مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري
غسل الأموال، أو تبييض الأموال، أو الجريمة البيضاء، كل هذه مسميات تطلق على جريمة واحدة وإن كان المسمى الأول أكثر شيوعاً من المسميات الأخرى. وقد تعددت تعاريف غسل الأموال، ويمكن أن نقتصر على تعريف واحد وهو إعلان بازل عام 1988 حيث عرفه بأنه "جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد إخفاء المصدر الجرمي للأموال وأصحابها". وبالتالي هي مجموعة من الإجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلون على مبالغ مالية بطرق غير شرعية، وذلك بهدف إضفاء الطابع الشرعي على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني.
وتتم هذه الجريمة عبر عدة مراحل تبدأ بمرحلة الإيداع وهي العملية التي يتمّ بها التخلّص من الأموال غير الشرعية من خلال توظيفها بأساليب شرعية مختلفة، ثم مرحلة التمويه وهي المرحلة التي يقوم بها صاحب الأموال بالتمويه عن جريمته، وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليات المصرفية الشرعية من أجل التصرّف بها وإخفاء جريمته، والهدف
من هذه العملية إخفاء المصدر غير القانوني، والمرحلة الأخيرة هي مرحلة الإدماج وهي آخر مرحلة في عملية غسل الأموال، بحيث تتم إضافة الطابع الشرعي والقانوني عليها، ويتم في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصادية والمصرفية لكي تبدو بأنها أرباح من صفقات تجارية شرعية، مثل تأسيس شركات وهمية أو قروض غير حقيقية، وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية.
وقد قسم القانون البحريني جريمة غسل الأموال إلى ثلاث أقسام هي الجريمة الرئيسة المتمثلة في امتلاك شخص طبيعي أو معنوي لأموال غير مشروعة (متحصلة عن جريمة معاقب عليها في القانون) واتجاه نيته بشكل مباشر لعمليات يقصد منها غسل هذه الأموال غير المشروعة بمعنى إضفاء صفة الشرعية عليها وإخفاء مصدرها، وجريمة المساعدة أو الاشتراك في جريمة غسل الأموال بأي شكل كان. وهنا يتطلب الركن المادي للتجريم وهو توفر العلم بعدم مشروعية المال بمعنى توفر القصد، وجريمة حيازة الأموال غير المشروعة وهي جريمة قصدية أيضاً بمعنى أنه يجب أن يتوفر لدى الفاعل العلم بالطبيعة غير المشروعة لهذه الأموال، لم يحدد القانون مصادر الأموال غير المشروعة وترك ذلك لتقدير الجهات الرقابية والاتفاقيات الدولية التي حددت مصادر هذه الأموال.
ويترتب على جريمة غسل الأموال آثار وانعكاسات سلبية على كافة المستويات، منها على سبيل المثال لا الحصر، التأثير على الاقتصاد والاستثمار الدولي والمحلي، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وازدياد معدل التهرب الضريبي، وكذلك ارتفاع معدل الإنفاق العام للدولة لمكافحة انتشار الجريمة أو للقضاء على الاستنزاف المستمر الذي يسببه ارتفاع معدل الجريمة المنظمة في العديد من الأجهزة والقطاعات، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم وما يستتبعه من ارتفاع حاد في الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة وتنامي وازدياد الفساد المالي والمصرفي بسبب ضخامة الأموال المغسولة عبر البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب انخفاض معدلات الادخار المحلي بسبب هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي، وانهيار البورصات التي تفتح أبوابها مشرعة للأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع.
وتتمثل خطورة هذه الجريمة في كونها تتجه نحو إزالة وإخفاء معالم جريمة أو عدة جرائم أصلية أخرى وقعت ابتداءً، وجاء على إثرها جريمة غسل الأموال كجريمة تابعة أو لاحقة للجريمة الأصلية. وبمعنى آخر فإن جريمة غسل الأموال هي جريمة تبعية تتطلب وقوع جريمة أصلية سابقة عليها، كالاتجار في المخدرات، أو الفساد الإداري، أو عمليات السرقة والاختلاس، والتهريب الضريبي وغيرها.
