حسن الستري:
أقرت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، المرافق للمرسوم رقم 31 لسنة 2017
وبينت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التعديل في قانون المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى إنشاء مكتب إدارة الدعوى، والذي يتولى الإعداد للدعاوى المرفوعة واستكمال إجراءاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها قبل وصول تلك الدعاوى إلى المحكمة وعرضها على القاضي.
وأكدت الوزارة أن إنشاء مكتب إدارة الدعوة لا يعتبر تدخلا في اختصاصات المحاكم، فدور المكتب ينحصر في إدارة الدعوى قبل البدء فيها، حيث يختص المكتب بجمع المستندات والمذكرات ورفعها للمحكمة المختصة للنظر في الدعوى وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ورأت اللجنة التشريعية أن التعديل يسعى الى تطبيق الأنظمة الحديثة في المحاكم فيما يخص تسهيل الإجراءات القضائية والإسراع في فض المنازعات أمام القضاء والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي. ويمكن القضاة من التركيز في الجانب الموضوعي من الدعاوى بتطبيق النص القانوني على الواقعة دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية.
وينص مشروع القانون على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء لائحة تتضمن إجراءات إدارة الدعوى أمام المكتب بما فيها الإجراءات المتعلقة بإعلان الخصوم وحضورهم وغيابهم، وتنظيم جدول المواعيد، وتقديم الطلبات والدفاع والأدلة، إضافة إلى طلبات الإثبات والإدخال والتدخل واختصام الغير، وغيرها من الإجراءات.
وأرست المادة الثانية من مشروع القانون حكماً جديدًا مضمونه أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتبٌ يحرر المحضر بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو بالأجهزة الإلكترونية السمعية أو البصرية أو كلتيهما. وعليه رأت اللجنة أن استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية سوف يضمن سلامة الإجراءات المتبعة وسهولة التطبيق وسرعته. كما يتيح هذا النظام للقضاة التركيز على الجانب الموضوعي من الدعاوى بتطبيق النص القانوني على الواقعة من دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية. كما سوف يوفر مشروع القانون أرضية قانونية وشرعية للتوسع في استخدام التقنيات الإلكترونية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وخلصت اللجنة إلى أن هذا التعديل يتواكب مع التطور الحاصل لحل مشكلة بطء إجراءات التقاضي ويحقق العدالة الناجزة، مع ضرورة توفير الكوادر البشرية والموارد المالية لتنفيذ أحكامه.
أقرت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، المرافق للمرسوم رقم 31 لسنة 2017
وبينت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التعديل في قانون المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى إنشاء مكتب إدارة الدعوى، والذي يتولى الإعداد للدعاوى المرفوعة واستكمال إجراءاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها قبل وصول تلك الدعاوى إلى المحكمة وعرضها على القاضي.
وأكدت الوزارة أن إنشاء مكتب إدارة الدعوة لا يعتبر تدخلا في اختصاصات المحاكم، فدور المكتب ينحصر في إدارة الدعوى قبل البدء فيها، حيث يختص المكتب بجمع المستندات والمذكرات ورفعها للمحكمة المختصة للنظر في الدعوى وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ورأت اللجنة التشريعية أن التعديل يسعى الى تطبيق الأنظمة الحديثة في المحاكم فيما يخص تسهيل الإجراءات القضائية والإسراع في فض المنازعات أمام القضاء والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي. ويمكن القضاة من التركيز في الجانب الموضوعي من الدعاوى بتطبيق النص القانوني على الواقعة دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية.
وينص مشروع القانون على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء لائحة تتضمن إجراءات إدارة الدعوى أمام المكتب بما فيها الإجراءات المتعلقة بإعلان الخصوم وحضورهم وغيابهم، وتنظيم جدول المواعيد، وتقديم الطلبات والدفاع والأدلة، إضافة إلى طلبات الإثبات والإدخال والتدخل واختصام الغير، وغيرها من الإجراءات.
وأرست المادة الثانية من مشروع القانون حكماً جديدًا مضمونه أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتبٌ يحرر المحضر بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو بالأجهزة الإلكترونية السمعية أو البصرية أو كلتيهما. وعليه رأت اللجنة أن استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية سوف يضمن سلامة الإجراءات المتبعة وسهولة التطبيق وسرعته. كما يتيح هذا النظام للقضاة التركيز على الجانب الموضوعي من الدعاوى بتطبيق النص القانوني على الواقعة من دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية. كما سوف يوفر مشروع القانون أرضية قانونية وشرعية للتوسع في استخدام التقنيات الإلكترونية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وخلصت اللجنة إلى أن هذا التعديل يتواكب مع التطور الحاصل لحل مشكلة بطء إجراءات التقاضي ويحقق العدالة الناجزة، مع ضرورة توفير الكوادر البشرية والموارد المالية لتنفيذ أحكامه.