حسن الستري
أيدت الحكومة موافقتها على مشروع نيابي بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمتضمن حرمان أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي من الترشح للمجلس النيابي، إضافة لمن تعمد تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية ولك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لهذه الأسباب.
وبينت الحكومة، أن مشروع القانون لم ينص على شرط حسن السمعة للزومه افتراضا وبداهة وليس سهوا، ومن ثم يقتصر النص على المنع من الترشيح دون المنع من الانتخاب ذلك.
وأشارت إلى ان حق الترشيح حق أصيل، شأنه شأن باقي الحقوق السياسية لا يتمتع به إلا من هو مستوف لشروطه، وأهل لممارسته قادر على أدائه، وهو من الحقوق التي لا تقبل بطبيعتها من القيود الا ما كان هادفا للمصلحة العامة ومحققا لأغراضها.
ولكن شرط حسن السمعة في النائب شرطاً أوليا مستقلا بذاته، وأن ارتكاب ذلك الشخص لجريمة تستوجب الحكم عليه بعقوبة الجناية أو الحبس في الجرائم العميدة لمدة تزيد على ستة أشهر دليل على أنه قد تجاسر عل مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالي يفتقد يقينا شرط حسن السمعة أيا كان مال تلك الأحكام دون أن يغير من ذلك صدور عفو خاص عن العقوبة أو يدر إليه اعتباره، لأن عضوية مجلس النواب توجب على صاحبها أن يكون قدوة ومثالا في الالتزام بالقانون وأن ينأى بنفسه عن أي أمور تمس سمعته وتنال منها، لا أن يتجرأ على مخالفة القانون لتصدر ضده أحكام سالبة للحرية.
ولفتت الحكومة إلى أن التشريعات المقارنة لم تكتف بعدم صدور أحكام بحقه لإثبات حسن السمعة في منع الترشح للانتخابات، بل اشترطت صفات وخصالا يتحلى بها الشخص ليكون ثقة للمجتمع، وهذا ما يتوجب العمل به بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي، وكذلك منع كل من ترك عمله النيابي في مجلس النواب أو امتنع عن القيام به، وذلك بقصد تعطيل أعمال المجلي والإضرار به أو تعطيل الحياة الدستورية والسياسية في المملكة، باعتبار أن هذه الحالات تمثل تهديدا لكيان الدولة وزعزعة لاستقرارها وهي أمور تتنافى تماما مع قسم عضو مجلس النواب في ان يحترم الدستور وقوانين الدولة، وتؤدي بذاتها إلى فقدان حسن السمعة.
وشددت الحكومة على أهمية عدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار، منوهة إلى أن مشروع القانون لا يقصد استبعاد شخص بعينه أو محدد بالذات، وإنما يضع قاعدة قانونية عامة أو مجردة لا تخصيص لأحد فيها ولا استبعاد من ورائها لفئة، مما يجعل المشروع متماشيا مع القواعد الدستورية بمنأى عن أي شبهة أو مظنة.
وأكدت الحكومة أن المصلحة العامة تقتضي إمضاء التعديل المقترح، لأن ممارسة الحق الدستوري في الترشح تكون في الأوضاع والضوابط التي يضعها المشرع العادي بما يكفل عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، كما إن المشروع لا يخالف الدستور، بل أتى ضمانا لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي يتخير من ينوب عنها أحسن تمثيل باعتباره يشتمل على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو الذي ينوب عن الأمة بأسرها لشرط يعين توافره عاما متطلبا في كل من يتقلد موقعا تنفيذيا أو قضائيا، ومن باب أولى من يتصدى للعمل العام النيابي باعتباره مثلا عن الشعب، لكي يكون المترشح لهذا العمل أهلا لتمثيل الأمة، وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات، ومن ثم فليس هناك اعتراض لدة الحكومة على مشروع القانون المقترح الذي أملته اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في ضرورة مواكبة التحديات الراهنة حفاظا على النظام العام والسلامة العامة.
