حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، حيث يتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، النص الآتي: "ب- تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي رسوم جديدة أو زيادة الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى.
وارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون أعلاه، لكونه سيترتب على مشروع القانون إدخال تعديل على الميزانية العامة للدولة.
كما أنه سيؤثر على الإيرادات المتحصلة من الرسوم، ومن ثم فإنه يجب أن يتم الاتفاق بشأنه مع الحكومة وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور، والمادة (25) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
وبيّنت أن المشروع بقانون لا يحقق الغاية المرجوة منه، ولا يتضمن قانون الميزانية العامة إنشاء أي رسوم، والنصوص الواردة فيه بهذا الشأن، نصوص عامة مكملة للتشريعات التي تتضمن فرض رسوم، وفي حال تعارضها مع النصوص الخاصة فإن الأولوية في التطبيق تكون للأحكام الواردة في التشريع الخاص وفقاً للقاعدة الأصولية التي تنص على أن "الخاص يقيد العام"، وبذلك فإن مشروع القانون لن يحقق الغاية منه إذ يظل النص الخاص الوارد في التشريع المنظم لكل رسم هو الواجب التطبيق.
وهدف المشروع يحققه نصّ الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (107) من الدستور، والذي يتضمن إذناً مباشراً للمشرع بأن يخوّل للسلطة التنفيذية التدخّل لتنظيم الرسوم، بحيث تفوّض السلطةُ التشريعية بمقتضاه السلطة التنفيذية في فرض الرسوم، من دون أن تتقيد الأخيرةُ في ممارستها هذا التفويض بغير الشروط والأوضاع التي اتصل بها وفقاً للقانون المُحدد له، كما أن هذا التفويض لا يعني إطلاق يد السلطة التنفيذية من دون ضابط، بل حدُّها في ذلك مقتضيات العدالة الاجتماعية.
وينال مشروع القانون من غاية المشرع الدستوري حين جعل الاختصاص بفرض الرسوم، اختصاصاً مشتركاً بين كلٍّ من السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما جعل الدستور اختصاص فرض الرسوم وتحديدها، اختصاصا مشتركا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتحقيق المرونة.
وبيّنت أن طبيعة الرسم معيار أساسي في تحديد تخومها وحدودها، وبحسب التنظيم التشريعي فالرسم هو مقابل خدمة معينة حتى إن لم تعادلها القيمة، وهذه الطبيعة تحتاج إلى تمدد في حدود هذا التفويض.
كما مايز الدستور بين أداة فرض الضرائب العامة وبين غيرها من الفرائض المالية ومن بينها الرسوم، وتستطيع السلطة التنفيذية بما تملكه من وسائل تحديد أوعية الرسوم تفصيلاً، وتقدير قيمتها أو نسبتها، ولذلك جعل لها التشريع دوراً في فرض هذه الرسوم وتحديدها.
وتنشأ السلطة التشريعية الرسوم ثم تفوض السلطة التنفيذية في بيان تفصيلاتها وتحديد جزئياتها، فيما مشروع القانون سيحد من قدرة السلطة التنفيذية على مواجهة الظروف المتغيرة التي تتطلب سرعة التدخل في فرض الرسوم.
وأشارت إلى أنه لا يتناسب مشروع القانون مع الظروف والمتطلبات التي يواجهها مجلس الوزراء، خصوصا بعد إلغاء الفقرة المتعلقة بتفويض الوزير المختص في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها، كما أنه لا يتناسب مع ما يقتضيه عمل المجلس من مرونة قد تستلزم تفويض بعض الصلاحيات المقررة له، وأبرزها تفويض الوزير المختص في الحالات التي يرى فيها المجلس –تخفيفاً للعبء- دون الحاجة لعرض الأمر في كل مرة على مجلس الوزراء، كما أن هناك بعض أنواع الرسوم قليلة القيمة أو قليلة الأهمية تأثيرها غير مباشر على حياة المواطنين.
وتابعت "سيثير مشروع القانون إشكاليات فنية وعملية عديدة حول مدى إمكانية تطبيقه، ويعيق مجلس النواب عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، كونه يحتاج تحديد وتعديل سعر الرسوم المالية إلى مرونة كبيرة على صعيد الميدان العملي وذلك لارتباط سعرها بمقدار المنفعة التي يحصل عليها طالب الخدمات المؤدى عنها الرسم، وسيتعذر على المشرع حصر وتحديد الرسوم التي تستحق عن كل خدمة، نظرا لتنوع الخدمات والمنافع التي تقدمها الدولة وتطورها، وسيترتب على مشروع القانون رجوع مجلس النواب إلى كل تشريع أنشأ رسماً ولم يحدد سقفاً أعلى له، ومراجعة هذا الرسم، الأمر الذي يشغل المجلس الموقر بالكثير من التعديلات التشريعية، ويعيقه عن أداء دوره التشريعي والرقابي.
وقالت إن مشروع القانون ليس في صالح الميزانية العامة للدولة، كونه سيؤدي إلى التأثير سلباً على الإيرادات المتحصلة من الرسوم باعتبارها من الأموال العامة وأحد المصادر الرئيسية الهامة لإيرادات الدولة التي تمكنها من القيام بالمهام التي أوكلها لها الدستور، كما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، وحجم الدين العام نظراً للتقيد بسقف الرسوم التي سيحددها القانون ابتداء بما يؤثر على المركز الاقتصادي للدولة.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، حيث يتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، النص الآتي: "ب- تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي رسوم جديدة أو زيادة الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى.
وارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون أعلاه، لكونه سيترتب على مشروع القانون إدخال تعديل على الميزانية العامة للدولة.
كما أنه سيؤثر على الإيرادات المتحصلة من الرسوم، ومن ثم فإنه يجب أن يتم الاتفاق بشأنه مع الحكومة وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور، والمادة (25) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
وبيّنت أن المشروع بقانون لا يحقق الغاية المرجوة منه، ولا يتضمن قانون الميزانية العامة إنشاء أي رسوم، والنصوص الواردة فيه بهذا الشأن، نصوص عامة مكملة للتشريعات التي تتضمن فرض رسوم، وفي حال تعارضها مع النصوص الخاصة فإن الأولوية في التطبيق تكون للأحكام الواردة في التشريع الخاص وفقاً للقاعدة الأصولية التي تنص على أن "الخاص يقيد العام"، وبذلك فإن مشروع القانون لن يحقق الغاية منه إذ يظل النص الخاص الوارد في التشريع المنظم لكل رسم هو الواجب التطبيق.
وهدف المشروع يحققه نصّ الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (107) من الدستور، والذي يتضمن إذناً مباشراً للمشرع بأن يخوّل للسلطة التنفيذية التدخّل لتنظيم الرسوم، بحيث تفوّض السلطةُ التشريعية بمقتضاه السلطة التنفيذية في فرض الرسوم، من دون أن تتقيد الأخيرةُ في ممارستها هذا التفويض بغير الشروط والأوضاع التي اتصل بها وفقاً للقانون المُحدد له، كما أن هذا التفويض لا يعني إطلاق يد السلطة التنفيذية من دون ضابط، بل حدُّها في ذلك مقتضيات العدالة الاجتماعية.
وينال مشروع القانون من غاية المشرع الدستوري حين جعل الاختصاص بفرض الرسوم، اختصاصاً مشتركاً بين كلٍّ من السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما جعل الدستور اختصاص فرض الرسوم وتحديدها، اختصاصا مشتركا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتحقيق المرونة.
وبيّنت أن طبيعة الرسم معيار أساسي في تحديد تخومها وحدودها، وبحسب التنظيم التشريعي فالرسم هو مقابل خدمة معينة حتى إن لم تعادلها القيمة، وهذه الطبيعة تحتاج إلى تمدد في حدود هذا التفويض.
كما مايز الدستور بين أداة فرض الضرائب العامة وبين غيرها من الفرائض المالية ومن بينها الرسوم، وتستطيع السلطة التنفيذية بما تملكه من وسائل تحديد أوعية الرسوم تفصيلاً، وتقدير قيمتها أو نسبتها، ولذلك جعل لها التشريع دوراً في فرض هذه الرسوم وتحديدها.
وتنشأ السلطة التشريعية الرسوم ثم تفوض السلطة التنفيذية في بيان تفصيلاتها وتحديد جزئياتها، فيما مشروع القانون سيحد من قدرة السلطة التنفيذية على مواجهة الظروف المتغيرة التي تتطلب سرعة التدخل في فرض الرسوم.
وأشارت إلى أنه لا يتناسب مشروع القانون مع الظروف والمتطلبات التي يواجهها مجلس الوزراء، خصوصا بعد إلغاء الفقرة المتعلقة بتفويض الوزير المختص في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها، كما أنه لا يتناسب مع ما يقتضيه عمل المجلس من مرونة قد تستلزم تفويض بعض الصلاحيات المقررة له، وأبرزها تفويض الوزير المختص في الحالات التي يرى فيها المجلس –تخفيفاً للعبء- دون الحاجة لعرض الأمر في كل مرة على مجلس الوزراء، كما أن هناك بعض أنواع الرسوم قليلة القيمة أو قليلة الأهمية تأثيرها غير مباشر على حياة المواطنين.
وتابعت "سيثير مشروع القانون إشكاليات فنية وعملية عديدة حول مدى إمكانية تطبيقه، ويعيق مجلس النواب عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، كونه يحتاج تحديد وتعديل سعر الرسوم المالية إلى مرونة كبيرة على صعيد الميدان العملي وذلك لارتباط سعرها بمقدار المنفعة التي يحصل عليها طالب الخدمات المؤدى عنها الرسم، وسيتعذر على المشرع حصر وتحديد الرسوم التي تستحق عن كل خدمة، نظرا لتنوع الخدمات والمنافع التي تقدمها الدولة وتطورها، وسيترتب على مشروع القانون رجوع مجلس النواب إلى كل تشريع أنشأ رسماً ولم يحدد سقفاً أعلى له، ومراجعة هذا الرسم، الأمر الذي يشغل المجلس الموقر بالكثير من التعديلات التشريعية، ويعيقه عن أداء دوره التشريعي والرقابي.
وقالت إن مشروع القانون ليس في صالح الميزانية العامة للدولة، كونه سيؤدي إلى التأثير سلباً على الإيرادات المتحصلة من الرسوم باعتبارها من الأموال العامة وأحد المصادر الرئيسية الهامة لإيرادات الدولة التي تمكنها من القيام بالمهام التي أوكلها لها الدستور، كما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، وحجم الدين العام نظراً للتقيد بسقف الرسوم التي سيحددها القانون ابتداء بما يؤثر على المركز الاقتصادي للدولة.