زهراء حبيب:

بعد سنتين ونصف من إدانته طعن بحريني مدان بالسجن 5 سنوات عن تهمة سرقة برادة تحت تهديد العامل بمسدس موجه لجبهته، أمام التمييز للاستفادة من قانون العقوبات البديلة، وبعد أن نقض الحكم وأعيد للاستئناف العليا لتفصل فيها من جديد، ألغت المحكمة عقوبته وقضت ببراءته، لتناقض أقوال الشهود ولعدم كفاية الأدلة.



وتداولت المحاكم القضية لنحو 3 سنوات، وأدين المتهم بالسجن 10 سنوات، وخفضت محكمة الاستئناف العليا لنصف المدة 5 سنوات.

وتشير تفاصيل الحادثة، بحسب أقوال أحد العمال بالبرادة بأنه فوجئ بدخول أربعة أفراد ملثمين لمحل عمله، وأغلق أحدهم الباب، وقام شخص آخر بالإمساك به، والصراخ بوجه لطلب المال.



وأخرج أحدهم سلاحا "مسدسا" ووضعه على جبهته وتهديده، وقام آخر بوضع سكين في ظهره لإجباره على إعطائهم المال، وأسقطوه على الأرض، وبهذه الطريقة استطاعوا سرقة مبلغ موجود في الدرج، ثم فروا هاربين.

وأسندت النيابة العامة للمستأنف وآخر محكوم بأنهما في 17 أبريل 2014 سرق وآخر مبلغا نقديا مملوكا للبرادة، بأن قام بتهديد العاملين بواسطة سلاح ( مسدس) بوضعها على رؤسهم، وتمكن أحدهم من سرقة المبلغ النقدي من الدرج واستطاعوا بهذه الوسيلة إتمام السرقة.



وقضت محكمة أول درجة في 26 مايو 2015 بمعاقبته بالسجن 10 سنوات، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي عدلت العقوبة للسجن 5 سنوات.

وطعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته، لتحكم فيه من جديد لصدور قانون 18 لسنة 2017 باستبدال العقوبة، استناداً لمبدإ القانون الأصلح للمتهم.



وأشارت محكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها بالبراءة، بأن شهود الإثبات لم ينسبوا شيئاً للمستأنف ولتناقض أقوالهم في عدد الأشخاص، ولا تطمئن المحكمة لإقرار المتهم الآخر، وعليه فإن دليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنانها، بما لا يصبح دليلاً معتبراً في الإدانة، وخلت أورق القضية من ثمة دليل يقيني آخر يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع، منوهه إلى أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإدانته المستأنف، لذلك تقضي المحكمة بإلغائه والقضاء ببراءة المستأنف.