عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها العادي الحادي والعشرين، في دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي الرابع ، برئاسة النائب عبد الله علي بن حويل رئيس اللجنة ، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، الاثنين، فيما قال بن حويل بأن اللجنة بدأت جدول أعمالها باستعراض موضوعين أحيلا إليها من مكتب الرئيس ، الموضوع الأول : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة الغير مشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية إلى مجلس النواب ، حيث طلب اللجنة مرئيات الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية ، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية .
وأشار إلى أن الموضوع الثاني المحال من مكتب رئيس المجلس بتمثل طلب رأي ( لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ) بشأن مشروع بقانون باستبدال البند ( ب ) من المادة ( 36 ) من القانون رقم ( 19 ) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ( المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، حيث طلبت اللجنة رأي المستشار القانوني لها، وفي البند الثالث ، مشاريع بقانون ، فلقد ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإلغاء المادة رقم ( 353 ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، حيث تم تأجيله لمزيد من الدراسة والبحث، وفي البند الرابع ، الاقتراحات بقانون ، نوه سعادة النائب عبد الله علي بن حويل إلى أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها ورفعه لمكتب مجلس النواب بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة ( 370 ) من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والمتعلق بنشر الصور ، وكانت اللجنة قد بنت رأيها بعدما استعرضت مرئيات وزارة الداخلية ، ووزارة العدل ، ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مؤكداً سعادته بأن التعديل يقضي بإضافة فقرة إلى المادة (370) تنص على ما يلي: " ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من: 1- نشر بإحدى طرق العلانية صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، بقصد الإساءة أو التشهير. 2- نشر بإحدى طرق العلانية صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".
وأشار إلى أن الموضوع الثاني المحال من مكتب رئيس المجلس بتمثل طلب رأي ( لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ) بشأن مشروع بقانون باستبدال البند ( ب ) من المادة ( 36 ) من القانون رقم ( 19 ) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ( المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، حيث طلبت اللجنة رأي المستشار القانوني لها، وفي البند الثالث ، مشاريع بقانون ، فلقد ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإلغاء المادة رقم ( 353 ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، حيث تم تأجيله لمزيد من الدراسة والبحث، وفي البند الرابع ، الاقتراحات بقانون ، نوه سعادة النائب عبد الله علي بن حويل إلى أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها ورفعه لمكتب مجلس النواب بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة ( 370 ) من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والمتعلق بنشر الصور ، وكانت اللجنة قد بنت رأيها بعدما استعرضت مرئيات وزارة الداخلية ، ووزارة العدل ، ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مؤكداً سعادته بأن التعديل يقضي بإضافة فقرة إلى المادة (370) تنص على ما يلي: " ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من: 1- نشر بإحدى طرق العلانية صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، بقصد الإساءة أو التشهير. 2- نشر بإحدى طرق العلانية صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".
وقال بن حويل إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.( التعدي على الذات الإلهية والتعدي على القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة) ( 309مكرر) ، واستعرضت آراء : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، والمستشار القانوني ، ووزارة الداخلية ، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ووزارة العدل، ومن ثم قررت تأجيله لمزيد من الدراسة والبحث.