يناقش مجلس الشورى في جلسته الخامسة والعشرين، الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (١٨) مكررًا إلى القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٦م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى تجريم فعل وضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو غيرها على أي جزء من أجزاء جواز السفر من جهات غير مخولة.

هذا ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١م، المرافق للمرسوم رقم (٣١) لسنة ٢٠١٧م، قبل أن يبدأ المجلس النظر في التقارير المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتضمن تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع القانون المذكور، وذلك لأهميته في الحفاظ على الأموال العامة للدولة، والنهوض بالعمل البيئي في مملكة البحرين بما يضمن الحفاظ على الحياة الفطرية، وحمايتها من المخاطر التي مستها بسبب عمليات الردم والدفان، ومراقبة تلك العمليات، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الحكومية في حمايتها وفرض عقوبات رادعة للمتلاعبين في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية.ويبحث المجلس أيضًا تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، والمقدم من صاحبتي السعادة العضوين: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، والذي يهدف إلى جواز الطعن في قرار لجنة المنازعات الإيجارية أمام المحكمة الكبرى المدنية وذلك خلال خمسة عشر يومـًا تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة نهائيـًا ويجوز الطعن فيه بالتمييز طبقـًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.ورأت اللجنة في تقريرها وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته، والأسباب التي بـُنيَ عليها، كما رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون سيسهم في تحقيق العدالة والمساواة، وخدمة جميع أفراد المجتمع، ويزيل أي لبس بشأن تفسير القانون، وذلك لما يسعى إليه من تطبيق قواعد قانونية تتسم بالمرونة، وتعبّر عن إرادة المشرع، وذلك بجواز الطعن على حكم المحكمة الكبرى المدنية أمام محكمة التمييز.