مريم بوجيري
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بشأن الموافقة على طلب تعديل النظام الأساسي لجمعية تجمع الوحدة الوطنية، إذ لا يجوز للرئيس الترشح لدورتين متتاليتين مدتهما 8 سنوات.
ونصت المادة 17 على، أن ينتخب المؤتمر العام رئيس التجمع بالإقتراع السري لدورة انتخابية مدتها 4 سنوات، في حين لا يجوز انتخاب رئيس التجمع لأكثر من دورتين متتاليتين فيما يجوز له الترشح للرئاسة بعد انقضاء الدورة التي تليهما.
كما يعتبر رئيس التجمع هو رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس المكتب السياسي، بحيث يمارس صلاحياته بشكل مباشر أو من خلال مساعديه. كما يجوز للرئيس تفويض أحد مساعديه للقيام ببعض المهمات المنوطة به، أما في حالة عدم استطاعة الرئيس القيام بأعماله يقوم رئيس الهيئة المركزية بمهامة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، يتم بعدها إعلان خلو منصب الرئيس فيما يتم دعوة المؤتمر العام من خلال رئيس الهيئة المركزية للانعقاد في دورة استثنائية لانتخاب رئيس جديد للتجمع في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ونصت المادة 19 من طلب التعديل، على أن ينتخب أعضاء التجمع الذين سددوا رسم الإشتراك السنوي ممثليهم في المؤتمر العام بحيث تحدد الهيئة المركزية عدد أعضاء المؤتمر العام وفقاً للنظام الإنتخابي المباشر أو غير المباشر في حين يعد المؤتمر العام هو السلطة العليا في التجمع بحيث تكون من مسؤولياته انتخاب رئيس التجمع وعزله، وانتخاب أعضاء الهيئة المركزية وعزلهم مع إقرار النظام الأساسي والبرنامج الأساسي للتجمع وتعديله، إضافة إلى مناقشة وإقرار التقارير الدورية المرفوعة من الهيئة المركزية، في حين يسمح للمؤتمر إدماج التجمع مع غيره من القوى السياسية التي تلتقي معه في المبادئ والأهداف.
واستناداً للمادة 24 من النظام المعدل، أن تتكون الهيئة المركزية من 31 عضواً بما فيهم الرئيس ينتخبهم المؤتمر العام، في حين تتكون اللجنة التنفيذية من 13 عضواً بينهم رئيس التجمع ومساعدي رئيس اللجنة التنفيذية ومساعدي رئيس اللجنة التنفيذية الثلاثة، في حين يتم انتخاب 9 أعضاء من بين أعضاء الهيئة المركزية من خلال عملية اقتراع داخلي على أساس الترشيح العلني والاقتراع السري بحسب المادة 31 من القرار.
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بشأن الموافقة على طلب تعديل النظام الأساسي لجمعية تجمع الوحدة الوطنية، إذ لا يجوز للرئيس الترشح لدورتين متتاليتين مدتهما 8 سنوات.
ونصت المادة 17 على، أن ينتخب المؤتمر العام رئيس التجمع بالإقتراع السري لدورة انتخابية مدتها 4 سنوات، في حين لا يجوز انتخاب رئيس التجمع لأكثر من دورتين متتاليتين فيما يجوز له الترشح للرئاسة بعد انقضاء الدورة التي تليهما.
كما يعتبر رئيس التجمع هو رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس المكتب السياسي، بحيث يمارس صلاحياته بشكل مباشر أو من خلال مساعديه. كما يجوز للرئيس تفويض أحد مساعديه للقيام ببعض المهمات المنوطة به، أما في حالة عدم استطاعة الرئيس القيام بأعماله يقوم رئيس الهيئة المركزية بمهامة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، يتم بعدها إعلان خلو منصب الرئيس فيما يتم دعوة المؤتمر العام من خلال رئيس الهيئة المركزية للانعقاد في دورة استثنائية لانتخاب رئيس جديد للتجمع في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ونصت المادة 19 من طلب التعديل، على أن ينتخب أعضاء التجمع الذين سددوا رسم الإشتراك السنوي ممثليهم في المؤتمر العام بحيث تحدد الهيئة المركزية عدد أعضاء المؤتمر العام وفقاً للنظام الإنتخابي المباشر أو غير المباشر في حين يعد المؤتمر العام هو السلطة العليا في التجمع بحيث تكون من مسؤولياته انتخاب رئيس التجمع وعزله، وانتخاب أعضاء الهيئة المركزية وعزلهم مع إقرار النظام الأساسي والبرنامج الأساسي للتجمع وتعديله، إضافة إلى مناقشة وإقرار التقارير الدورية المرفوعة من الهيئة المركزية، في حين يسمح للمؤتمر إدماج التجمع مع غيره من القوى السياسية التي تلتقي معه في المبادئ والأهداف.
واستناداً للمادة 24 من النظام المعدل، أن تتكون الهيئة المركزية من 31 عضواً بما فيهم الرئيس ينتخبهم المؤتمر العام، في حين تتكون اللجنة التنفيذية من 13 عضواً بينهم رئيس التجمع ومساعدي رئيس اللجنة التنفيذية ومساعدي رئيس اللجنة التنفيذية الثلاثة، في حين يتم انتخاب 9 أعضاء من بين أعضاء الهيئة المركزية من خلال عملية اقتراع داخلي على أساس الترشيح العلني والاقتراع السري بحسب المادة 31 من القرار.