غسل الأموال، أو تبييض الأموال، أو الجريمة البيضاء، كل هذه مسميات تطلق على جريمة واحدة وإن كان المسمى الأول أكثر شيوعاً من المسميات الأخرى. وقد تعددت تعاريف غسل الأموال، ويمكن أن نقتصر على تعريف واحد وهو إعلان بازل عام 1988 حيث عرفه بأنه "جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد إخفاء المصدر الجرمي للأموال وأصحابها". وبالتالي هي مجموعة من الإجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلون على مبالغ مالية بطرق غير شرعية، وذلك بهدف إضفاء الطابع الشرعي على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني.
وتتم هذه الجريمة عبر عدة مراحل تبدأ بمرحلة الإيداع وهي العملية التي يتمّ بها التخلّص من الأموال غير الشرعية من خلال توظيفها بأساليب شرعية مختلفة، ثم مرحلة التمويه وهي المرحلة التي يقوم بها صاحب الأموال بالتمويه عن جريمته، وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليات المصرفية الشرعية من أجل التصرّف بها وإخفاء جريمته، والهدف
من هذه العملية إخفاء المصدر غير القانوني، والمرحلة الأخيرة هي مرحلة الإدماج وهي آخر مرحلة في عملية غسل الأموال، بحيث تتم إضافة الطابع الشرعي والقانوني عليها، ويتم في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصادية والمصرفية لكي تبدو بأنها أرباح من صفقات تجارية شرعية، مثل تأسيس شركات وهمية أو قروض غير حقيقية، وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية.
وقد قسم القانون البحريني جريمة غسل الأموال إلى ثلاث أقسام هي الجريمة الرئيسة المتمثلة في امتلاك شخص طبيعي أو معنوي لأموال غير مشروعة (متحصلة عن جريمة معاقب عليها في القانون) واتجاه نيته بشكل مباشر لعمليات يقصد منها غسل هذه الأموال غير المشروعة بمعنى إضفاء صفة الشرعية عليها وإخفاء مصدرها، وجريمة المساعدة أو الاشتراك في جريمة غسل الأموال بأي شكل كان. وهنا يتطلب الركن المادي للتجريم وهو توفر العلم بعدم مشروعية المال بمعنى توفر القصد، وجريمة حيازة الأموال غير المشروعة وهي جريمة قصدية أيضاً بمعنى أنه يجب أن يتوفر لدى الفاعل العلم بالطبيعة غير المشروعة لهذه الأموال، لم يحدد القانون مصادر الأموال غير المشروعة وترك ذلك لتقدير الجهات الرقابية والاتفاقيات الدولية التي حددت مصادر هذه الأموال.
ويترتب على جريمة غسل الأموال آثار وانعكاسات سلبية على كافة المستويات، منها على سبيل المثال لا الحصر، التأثير على الاقتصاد والاستثمار الدولي والمحلي، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وازدياد معدل التهرب الضريبي، وكذلك ارتفاع معدل الإنفاق العام للدولة لمكافحة انتشار الجريمة أو للقضاء على الاستنزاف المستمر الذي يسببه ارتفاع معدل الجريمة المنظمة في العديد من الأجهزة والقطاعات، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم وما يستتبعه من ارتفاع حاد في الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة وتنامي وازدياد الفساد المالي والمصرفي بسبب ضخامة الأموال المغسولة عبر البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب انخفاض معدلات الادخار المحلي بسبب هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي، وانهيار البورصات التي تفتح أبوابها مشرعة للأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع.
وتتمثل خطورة هذه الجريمة في كونها تتجه نحو إزالة وإخفاء معالم جريمة أو عدة جرائم أصلية أخرى وقعت ابتداءً، وجاء على إثرها جريمة غسل الأموال كجريمة تابعة أو لاحقة للجريمة الأصلية. وبمعنى آخر فإن جريمة غسل الأموال هي جريمة تبعية تتطلب وقوع جريمة أصلية سابقة عليها، كالاتجار في المخدرات، أو الفساد الإداري، أو عمليات السرقة والاختلاس، والتهريب الضريبي وغيرها.