حسن الستريأعاد مجلس الشورى إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك بعد جدل بين فريق مؤيد للقانون قاده النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وفريق معارض قادته رئيس اللجنة التشريعية القانونية دلال الزايد.وكانت اللجنة أوصت من حيث المبدأ، على مشروع القانون المذكور، لأهميته في الحفاظ على الأموال العامة للدولة، والنهوض بالعمل البيئي في البحرين بما يضمن الحفاظ على الحياة الفطرية، وحمايتها من المخاطر التي مستها بسبب عمليات الردم والدفان، ومراقبة تلك العمليات، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الحكومية في حمايتها وفرض عقوبات رادعة للمتلاعبين في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية.وطبقا لتوصية اللجنة، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تجاوز 200 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُلغى الترخيص نهائياً.وتنص المادة السادسة على أنه يحظر على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها. وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة للدولة.