حسن الستريأوصت لجنـة المرافق العامة والبيئة بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014،ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء تلبية لإزالة الغموض عن الفقرة (أ) من المادة (43) من القانون رقم (27) لسنة 2014م بإصدار قانون إيجار العقارات والتي تنص على "يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية، وذلك خلال خمسة عشر يومـاً تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائيـاً"، لما أثارته من إشكالات في التطبيق العملي أمام المحاكم في عدم صحة تفسير إرادة المشرع الثابتة في مضبطة الجلسة الاستثنائية رقم (2) في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ 22 مايو 2014م (مرفق)، حيث أصدرت محكمة التمييز البحرينية حكمها في الطعن رقم (197) لسنة 2016- جلسة 5/9/2017م والقاضي "بعدم جواز الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من المحاكم الكبرى المدنية استئنافـاً لقرارات لجنة المنازعات الإيجارية"، وإذ إن ما ذهبت إليه محكمة التمييز في تفسيرها مخالف لما ذهبت إليه إرادة المشرع عن إقرار مناقشة المادة وتفسيرها الأمر الذي يستدعي رفع ذلك الغموض أو الخطأ في التفسير وذلك بتعديل الفقرة المذكورة بحيث يصبح نص المادة كالتالي:المادة الأولىيستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 النص الآتي:المادة (43)أ. يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية وذلك خلال خمسة عشر يومـاً تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة نهائيـاً ويجوز الطعن في بالتمييز طبقـاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.وبناءً على ما تقدم، رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـني عليها كما رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون سيسهم في تحقيق العدالة والمساواة وخدمة جميع أفراد المجتمع ويزيل أي لبس بشأن تفسير القانون، وذلك لما يسعى إليه من تطبيق قواعد قانونية تتسم بالمرونة وتعبر عن إرادة المشرع وذلك بجواز الطعن على حكم المحكمة الكبرى المدنية أمام محكمة التمييز، لذا انتهت اللجنة بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.