حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017.
ويتكوَّن مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصَّت المادة الأولى منهما على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ (2 مايو 2017م)، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتتألَّف الاتفاقية المشار إليها من (37) مادة وملحق واحد، تضمَّنت المادة (1) منها تعاريف لمجموعة من المصطلحات الواردة في الاتفاقية، وتعلَّقت المادة (2) بمنح الحقوق فيما بين الطرفين المتعاقدين في إطار الاتفاقية، وتناولت المادة (3) القواعد والشروط المتعلقة بالتعيين والترخيص لمؤسسات النقل الجوي من قبل الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها، وعدَّدت المادة (4) الحالات التي يجوز فيها للطرف المتعاقد إلغاء أو تعليق أو الحَدّ من التراخيص الممنوحة لمؤسسات النقل الجوي المُعيَّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وفصَّلت المادة (5) أحكام تطبيق القوانين والأنظمة، ونظَّمت المادة (6) المرور العابر المباشر، وفصَّلت المادة (7) مسألة الاعتراف بالشهادات، وتناولت المادة (8) السلامة وما يتعلق بها من أحكام، والمادة (9) القواعد والأحكام المتعلقة بحماية أمن الطيران المدني، ونظَّمت المادة (10) أمن وثائق السفر وما يتخذ من تدابير لكفالة ذلك، وعالجت المادة (11) موضوع المسافرين غير المسموح لهم بالدخول وغير الحائزين على وثائق السفر والمبعدين، وعالجت المادة (12) رسوم الاستخدام، والمادة (13) الرسوم الجمركية، والمادة (14) الضرائب، والمادة (15) السِّعة، والمادة (16) التسعيرة أو التعرفة، وعدَّدت المادة (17) صور الممارسات التنافسية غير العادلة من مؤسسات النقل الجوي وما يُتَّخذ من إجراءات لعلاجها، وتناولت المادة (18) موضوع تبديل العملات وتحويل الإيرادات، ونظَّمت المادة (19) مسألة بيع وتسويق منتجات الخدمة الجوية، وعالجت المادة (20) استعانة مؤسسات النقل الجوي المعينة بالموظفين والخدمات المحلية، وتعلَّقت المادة (21) بتغيير معايير مواصفات الطائرة، وفصَّلت المادة (22) موضوع خدمات المناولة الأرضية، وعالجت المادة (23) موضوع تقاسم الرموز والترتيبات التعاونية، ونظَّمت المادة (24) القواعد المتعلقة بتأجير الطائرات، وتعلَّقت المادة (25) بخدمات النقل متعدد الوسائط، والمادة (26) بنظم الحجز الآلي، والمادة (27) بمنع التدخين على جميع الرحلات التي تَنقل ركاباً وتُشَغَّل من قبل مؤسسات النقل الجوي فيما بين إقليمي الطرفين، وأكَّدت المادة (28) على تأييد الطرفين لضرورة حماية البيئة لأجل النهوض بالتنمية المستدامة في مجال الطيران، وأجازت المادة (29) لأي طرف طلب عقد مشاورات حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذه الاتفاقية، وبيَّنت المادة (30) أن أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين متعلِّق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية يجب تسويته ودياً من خلال المشاورات المشتركة أو المفاوضات، وتناولت المادة (31) الأحكام المتعلقة بتعديل الاتفاقية، وبيَّنت المادة (32) أثر دخول أي اتفاقية متعددة الأطراف متعلقة بالنقل الجوي حيز النفاذ بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين على تطبيق هذه الاتفاقية، وتناولت المادة (33) الأحكام المتعلقة بإنهاء الاتفاقية، ونصَّت المادة (34) على تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي، والمادة (35) على اتخاذ كل طرف التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات الواردة من الطرف الآخر، وتناولت المادة (36) حق كل طرف في إيقاف العمل بالاتفاقية لأسباب تتعلَّق بالأمن الوطني أو المنفعة الوطنية أو الصحة العامة، وأما المادة (37) فحدَّدت ميعاد دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبيَّنت أن هذه الاتفاقية تحل محل الاتفاقية الموقعة بتاريخ (17 أكتوبر 1994م) بين حكومة ماليزيا وحكومة دولة البحرين بشأن الخدمات الجوية.
