكمت المحكمة بفرض نفقة شاملة علي الزوج بمبلغ 400 دينار شهريا مما يتناسب مع يسار الزوج.