فسخت المحكمة الكبرى الإدارية عقداً بين المجلس الأعلى للبيئة وشركة استثمارية على استخدام مواقع اعلانية بدوحة عراد، مع إلزام الأخيرة بسداد 5 آلاف دينارتعويضاً مادياً للمجلس لمخالفتها الشروط المتعاقد عليها في العقد المبرم بين الطرفين.ورفع المجلس دعواه للمطالبة بفسخ العقد المبرم بينه وبين الشركة المدعي عليها، وطرد المدعي عليها من المواقع المملوكة للمجلس، وإلزام الشركة المدعي عليها أن تؤدي له 204912 دينار قيمة متأخر الايجار المستحق عليها، ودفع 5 آلاف دينار تعويضا عن الاضرار.وأشار المجلس إلى أنه حرر العقد مع الشركة بعد مناقصة تم ارسائها عليها في 2010 لتشييد المواقع الكائنة بمحمية ومتنزه دوحة عراد المملوكة للمجلس، مقابل مبلغ سنوي قدره 65 ألف دينار سنويا كبدل انتفاع، يدفع على شكل 3 أقساط كل 4 أشهر، ويزيد الانتفاع بنسبة 5% سنويا ليكون 68 ألف دينار في السنة الثانية، و71 ألف دينار في السنة الثالثة، و 75 ألف دينار في السنة الرابعة، و79 ألف دينار في السنة الخامسة.ولم تسدد الشركة المستحقات من تاريخ التوقيع على العقد، ‏معللة ذلك برفض بلدية المحرق إصدار التراخيص اللازمة لها حتى ‏2012، وبعد أن حصلت على الموافقة المطلوبة لم تسدد اية مبالغ للمجلس ولم تقم بتشييد وتركيب الإعلانات التي حصلت على الترخيص بها من البلدية ‏الأمر الذي أدى إلى تراكم مديونية في ذمة المجلس وبلغت مبلغ ‏204912 دينار فانذرها المجلس بالسداد لكن دون فائدة مرجوة.وندبت المحكمة خبيرا في الدعوى لبحث الأمر وباشر الخبير المأمورية واودع تقريره الذي انتهي فيه إلى أن الشركة تعاقدت مع المجلس على استخدام مواقع إعلانية بدوحة عراد بعد أن قبل المجلس المواقع والمواصفات الفنية الخاصة بها والتي وردت بالخرائط التي ارفقتها المدعي عليها بعرض الاسعار بالمزايدة التي رست عليها وبينما رفضت بلدية المحرق الترخيص للشركة لمخالفتها المواقع الإعلانية والمواصفات الفينة والمقاسات الخاصة بالإعلانات للشروط المحددة من البلدية ولم تستلم المواقع الاعلانية محل العقد سند الدعوى ولم تنتفع بها بسبب عدم حصولها علي التراخيص.فيما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المجلس قدم كل الأوراق التي تضمن الموافقة الصادرة من بلدية المحرق للشركة لتركيب لوحات الإعلانات وإعداد جميع المتطلبات الانشائية ورسوماتها المتعلقة بتركيب اللوحات وأن عدم الانتفاع راجع للشركة، وهو ما لم تطعن عليه ومن فان عدم تنفيذ المدعي عليها للتعاقد منذ ذلك التاريخ يكون راجع لها وليس للمدعي بصفته ما يعد إخلال منها في تنفيذ العقد يحق معه للمدعي طلب فسخ العقد.وفيما يخص طلب المجلس بإلزام الشركة بسداد 204912 دينار قيمة متأخر الإيجار المستحق عليها والتعويض، أوضحت المحكمة أنه لما كانت تلك الأجرة المطالب بها هي بدل الانتفاع المتعاقد عليه بالعقد سند الدعوى والذي قضت المحكمة بفسخه بناء علي طلب المدعي، وأن فسخ العقد يرجع المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل إبرامه فلا مجال للمطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة.وأكدت أن الشركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية وأن المجلس فقد ريع استثمار المواقع الإعلانية التي كان متعاقد عليها مع المدعى عليها وهو ما يمثل ركن الضرر .فقضت المحكمة بفسخ العقد الموضوع الدعوى، والزمت المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا ماديا وقدره 5 آلاف دينار، كما ألزمتها بالمصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.