ويتضمَّن مُلحق الاتفاقية ثلاثة أقسام، احتوى القسم (1) على جدول الطرق الجوية المتعلقة بالنقل الجوي المنتظم، وعدَّد القسم (2) الخيارات المسموح بها لمؤسسات النقل الجوي المُعيَّنة من قبل الطرفين والمتعلقة بمرونة التشغيل، وتعلَّق القسم (3) بالنقل الجوي العارض
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي، وتنظيم النقل الجوي الذي يربط حكومة مملكة البحرين بحكومة ماليزيا، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي.
وأكدت وزارة الخارجية توافق الاتفاقية مع أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، مقترحة النظر بالموافقة على مشروع القانون الماثل.
من جهتها، بينت وزارة المواصلات والاتصالات أن الاتفاقية تكتسب أهميتها من كونها تمثِّل إطاراً قانونياً لتعزيز التعاون الدولي من خلال تنظيم خدمات النقل الجوي المنتظمة وغير المنتظمة بين مملكة البحرين وماليزيا، تم التوقيع النهائي عليها خلال الزيارة الميمونة لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لماليزيا بتاريخ (2 مايو 2017م)، وتتوافق الاتفاقية مع أحكام دستور مملكة البحرين.
وتمنح الاتفاقية الشركات الوطنية في مملكة البحرين حق تشغيل أي عدد من رحلات المسافرين والشحن الجوي دون قيود على عدد الرحلات أو أنواع الطائرات المستخدمة، وكذلك حق نقل ركاب وبضائع من نقاط وسيطة بين البلدين أو فيما وراءهما لتسهيل عمليات بدء التشغيل وجعله اقتصادياً، وإمكانية قيام الشركات البحرينية بالتعاون مع الشركات الماليزية أو شركات تابعة لدول أخرى من خلال المشاركة في الرمز المشترك.
وتسهِّل الاتفاقية استخدام الطائرات المؤجَّرة في عمليات التشغيل وكذلك الدمج بين النقل الجوي والنقل البري لركابها.
وتكفل الاتفاقية التعاون بين البلدين في الأمور الفنية مثل الاعتراف بالشهادات والرُخص التي تُمنح من الجانبين، وكذلك في مجالات أمن الطيران المدني وتبادل المعلومات وفي كافة مجالات السلامة الجوية وتفتيش الطائرات بغية تعزيز أمن وسلامة الطائرات، بالإضافة إلى أمن وثائق السفر لتجنّب الجوازات والتأشيرات المزورة وتقليل أعداد المسافرين الممنوعين من الدخول.
وتوفر الاتفاقية الأطر اللازمة للمنافسة العادلة التي تحقّق حصول المسافر على خدمة متميزة بأسعار تنافسية دون إغراق السوق بأسعار متدنية تفادياً للأضرار الجسيمة بشركات الطيران.
وتشتمل الاتفاقية على جميع الأحكام الموصى بها من قِبَل منظمة الطيران المدني الدولي، وتبرز فيها مصلحة الناقلات الوطنية من خلال التشغيل دون قيود للرحلات المنتظمة والعارضة سواء للركاب أو لنقل البضائع، والتعاون التجاري بين شركات الطيران من خلال الرموز المشتركة.
وتؤكَّد الاتفاقية على الأمور الأمنية للطائرات وضمان عدم تعرذضها لأي تدخلات غير مشروعة، بالإضافة إلى أمن وثائق السفر والتعاون في مجالات المسافرين المبعدين والمرحَّلين، فضلاً عن اهتمامها بأحكام السلامة الجوية.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017.
