أرجعت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية الشرعية حقوق ابن مطلقة بحرينية بالنفقة وكسوة العيدين بواقع 150 ديناراً، وهو حق رفضته حكم أول درجة مستنده على رأي فقهي يمنع نقل للنفقة للأولاد بدار خارج المنفق، مع العلم بأن الابن اختارحضانة الأم والعيش معها، بمسكنها الكائن في منطقة اللوزي بينما يسكن الأب بمنزله بتوبلي، وهي مسافة ليست بالسهل أن يقطعها ابنهما بصورة مستمرة، لاستيفاء النفقة، خاصة وبأنه مازال طالب مدرسة.
وأكدت "الاستئنافية" في حيثيات حكمها بأن محكمة أول درجة لم يستقدم دليلها في قضائها وفق الموزاين الشرعية، وذلك لأن بقاء الولد خارج دار المنفق ليس موجباً لإسقاط النفقة عن الولد مع حاجته للنفقة، وقدرة المستأنف ضده على دفعها،إلا إذا كانت منحصرة في النفقة العينية ويتعذر نقلها إلى خارج دار المنفق.
وقالت المحامية ابتسام الصباغ بأنها حالة محالة من المجلس الأعلى للمرأة، وكلفت بالترافع والدفاع عن الأم التي رفعت دعواها أمام محكمة أول درجة، لتطالب بضم ابنها لحضانتها بعد تخيره، مع إلزام المدعي بسداد نفقته الشهرية بواقع 100 دينار، ومثلها كسوة العيدين مرتين بالسنة.
وأوضحت بأنها تزوجت بالمدعي عليه، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنها، وقبل 14 سنة تم الطلاق بينهما وتحديداً في 4 يناير 2003 تم الطلاق بينهما، وبلغ الابن سن التخيير.
ولفتت الصباغ إلى أن الأب لا ينفق على الابن،فقضت المحكمة بإثبات حق اختيار الولد لوالدته ورفضت النفقة، وهو حكم ترتضيه موكلتها فطعنت أمام المحكمة الاستئنافية.
وطالبت الأم في دعواها الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الأب بسداد نفقة شهرية 100 دينار ، ومثلها كسوة العيدين في السنة.
ودفعت الصباغ في مرافعتها، بأن الحكم المستأنف شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسيب، إذ استند إلى رفض فرض نفقة للولد عدم وجود نقل للنفقة للأولاد في دار خارج دار المنفق، أخذاً بالرأي الفقهي القائل بذلك، مع أن الرأي المشار إليه أجاز نقلها في حال وجود عذر استيفائها في بيت المنفق.
وأشارت إلى أن الابن اختار الانضمام لوالدته وهي تسكن بمنطقة اللوزي، في حين أن الأب بقطن بمنزله بتوبلي، والمسافة بين المنطقتين بعيدة، وعليه فإن انتقال الولد إلى منزل والده لاستيفاء النفقة يسبب حرجاً وعسراً عليه، خاصة وأنه مازال طالباً في المرحلة الإعدادية ونهاية دوامه المدرسي يقارب الساعة 2:15 ظهراً، وعليه يكون الحكم المستأنف شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسيب، بما يعيبه ويستوجب تعديله.
ومن جهتها قالت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الابن مازال في مرحلة التعليم المدرسي، وليس لديه مصدر رزق آخر، وكانت المحكمة أحاطت بيسار المدعي عليه وقدرته على دفع نفقات الولد، فهو يتقاضي راتباً تقاعدياً قدره 388 ديناراً، وبذلك يكون المكلف شرعاً بالإنفاق على الولد.
وأوضحت إلى أن محكمة أول درجة لم يستقدم دليلها في قضائها وفق الموزاين الشرعية، وذلك لأن بقاء الولد خارج دار المنفق ليس موجباً لإسقاط النفقة عن الولد مع حاجته للنفقة، وقدرة المستأنف ضده على دفعها،إلا إذا كانت منحصرة في النفقة العينية ويتعذر نقلها إلى خارج دار المنفق، فيجزي بذلها للولد في داره ويسقط عنه التكليف، لكن دفع النفقة نقداً وإيصالها للولد غير متعذر.
وأكدت بأن الحكم المستأنف شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسيب، مما يتعين الحكم بإلغائه فيما قضى به،والحكم مجدداً بإلزام المستأنف بسداد نفقة شهريه لابنه شاملة المأكل والملبس مبلغ 70 ديناراً، وأن يدفع كسوة لعيدي الفطر والأضحى 40 ديناراً مرتين في السنة لكل عيد، مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات و20 ديناراً أتعاب المحاماة.