حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب. ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نصها الآتي :"ج- تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها."ويهدف المشروع لإدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة وغيرها من الشركات الأخرى في الميزانية العامة للدولة، من أجل تحقيق الرقابة عليها، وزيادة حصيلة الميزانية العامة، ودعم التنمية، والحد من الأزمة المالية.ودعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون نظرا لوجوب الاتفاق مع الحكومة بشأن مشروع القانون، حيث يترتب عليه إدخال تعديل على الميزانية العامة للدولة، مؤكدة تحقق الغاية منه وفقاً للتشريعات السارية، كما أن المشروع كما جاء لا يحقق الغاية المرجوة منه، سيكون في غير صالح الميزانية العامة.ورأت الحكومة تعارضه مع نصوص قائمة في المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، كما يتضمن خلطاً بين مفهوم إدارة الميزانية العامة للدولة، وإدارة الأموال، ويعيق استقلال الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن أن من الهيئات العامة ما لا يمكن أن تؤول إيراداتها إلى الحساب العمومي.

وبينت الحكومة وجود غموض إحدى عبارات مشروع القانون، الأمر الذي سيثير القانون إشكاليات قانونية وفنية عديدة.