ويتكوَّن مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصَّت المادة الأولى منهما على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ (2 مايو 2017م)، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتتألَّف الاتفاقية المشار إليها من (37) مادة وملحق واحد، تضمَّنت المادة (1) منها تعاريف لمجموعة من المصطلحات الواردة في الاتفاقية، وتعلَّقت المادة (2) بمنح الحقوق فيما بين الطرفين المتعاقدين في إطار الاتفاقية، وتناولت المادة (3) القواعد والشروط المتعلقة بالتعيين والترخيص لمؤسسات النقل الجوي من قبل الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها، وعدَّدت المادة (4) الحالات التي يجوز فيها للطرف المتعاقد إلغاء أو تعليق أو الحَدّ من التراخيص الممنوحة لمؤسسات النقل الجوي المُعيَّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وفصَّلت المادة (5) أحكام تطبيق القوانين والأنظمة، ونظَّمت المادة (6) المرور العابر المباشر، وفصَّلت المادة (7) مسألة الاعتراف بالشهادات، وتناولت المادة (8) السلامة وما يتعلق بها من أحكام، والمادة (9) القواعد والأحكام المتعلقة بحماية أمن الطيران المدني، ونظَّمت المادة (10) أمن وثائق السفر وما يتخذ من تدابير لكفالة ذلك، وعالجت المادة (11) موضوع المسافرين غير المسموح لهم بالدخول وغير الحائزين على وثائق السفر والمبعدين، وعالجت المادة (12) رسوم الاستخدام، والمادة (13) الرسوم الجمركية، والمادة (14) الضرائب، والمادة (15) السِّعة، والمادة (16) التسعيرة أو التعرفة، وعدَّدت المادة (17) صور الممارسات التنافسية غير العادلة من مؤسسات النقل الجوي وما يُتَّخذ من إجراءات لعلاجها، وتناولت المادة (18) موضوع تبديل العملات وتحويل الإيرادات، ونظَّمت المادة (19) مسألة بيع وتسويق منتجات الخدمة الجوية، وعالجت المادة (20) استعانة مؤسسات النقل الجوي المعينة بالموظفين والخدمات المحلية، وتعلَّقت المادة (21) بتغيير معايير مواصفات الطائرة، وفصَّلت المادة (22) موضوع خدمات المناولة الأرضية، وعالجت المادة (23) موضوع تقاسم الرموز والترتيبات التعاونية، ونظَّمت المادة (24) القواعد المتعلقة بتأجير الطائرات، وتعلَّقت المادة (25) بخدمات النقل متعدد الوسائط، والمادة (26) بنظم الحجز الآلي، والمادة (27) بمنع التدخين على جميع الرحلات التي تَنقل ركاباً وتُشَغَّل من قبل مؤسسات النقل الجوي فيما بين إقليمي الطرفين، وأكَّدت المادة (28) على تأييد الطرفين لضرورة حماية البيئة لأجل النهوض بالتنمية المستدامة في مجال الطيران، وأجازت المادة (29) لأي طرف طلب عقد مشاورات حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذه الاتفاقية، وبيَّنت المادة (30) أن أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين متعلِّق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية يجب تسويته ودياً من خلال المشاورات المشتركة أو المفاوضات، وتناولت المادة (31) الأحكام المتعلقة بتعديل الاتفاقية، وبيَّنت المادة (32) أثر دخول أي اتفاقية متعددة الأطراف متعلقة بالنقل الجوي حيز النفاذ بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين على تطبيق هذه الاتفاقية، وتناولت المادة (33) الأحكام المتعلقة بإنهاء الاتفاقية، ونصَّت المادة (34) على تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي، والمادة (35) على اتخاذ كل طرف التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات الواردة من الطرف الآخر، وتناولت المادة (36) حق كل طرف في إيقاف العمل بالاتفاقية لأسباب تتعلَّق بالأمن الوطني أو المنفعة الوطنية أو الصحة العامة، وأما المادة (37) فحدَّدت ميعاد دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبيَّنت أن هذه الاتفاقية تحل محل الاتفاقية الموقعة بتاريخ (17 أكتوبر 1994م) بين حكومة ماليزيا وحكومة دولة البحرين بشأن الخدمات الجوية.
