أقر مجلس النواب الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الملا تعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.واستعرض المجلس، ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على 3 أسئلة برلمانية موجهة له، وتم التعقيب عليها، وتمثل السؤال الأول في رد الوزير، على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن علي بوعلي، حول أسباب توقف بلدية الحد عن تقديم الخدمات البلدية، وتجريدها من الخدمات التي كانت تقدمها لأهالي منطقة الحد والمناطق المجاورة لها، حيث تم عرض السؤال والتعقيب على الرد.وتمثل السؤال الثاني في رد الوزير، على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد أحمد، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة أوجه القصور التي أشار إليها تقرير الاستشاري المنتدب من منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو"، وتم عرض السؤال والتعقيب على الرد.وجاء السؤال الثالث في رد الوزير، على السؤال المقدم من النائب د.علي بوفرسن، حول عدد مشاريع الطرق السنوية التي تم إعداد تصاميمها والإشراف على تنفيذها من قبل الوزارة ، خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2018، حيث تم عرض السؤال والتعقيب على الرد.وفي البند الرابع، المشاريع بقوانين، ناقش مجلس النواب في ذات الجلسة 3 تقارير هي تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى" بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 197 ، حيث قرر المجلس الموافقة على المشروع.وتمثل الثاني، في تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب" بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب" بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.أما الثالث، تمثل في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى" بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، حيث قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.