حسن الستري

وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002. ويتألف مرسوم القانون – فضلاً عن الديباجة – من خمس مواد، تضمَّنت المادة الأولى استبدال نصوص جديدة بنصوص المادتين (40 بند 6) و(57 فقرة هـ) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002. وأضافت المادة الثانية تعريفين جديدين إلى المادة (1) من القانون، ونصَّت المادة الثالثة على إضافة فقرة جديدة برقم (ز) إلى المادة (3) من القانون، وبند جديد برقم (4) إلى المادة (31) منه، ومادة جديدة برقم (40 مكرراً)، وفقرة جديدة برقم (و) إلى المادة (44) مع إعادة ترقيم باقي فقرات المادة، أما المادة الرابعة فقد نصَّت على إلغاء البند رقم (5) من المادة (40) من القانون وإعادة ترقيم البنود اللاحقة، وجاءت المادة الخامسة تنفيذية. ويهدف المرسوم لإعطاء السند القانوني اللازم لتمكين (وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات) من ترخيص شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية، وذلك تحقيقاً لأهداف (الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات) التي أقرها مجلس الوزراء في 28 مارس 2016، إضافة لتعزيز الجانب الأمني لشبكة الاتصالات والبنية التحتية التابعة لها بحيث تحافظ مملكة البحرين على ريادتها في مجال الاتصالات وتواكب التطورات في هذا المجال.