ويتضمَّن مُلحق الاتفاقية ثلاثة أقسام، احتوى القسم (1) على جدول الطرق الجوية المتعلقة بالنقل الجوي المنتظم، وعدَّد القسم (2) الخيارات المسموح بها لمؤسسات النقل الجوي المُعيَّنة من قبل الطرفين والمتعلقة بمرونة التشغيل، وتعلَّق القسم (3) بالنقل الجوي العارض
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي، وتنظيم النقل الجوي الذي يربط حكومة مملكة البحرين بحكومة ماليزيا، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي.
وأكدت وزارة الخارجية توافق الاتفاقية مع أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، مقترحة النظر بالموافقة على مشروع القانون الماثل.
من جهتها، بينت وزارة المواصلات والاتصالات أن الاتفاقية تكتسب أهميتها من كونها تمثِّل إطاراً قانونياً لتعزيز التعاون الدولي من خلال تنظيم خدمات النقل الجوي المنتظمة وغير المنتظمة بين مملكة البحرين وماليزيا، تم التوقيع النهائي عليها خلال الزيارة الميمونة لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لماليزيا بتاريخ (2 مايو 2017م)، وتتوافق الاتفاقية مع أحكام دستور مملكة البحرين.
وتمنح الاتفاقية الشركات الوطنية في مملكة البحرين حق تشغيل أي عدد من رحلات المسافرين والشحن الجوي دون قيود على عدد الرحلات أو أنواع الطائرات المستخدمة، وكذلك حق نقل ركاب وبضائع من نقاط وسيطة بين البلدين أو فيما وراءهما لتسهيل عمليات بدء التشغيل وجعله اقتصادياً، وإمكانية قيام الشركات البحرينية بالتعاون مع الشركات الماليزية أو شركات تابعة لدول أخرى من خلال المشاركة في الرمز المشترك.
وتسهِّل الاتفاقية استخدام الطائرات المؤجَّرة في عمليات التشغيل وكذلك الدمج بين النقل الجوي والنقل البري لركابها.
وتكفل الاتفاقية التعاون بين البلدين في الأمور الفنية مثل الاعتراف بالشهادات والرُخص التي تُمنح من الجانبين، وكذلك في مجالات أمن الطيران المدني وتبادل المعلومات وفي كافة مجالات السلامة الجوية وتفتيش الطائرات بغية تعزيز أمن وسلامة الطائرات، بالإضافة إلى أمن وثائق السفر لتجنّب الجوازات والتأشيرات المزورة وتقليل أعداد المسافرين الممنوعين من الدخول.
وتوفر الاتفاقية الأطر اللازمة للمنافسة العادلة التي تحقّق حصول المسافر على خدمة متميزة بأسعار تنافسية دون إغراق السوق بأسعار متدنية تفادياً للأضرار الجسيمة بشركات الطيران.
وتشتمل الاتفاقية على جميع الأحكام الموصى بها من قِبَل منظمة الطيران المدني الدولي، وتبرز فيها مصلحة الناقلات الوطنية من خلال التشغيل دون قيود للرحلات المنتظمة والعارضة سواء للركاب أو لنقل البضائع، والتعاون التجاري بين شركات الطيران من خلال الرموز المشتركة.
وتؤكَّد الاتفاقية على الأمور الأمنية للطائرات وضمان عدم تعرذضها لأي تدخلات غير مشروعة، بالإضافة إلى أمن وثائق السفر والتعاون في مجالات المسافرين المبعدين والمرحَّلين، فضلاً عن اهتمامها بأحكام السلامة الجوية.