صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراران رقم 12 و13 لسنة 2018، بتجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم واعتماد البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي و تشكيل اللجنة الخاصة به.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 12 أنه تجدد عضوية أعضاء مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعضوية كل من: خالد عبدالله الشوملي، وجاسم حمد صقر المعاودة، وكاظم السيد هاشم الهاشمي، وخليل محمد بوحجي، ومحمد عبدالله المطوع، وصادق عيد آل رحمة، وجاسم حسن عبدالعال، ويوسف حسين عبدالملك. كما نصت المادة الثانية من القرار على أن تكون مدة عضوية أعضاء المجلس المذكور سنتين قابلة للتجديد. وجاء في القرار الثاني رقم 13 بشأن اعتماد البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتشكيل اللجنة الخاصة به، ما يلي: المادة الأولى: يعتمد "البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي" الملحق بهذا القرار و يُشار إليه في هذا القرار بعبارة "البرنامج الوطني للتسهيلات". في حين نصت المادة الثانية:تشكل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي" و يشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، برئاسة وكيل شؤون الطيران المدني وعضوية كل من: 1) الوكيل المساعد للملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات.2) الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات. 3) ممثل عن الأمن العام بوزارة الداخلية.4) ممثل عن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.5) ممثل عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية.6) ممثل عن جهاز الأمن الوطني.7) ممثل عن وزارة الصحة.8) ممثل عن الحجر البيطري و آخر عن الحجر الزراعي.9) ممثل عن البريد بوزارة المواصلات و الاتصالات.10) ممثل عن وزارة الخارجية. 11) ممثل عن قطاع السياحة.12) ممثل عن هيئة شؤون الإعلام.13) ممثل عن شركات الطيران الوطنية.14) ممثل عن شركة مطار البحرين.وتقوم كل جهة بترشيح ممثلها، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها.وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس من بين أعضائها، توكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه. ونصت المادة الثالثة: تختص اللجنة بالقيام بالمهام الآتية: 1- المراجعة الدورية للممارسات والإجراءات المطبقة من كافة الجهات المعنية بحركة الطائرات وأطقمها، والركاب وأمتعتهم والبضائع، والبريد والمؤن بمطارات الدولة لبيان مدى توافقها مع أحكام البرنامج الوطني للتسهيلات والملحق "التاسع" من المعاهدة الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر لسنة 1944، و2-تقديم التوصيات اللازمة لتعديل الممارسات والإجراءات المشار إليها في البند السابق، وتفعيل المتوافقة منها مع الملحق "التاسع" من المعاهدة الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر لسنة 1944، والبرنامج الوطني للتسهيلات، و3-العمل على التنسيق الدائم والمستمر بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران والبرنامج الوطني للتسهيلات بهدف تعزيز وتطوير الإجراءات والممارسات الوطنية في مجال أمن وتسهيلات النقل الجوي. و4-مراجعة السياسات والإجراءات الوطنية بشأن الحماية من انتشار الأمراض المعدية بواسطة النقل الجوي والتوصية بتعديلها. و5-مراجعة الجهات المعنية بمراقبة الحدود ودعمها في إنشاء وصيانة نظم التفتيش الفعالة في المطارات الدولية وترشيد إجراءاتها العملية. و6-التأكيد على عدم إعاقة أو تأخير أنشطة الطيران المدني الدولي بغير ضرورة عند وضع ضوابط وإجراءات الأمن، مع عدم المساس بفاعلية هذه الضوابط والإجراءات. و7-المراجعة الدورية المستمرة للتنظيمات الوطنية التي تُنفذ قوانين الدولة في مجال الجمارك والهجرة والحجر الصحي والزراعي والبيطري المرتبطة بالنقل الجوي والتوصية بإنشاء وتعديل ما يلزم منها. و8-العمل على إدخال اعتبارات الأمن والتسهيلات عند وضع تصميمات المطارات الجديدة أو توسعات المرافق القائمة منها. و9-العمل على دفع سلطات المطارات للتشاور مع كافة الجهات المعنية عند إعداد التصميمات اللازمة لإنشاء المطارات الجديدة أو إجراء توسعات القائم منها. و10- التوصية بإجراء التعديلات المناسبة للسياسات الوطنية في مجال أمن وتسهيلات النقل الجوي وتنسيق تنفيذها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. و11- النظر