زهراء حبيب
تعقد محكمة الاستئناف العليا المدنية دعوى مرفوعة من ورثة رجل بحريني يطالبون بتسليمهم أرض خصصتها وزارة الإسكان لمورثهم قبل أزيد من 27 عاماً، وتوفى قبل إنهاء أعمال البناء على الأرض، فأصدرت الوزارة بإلغاء التخصيص لعدم بنائها خلال المدة القانونية، وذلك في جلسة 30 أبريل الجاري.
ويطالب المدعون بإلغاء القرار الصادر من وزارة الإسكان بحرمانهم من انتفاع مورث المدعين بالقسيمة الإسكانية المشار إليها، وتخصيص القسيمة لصالح المدعين باعتبارهم من الفئة الثالثة.
وأشاروا إلى أنه بناء على عقد التمليك المبرم بين وزارة الإسكان ومورث المدعين بشأن تملك الأخير للقسيمة السكنية الكائنة في مدينة حمد، وقد قام باستصدار إجازة بناء في العام 1998 لبناء تلك القسيمة وشرع في بنائها، وقبل إتمام أعمال البناء أصيب مورث المدعين بمرض وعاجله الموت مخلفا وراءه أبناءه القصر.
وفوجئ المدعون بقرار إلغاء انتفاعهم بالقسيمة السكنية سالفة البيان من قبل الإسكان بموجب قرار صدر بتاريخ 25/2/2016 من قبل المدعى عليه الثاني (الوزير)، وحيث إن المدعين لم يرتضوا بهذا القرار فتظلموا منه إلا أن تظلمهم قوبل بالرفض.
ورفضت محكمة أول درجة الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات، ولم يرتض الورثة بالحكم فقاموا بالطعن عليه بالاستئناف.
ويطالب المدعون بحسب محاميهم حسين تركي بإلغاء القرار الصادر بإلغاء انتفاع مورث المستأنفين بالقسيمة السكنية، وتخصيص القسيمة لصالح المستأنفين باعتبارهم من الفئة الثالثة، وفي كل الأحوال بإلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأكد المحامي حسين تركي أن المورث توفي أثناء فترة السماح الممنوحة له للبناء بعد شروعه في أعمال البناء، ولم يتمكن من إتمامه بسبب وفاته، مما يشير إلى أنه لم يكن متهاونًا كون أن الموت ظرف قهري حال بينه واستكمال البناء، فضلاً عن أن الورثة كانوا قصّر في ذلك الوقت كونهم لا زالوا بعمر الطفولة فمن الطبيعي انهم لن يتمكنوا من إتمام البناء نظرًا لحالتهم المادية الصعبة عقب رحيل مورثهم.
{{ article.visit_count }}
تعقد محكمة الاستئناف العليا المدنية دعوى مرفوعة من ورثة رجل بحريني يطالبون بتسليمهم أرض خصصتها وزارة الإسكان لمورثهم قبل أزيد من 27 عاماً، وتوفى قبل إنهاء أعمال البناء على الأرض، فأصدرت الوزارة بإلغاء التخصيص لعدم بنائها خلال المدة القانونية، وذلك في جلسة 30 أبريل الجاري.
ويطالب المدعون بإلغاء القرار الصادر من وزارة الإسكان بحرمانهم من انتفاع مورث المدعين بالقسيمة الإسكانية المشار إليها، وتخصيص القسيمة لصالح المدعين باعتبارهم من الفئة الثالثة.
وأشاروا إلى أنه بناء على عقد التمليك المبرم بين وزارة الإسكان ومورث المدعين بشأن تملك الأخير للقسيمة السكنية الكائنة في مدينة حمد، وقد قام باستصدار إجازة بناء في العام 1998 لبناء تلك القسيمة وشرع في بنائها، وقبل إتمام أعمال البناء أصيب مورث المدعين بمرض وعاجله الموت مخلفا وراءه أبناءه القصر.
وفوجئ المدعون بقرار إلغاء انتفاعهم بالقسيمة السكنية سالفة البيان من قبل الإسكان بموجب قرار صدر بتاريخ 25/2/2016 من قبل المدعى عليه الثاني (الوزير)، وحيث إن المدعين لم يرتضوا بهذا القرار فتظلموا منه إلا أن تظلمهم قوبل بالرفض.
ورفضت محكمة أول درجة الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات، ولم يرتض الورثة بالحكم فقاموا بالطعن عليه بالاستئناف.
ويطالب المدعون بحسب محاميهم حسين تركي بإلغاء القرار الصادر بإلغاء انتفاع مورث المستأنفين بالقسيمة السكنية، وتخصيص القسيمة لصالح المستأنفين باعتبارهم من الفئة الثالثة، وفي كل الأحوال بإلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأكد المحامي حسين تركي أن المورث توفي أثناء فترة السماح الممنوحة له للبناء بعد شروعه في أعمال البناء، ولم يتمكن من إتمامه بسبب وفاته، مما يشير إلى أنه لم يكن متهاونًا كون أن الموت ظرف قهري حال بينه واستكمال البناء، فضلاً عن أن الورثة كانوا قصّر في ذلك الوقت كونهم لا زالوا بعمر الطفولة فمن الطبيعي انهم لن يتمكنوا من إتمام البناء نظرًا لحالتهم المادية الصعبة عقب رحيل مورثهم.