عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مستشار قانوني وموظف لدى مكتب محامية معروفة بالحبس سنة، لاستيلاءهما على مبلغ يصل إلى 13 ألف دينار، وتغيير مسمى الموظف من سكرتير إلى أخصائي تقنية معلومات عن طريق التزوير، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، تبدأ من صيرورة الحكم النهائي وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.
ويعمل المستشار القانون والموظف الآخر بوظيفة محاسب وأعمال السكرتارية، براتب بلغ 1075 للمستشار كونه مختصاً بالأمور القضائية والإشراف الإداري، و300 دينار للآخر.
ووكلف المتهم الأول باستلام المبالغ وإيداعها في حسابات المكتب بالبنوك، ثم تقرر فتح مكتب حساب بنكي جديد لإيداع الرسوم القضائية التي يدفعها الموكلون، وسلمت المحامية " المجني عليها" البطاقة البنكية المستخدمة في رد مبالغ الرسوم التي كان يدفعها المحامي إلى حسابه الخاص.
وطلب المستشار" المتهم الثاني" من أحد المحامين سداد الرسوم ببطاقته الخاصة، وسدد مبلغ 6364 ديناراً، وحول المتهم الثاني مبالغ إلى حساب المتهم الأول بمجموع 13 ألف دينار، كان جزءاً منها خاص بمبلغ الرسوم التي سددها المحامي ببطاقته، وباقي المبلغ وقدره 6695، تم اختلاسه من قبلهما.
وكلف المستشار أحد المحامين بسداد رسوم قضائية 600 دينار، فدفعها ببطاقته ثم كلفه بدفع 300 دينار أخرى في إدارة التنفيذ لحساب زوج أخته، وأخبره بأنه سيقوم بإرجاع المبلغ من حسابه الخاص، لكنه حوله من حساب المكتب.
وسحب مبالغ مالية تتجاوز 12 ألف دينار، من بطاقة التوفير الخاصة بالمكتب بتواريخ مختلفة من الصراف الآلي دون وجه حق.
وبعد اكتشاف أمرهما طلبت المحامية من المحاسب تسليمها الرقم السري المستخدم في إنهاء معاملات الموظفين لدى التأمين، لكنه رفض ومسح جميع البيانات والكشوف الخاصة بالمكتب لإخفاء الجريمة.
كما تبين بأنه غير مسماه الوظيفي، من سكرتير إلى أخصائي تقنية ومن ثم عدل راتبه إلى 350 ديناراً اعتباراً من ديسمبر 2016، وبأن المتهم الثاني هو من وقع على العقد بعد تعديل المسمى الوظيفي.