زهراء حبيب:
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة ببراءة سيدة بحرينية من سب جارها الذي أمسك ابنها بحجة رمي الحجارة على سيارته، واتهمها بتوجيه كلمات وألفاظ غير مقبولة بعد إفلات الابن من قبضته، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنهما رمت علناً المجني عليه، بأن وجهت إليه الألفاظ المبينة بالمحضر بما يخدش شرفه واعتباره دون أن تتضمن إسناد واقعة معينة.
وصدر بحق الأم أمر جنائي بتغريمهما 30 دينارا عما اُسند لها من اتهام ، وعارضت المتهم في الأمر الجنائي
وقالت المحامية ابتسام الصباغ بأن الثابت من أفاده المجني عليه، بأن ابن المتهمة ألقى بحجارة على سيارته مما دفع المجني عليه بالإمساك به ، وتدخلت الأم في محاولة لتخليص ابنها من يد من المجني عليه دون أن تتعدى عليه بأي لفظ خارج.
وأكدت ابنة المتهمة بأن المجني عليه هو من قام بسبها ، أثناء ما كانت تحاول تخليص شقيقها منه وقام بالبصق على والدتها.
وأصرت الصباغ على أن المجني عليه هو من تعدى بالسب والقذف على موكلتها" المتهمة" وتعديه بالضرب على ابنها، ودفعت بانتفاء جريمة السب والقذف لتناقض أقوال المجني عليه وزوجته.
وشهد أحد الجيران بأنها أبصر المجني عليه وهو ممسك أبناء جيرانهم، وقام بإدخالهم لمنزله، فسأله عن السبب فصرخ عليه وذهبت الخادمة على الفور لتخبر أم الولدين، التي حضرت لتستفسر عن السبب فقام بالصراخ بوجهها ورماها بألفاظ، وجاء زوج المتهمة وأخذها معه.
كما دفعت بخلو الدعوى من الدليل المادي الذي يؤكد على الواقعة وكيدية الاتهام، إذ خلت الأوراق من الدليل المادي الذي يؤكد على صدق أقوال المجني عليه ، بشأن تعدي المتهمة بالسب، من أي تحريات تؤكد على صحة وثبوت الواقعة في حق المتهمة ، ومن ثم فلا يجوز تأثيم المتهمة استناداً على أقوال المجني عليه فقط ، خاصة وأنها تضاربت مع أقوال زوجته شاهد الإثبات الأوحد للواقعة، مما يؤكد كيدية الاتهام من قبل المجني عليه بعد أن تم إدانته لتعديه على المتهمة بالسب والقذف ، وأصدر قرار جنائي بتغريمه مبلغ وقدره 30 دينارا، والتمست من المحكمة في مذكرتها الدفاعية بالقضاء ببراءة موكلتها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الاتهام المسند للمتهمة المعارضة لا يقوم على أدلة تؤدي إلى اقتناعها واطمئنانها إلى صحة التهمة المسندة إليها، فضلاً استعصامها بالإنكار بجميع مراحل الدعوى.
كما أن المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، ولا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمة بالإدانة على ترجيح ثبوت التهمة، والإ كان حكماً معيباً، فيكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت كي يقضي بالبراءة، مما يتعين القضاء بقبول الاعتراض شكلاً وبسقوط الأمر الجنائي اعتباره كأن لم يكن وببراءة المتهمة.