زهراء حبيب

عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، عقوبة شاب بحريني 35 سنة، زور حادثا مروريا لخداع شركة التأمين، بالسجن 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المتهم المعارض بالرأفة وتخفض بالعقوبة للحد الوارد بالمنطوق عملا بالمادة 72 عقوبات.

واكتشف وجود تزوير في تقرير حادث مروري من قبل المتهم، على الرغم من علمه بأن الحادث لم يقع أساساً.

وبدأت القضية عندما وقع حادث بين سيارتين أحدهما غير مؤمنة، فاختلق المتهم حادثا مغايرا للسيارة غير المؤمنة مع مركبة أخرى، والتقط الصور على وقوع في منطقة القضيبة.

وقصد شرطة المرور لإبلاغهم بوقوع حادث مروري بين المركبتين، وأن سيارته كانت متوقفة، فتم إصدار تقرير للحادث دون معاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وسلم المتهم تقرير الحادث المروري لشركة التأمين وهي اكتشفت بأن السيارة بها حادثان في تواريخ متقاربة، وأن السيارة المتضررة والتي يجب إصلاحها كانت في الوكالة حينها، وليست في القضيبية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه غضون يونيو 2015، أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمي وهو تقرير الحادث المروري بأن حرف الحقيقة من خلال تقديم معلومات وصور لتلفيات في مركبتين ادعى وقوع حادث بينهما، وهو غير حقيقي فوقعت الجريمة بناء هذه المساعدة بأن قام الموظف العام حسن النية بإعداد التقرير المروري لذلك الحادث.

كما استعمل المحرر الرسمي المزور مع علمه بموضوع تزويره بأن سلمه إلى أحد الأشخاص الذي قام بتسليمه إلى شركة التأمين.

وتهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع شخص حسن النية في الشروع في التوصل إلى الاستيلاء على مميزات شركة التأمين "قيمة تصليح المركبة المتضررة المبينة الوصف" بالاستعانة بطريقة احتيالية وهو تسليم شركة التأمين تقرير حادث مزور وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل له لإرادة المتهم وهو اكتشافه من قبل شركة التأمين، وتعمد بإثبات بيانات غير صحيحة في نموذج تقرير الحادث المروري.

--

زهراء حبيب