في التوصيات الواردة من لجان أمن وتسهيلات النقل الجوي، والعمل على تنفيذ المناسب منها، وحل ما بها من مشاكل جوهرية. و12- التوصية باستخدام الأساليب والأجهزة الحديثة لفحص الركاب وأمتعتهم والبضائع والبريد لضمان تحقيق مستويات فعالة من الأمن والتسهيلات. و13- التوصية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لفحص جوازات ووثائق السفر لكشف ما بها من تزوير. و14- العمل على دعم إصدار جوازات ووثائق السفر المتضمنة لأدوات البيومترية وفقاً للمواصفات الواردة والمحددة بالوثيقة رقم (doc 9303). و15- العمل على دعم وتنسيق الجهود الرامية إلى تعديل الملحق التاسع " التسهيلات" والملحق السابع عشر " الأمن" – من المعاهدة الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر لسنة 1944 – بين إدارة كل من أمن الطيران المدني وإدارة النقل الجوي والجهات المعنية الأخرى. و16- ابلاغ وزارة المواصلات والاتصالات بالمتطلبات والاحتياجات للمشروعات الجديدة وامتدادات المرافق الموجودة بها. و17- وضع برنامج متكامل بشأن تطوير أعمال لجنة تسهيلات المطار، وتقييم أنشطتها بما يعمل على تحسين أدائها. و18- دراسة وفحص ومتابعة تقارير السياسات الخاصة بهيئات ومنظمات الطيران المدني الدولي، والمشاركة في اجتماعات هذه المنظمات والهيئات. و19- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل وزير المواصلات والاتصالات. ونصت المادة الرابعة: تضع اللجنة لائحة تنظيمية لعملها، ولا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من وزير المواصلات والاتصالات. كما نصت المادة الخامسة: للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية لبحث أي من الأمور الداخلة في مهامها، وترفع اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها إلى اللجنة، كما يجوز لها أن تستعين بالخبراء والمختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت. ونصت المادة السادسة:تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. في حين نصت المادة السابعة: ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير المواصلات والاتصالات، لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن. ونصت المادة الثامنة:على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ صدوره، و ينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 12 أنه تجدد عضوية أعضاء مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعضوية كل من: خالد عبدالله الشوملي، وجاسم حمد صقر المعاودة، وكاظم السيد هاشم الهاشمي، وخليل محمد بوحجي، ومحمد عبدالله المطوع، وصادق عيد آل رحمة، وجاسم حسن عبدالعال، ويوسف حسين عبدالملك. كما نصت المادة الثانية من القرار على أن تكون مدة عضوية أعضاء المجلس المذكور سنتين قابلة للتجديد. وجاء في القرار الثاني رقم 13 بشأن اعتماد البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتشكيل اللجنة الخاصة به، ما يلي: المادة الأولى: يعتمد "البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي" الملحق بهذا القرار و يُشار إليه في هذا القرار بعبارة "البرنامج الوطني للتسهيلات". في حين نصت المادة الثانية:تشكل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي" و يشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، برئاسة وكيل شؤون الطيران المدني وعضوية كل من: 1) الوكيل المساعد للملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات.2) الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات. 3) ممثل عن الأمن العام بوزارة الداخلية.4) ممثل عن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.5) ممثل عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية.6) ممثل عن جهاز الأمن الوطني.7) ممثل عن وزارة الصحة.8) ممثل عن الحجر البيطري و آخر عن الحجر الزراعي.9) ممثل عن البريد بوزارة المواصلات و الاتصالات.10) ممثل عن وزارة الخارجية. 11) ممثل عن قطاع السياحة.12) ممثل عن هيئة شؤون الإعلام.13) ممثل عن شركات الطيران الوطنية.14) ممثل عن شركة مطار البحرين.وتقوم كل جهة بترشيح ممثلها، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها.وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس من بين أعضائها، توكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه. ونصت المادة الثالثة: تختص اللجنة بالقيام بالمهام الآتية: 1- المراجعة الدورية للممارسات والإجراءات المطبقة من كافة الجهات المعنية بحركة الطائرات وأطقمها، والركاب وأمتعتهم والبضائع، والبريد والمؤن بمطارات الدولة لبيان مدى توافقها مع أحكام البرنامج الوطني للتسهيلات والملحق "التاسع" من المعاهدة الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر لسنة 1944، و2-تقديم التوصيات اللازمة لتعديل الممارسات والإجراءات المشار إليها في البند السابق، وتفعيل المتوافقة منها مع الملحق "التاسع" من المعاهدة الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر لسنة 1944، والبرنامج الوطني للتسهيلات، و3-العمل على التنسيق الدائم والمستمر بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران والبرنامج الوطني للتسهيلات بهدف تعزيز وتطوير الإجراءات والممارسات الوطنية في مجال أمن وتسهيلات النقل الجوي. و4-مراجعة السياسات والإجراءات الوطنية بشأن الحماية من انتشار الأمراض المعدية بواسطة النقل الجوي والتوصية بتعديلها. و5-مراجعة الجهات المعنية بمراقبة الحدود ودعمها في إنشاء وصيانة نظم التفتيش الفعالة في المطارات الدولية وترشيد إجراءاتها العملية. و6-التأكيد على عدم إعاقة أو تأخير أنشطة الطيران المدني الدولي بغير ضرورة عند وضع ضوابط وإجراءات الأمن، مع عدم المساس بفاعلية هذه الضوابط والإجراءات. و7-المراجعة الدورية المستمرة للتنظيمات الوطنية التي تُنفذ قوانين الدولة في مجال الجمارك والهجرة والحجر الصحي والزراعي والبيطري المرتبطة بالنقل الجوي والتوصية بإنشاء وتعديل ما يلزم منها. و8-العمل على إدخال اعتبارات الأمن والتسهيلات عند وضع تصميمات المطارات الجديدة أو توسعات المرافق القائمة منها. و9-العمل على دفع سلطات المطارات للتشاور مع كافة الجهات المعنية عند إعداد التصميمات اللازمة لإنشاء المطارات الجديدة أو إجراء توسعات القائم منها. و10- التوصية بإجراء التعديلات المناسبة للسياسات الوطنية في مجال أمن وتسهيلات النقل الجوي وتنسيق تنفيذها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. و11- النظر في التوصيات الواردة من لجان أمن وتسهيلات النقل الجوي، والعمل على تنفيذ المناسب منها، وحل ما بها من مشاكل جوهرية. و12- التوصية باستخدام الأساليب والأجهزة الحديثة لفحص الركاب وأمتعتهم والبضائع والبريد لضمان تحقيق مستويات فعالة من الأمن والتسهيلات. و13- التوصية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لفحص جوازات ووثائق السفر لكشف ما بها من تزوير. و14- العمل على دعم إصدار جوازات ووثائق السفر المتضمنة لأدوات البيومترية وفقاً للمواصفات الواردة والمحددة بالوثيقة رقم (doc 9303). و15- العمل على دعم وتنسيق الجهود الرامية إلى تعديل الملحق التاسع " التسهيلات" والملحق السابع عشر " الأمن" – من المعاهدة الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر لسنة 1944 – بين إدارة كل من أمن الطيران المدني وإدارة النقل الجوي والجهات المعنية الأخرى. و16- ابلاغ وزارة المواصلات والاتصالات بالمتطلبات والاحتياجات للمشروعات الجديدة وامتدادات المرافق الموجودة بها. و17- وضع برنامج متكامل بشأن تطوير أعمال لجنة تسهيلات المطار، وتقييم أنشطتها بما يعمل على تحسين أدائها. و18- دراسة وفحص ومتابعة تقارير السياسات الخاصة بهيئات ومنظمات الطيران المدني الدولي، والمشاركة في اجتماعات هذه المنظمات والهيئات. و19- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل وزير المواصلات والاتصالات. ونصت المادة الرابعة: تضع اللجنة لائحة تنظيمية لعملها، ولا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من وزير المواصلات والاتصالات. كما نصت المادة الخامسة: للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية لبحث أي من الأمور الداخلة في مهامها، وترفع اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها إلى اللجنة، كما يجوز لها أن تستعين بالخبراء والمختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت. ونصت المادة السادسة:تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. في حين نصت المادة السابعة: ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير المواصلات والاتصالات، لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن. ونصت المادة الثامنة:على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ صدوره، و ينشر في الجريدة الرسمية.