أيدت الحكومة موافقتها على مشروع نيابي بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمتضمن حرمان أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي من الترشح للمجلس النيابي، إضافة لمن تعمد تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية ولك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لهذه الأسباب.
وبينت الحكومة، أن مشروع القانون لم ينص على شرط حسن السمعة للزومه افتراضا وبداهة وليس سهوا، ومن ثم يقتصر النص على المنع من الترشيح دون المنع من الانتخاب ذلك.
وأشارت إلى ان حق الترشيح حق أصيل، شأنه شأن باقي الحقوق السياسية لا يتمتع به إلا من هو مستوف لشروطه، وأهل لممارسته قادر على أدائه، وهو من الحقوق التي لا تقبل بطبيعتها من القيود الا ما كان هادفا للمصلحة العامة ومحققا لأغراضها.
ولكن شرط حسن السمعة في النائب شرطاً أوليا مستقلا بذاته، وأن ارتكاب ذلك الشخص لجريمة تستوجب الحكم عليه بعقوبة الجناية أو الحبس في الجرائم العميدة لمدة تزيد على ستة أشهر دليل على أنه قد تجاسر عل مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالي يفتقد يقينا شرط حسن السمعة أيا كان مال تلك الأحكام دون أن يغير من ذلك صدور عفو خاص عن العقوبة أو يدر إليه اعتباره، لأن عضوية مجلس النواب توجب على صاحبها أن يكون قدوة ومثالا في الالتزام بالقانون وأن ينأى بنفسه عن أي أمور تمس سمعته وتنال منها، لا أن يتجرأ على مخالفة القانون لتصدر ضده أحكام سالبة للحرية.
ولفتت الحكومة إلى أن التشريعات المقارنة لم تكتف بعدم صدور أحكام بحقه لإثبات حسن السمعة في منع الترشح للانتخابات، بل اشترطت صفات وخصالا يتحلى بها الشخص ليكون ثقة للمجتمع، وهذا ما يتوجب العمل به بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي، وكذلك منع كل من ترك عمله النيابي في مجلس النواب أو امتنع عن القيام به، وذلك بقصد تعطيل أعمال المجلي والإضرار به أو تعطيل الحياة الدستورية والسياسية في المملكة، باعتبار أن هذه الحالات تمثل تهديدا لكيان الدولة وزعزعة لاستقرارها وهي أمور تتنافى تماما مع قسم عضو مجلس النواب في ان يحترم الدستور وقوانين الدولة، وتؤدي بذاتها إلى فقدان حسن السمعة.
وشددت الحكومة على أهمية عدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار، منوهة إلى أن مشروع القانون لا يقصد استبعاد شخص بعينه أو محدد بالذات، وإنما يضع قاعدة قانونية عامة أو مجردة لا تخصيص لأحد فيها ولا استبعاد من ورائها لفئة، مما يجعل المشروع متماشيا مع القواعد الدستورية بمنأى عن أي شبهة أو مظنة.
وأكدت الحكومة أن المصلحة العامة تقتضي إمضاء التعديل المقترح، لأن ممارسة الحق الدستوري في الترشح تكون في الأوضاع والضوابط التي يضعها المشرع العادي بما يكفل عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، كما إن المشروع لا يخالف الدستور، بل أتى ضمانا لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي يتخير من ينوب عنها أحسن تمثيل باعتباره يشتمل على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو الذي ينوب عن الأمة بأسرها لشرط يعين توافره عاما متطلبا في كل من يتقلد موقعا تنفيذيا أو قضائيا، ومن باب أولى من يتصدى للعمل العام النيابي باعتباره مثلا عن الشعب، لكي يكون المترشح لهذا العمل أهلا لتمثيل الأمة، وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات، ومن ثم فليس هناك اعتراض لدة الحكومة على مشروع القانون المقترح الذي أملته اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في ضرورة مواكبة التحديات الراهنة حفاظا على النظام العام والسلامة العامة.