حسن الستري
رفضت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتضمن وجود أغلبية خاصة لرفض برنامج عمل الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ليتوافق مع نص المادة (46) من الدستور، حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية له.
ورأت اللجنة أنه ليس هناك ثمة تعارض بين نص الفقرة الثالثة من المادة (167) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي أوجبت الحصول على أغلبية خاصة في حالتي قبول أو رفض برنامج الحكومة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة (46) من الدستور على "ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يومًا من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبًا. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يومـاً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له ......."، ذلك أن الفهم القانوني السليم لعبارة "وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه للمجلس .... يفيد أنها تضمنت شرطاً وجواباً للشرط .
ويتثمل الشرط في "إذا لم يقر المجلس هذا البرنامج بأغلبية أعضائه"، وأما جواب الشرط فهو عبارة "تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس".. وبمعنى آخر، فإن عبارة "بأغلبية أعضائه" عائدة على مسألة إقرار برنامج عمل الحكومة من عدم إقراره، إذ لو أراد المشرع الدستوري أن يقصر تطلب الأغلبية الخاصة على حالة رفض البرنامج لنص صراحة على ذلك، بأن قال: "وإذا رفض المجلس هذا البرنامج بأغلبية أعضائه".
ونتيجة لذلك، فإن نص المادة (46) من الدستور قاطع الدلالة في وجوب موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه، فإذا لم يحصل برنامج الحكومة على موافقة أغلبية أعضاء المجلس تعيّن عليها أن تعيد تقديم البرنامج بعد إدخال ما تراه من تعديلات، وهو عين ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (167) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 المعمول بها حالياً، والتي جرى نصها بأنه: "ويجب أن يصدر قرار المجلس بإقرار أو بعدم إقرار برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه وذلك خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس .....".
وقالت اللجنة: ليس صحيحـاً أيضاً ما قيل من أن نص المادة "167" النافذ من لائحة مجلس النواب يحمل تناقضاً للعقل والمنطق حين تطلب لكل من الموافقة والرفض أغلبية خاصة. ذلك أن الأمرين غير متطلبين معـاً، وإنما كلٍ على حدة. فتوافر الأغلبية الخاصة للموافقة يعني بالضرورة انتفاء الأغلبية الخاصة المتطلبة للرفض، والعكس صحيح أيضاً. فلا يتصور عقلاً أن تجتمع الأغلبيتين معـاً وهو حكم مستفاد من القاعدة الأصولية القاضية بأن "الجمع بين نقيضين مستحيل".
ورأت اللجنة أن التعديل المقترح لنص المادة (167) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو الذي يصطدم مع نص المادة (46) من الدستور، والذى يقطع بوجوب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على برنامج الحكومة، ومن ثم فقد اقتنعت اللجنة بما انتهى إليه مجلس النواب من رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتضمن وجود أغلبية خاصة لرفض برنامج عمل الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ليتوافق مع نص المادة (46) من الدستور، حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية له.
ورأت اللجنة أنه ليس هناك ثمة تعارض بين نص الفقرة الثالثة من المادة (167) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي أوجبت الحصول على أغلبية خاصة في حالتي قبول أو رفض برنامج الحكومة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة (46) من الدستور على "ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يومًا من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبًا. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يومـاً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له ......."، ذلك أن الفهم القانوني السليم لعبارة "وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه للمجلس .... يفيد أنها تضمنت شرطاً وجواباً للشرط .
ويتثمل الشرط في "إذا لم يقر المجلس هذا البرنامج بأغلبية أعضائه"، وأما جواب الشرط فهو عبارة "تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس".. وبمعنى آخر، فإن عبارة "بأغلبية أعضائه" عائدة على مسألة إقرار برنامج عمل الحكومة من عدم إقراره، إذ لو أراد المشرع الدستوري أن يقصر تطلب الأغلبية الخاصة على حالة رفض البرنامج لنص صراحة على ذلك، بأن قال: "وإذا رفض المجلس هذا البرنامج بأغلبية أعضائه".
ونتيجة لذلك، فإن نص المادة (46) من الدستور قاطع الدلالة في وجوب موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه، فإذا لم يحصل برنامج الحكومة على موافقة أغلبية أعضاء المجلس تعيّن عليها أن تعيد تقديم البرنامج بعد إدخال ما تراه من تعديلات، وهو عين ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (167) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 المعمول بها حالياً، والتي جرى نصها بأنه: "ويجب أن يصدر قرار المجلس بإقرار أو بعدم إقرار برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه وذلك خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس .....".
وقالت اللجنة: ليس صحيحـاً أيضاً ما قيل من أن نص المادة "167" النافذ من لائحة مجلس النواب يحمل تناقضاً للعقل والمنطق حين تطلب لكل من الموافقة والرفض أغلبية خاصة. ذلك أن الأمرين غير متطلبين معـاً، وإنما كلٍ على حدة. فتوافر الأغلبية الخاصة للموافقة يعني بالضرورة انتفاء الأغلبية الخاصة المتطلبة للرفض، والعكس صحيح أيضاً. فلا يتصور عقلاً أن تجتمع الأغلبيتين معـاً وهو حكم مستفاد من القاعدة الأصولية القاضية بأن "الجمع بين نقيضين مستحيل".
ورأت اللجنة أن التعديل المقترح لنص المادة (167) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو الذي يصطدم مع نص المادة (46) من الدستور، والذى يقطع بوجوب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على برنامج الحكومة، ومن ثم فقد اقتنعت اللجنة بما انتهى إليه مجلس النواب من رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.