حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع والأمن الوطني مشروعاً بقانون لتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والمتعلق بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والأشخاص ذوي الصلة بالدعوى.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين؛ حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والمتعلقة بتوسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، وتوسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها القانون محل التعديل لتشمل المبلغين والخبراء، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي، تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف المشروع لتوسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وتوسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي - المقترح تعديله- لتشمل المبلغين والخبراء بجانب المجني عليهم، والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.
وطبقا لتوصية اللجنة، فإنه "للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، ولإعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقى الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو الشهود أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير إلى حين زوال الخطر، مثل تغيير محل الإقامة، وتغيير الهوية، فضلاً عن حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات، أو تعيين حراسة على الأشخاص المتعين حمايتهم أو محل إقامتهم.
وفي المادة التالية، وفي حالة اتخاذ أي من التدابير المبينة بالفقرة السابقة يثبت في التحقيق موجز بمضمون الشهادة أو المعلومات دون تصريح بمصدرها الحقيقي إلى حين زوال الظروف التي دعت إلى اتخاذ تلك التدابير أو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وصدور إذن منها بالكشف عن هوية المصدر".
أقرت لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع والأمن الوطني مشروعاً بقانون لتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والمتعلق بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والأشخاص ذوي الصلة بالدعوى.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين؛ حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والمتعلقة بتوسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، وتوسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها القانون محل التعديل لتشمل المبلغين والخبراء، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي، تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف المشروع لتوسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وتوسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي - المقترح تعديله- لتشمل المبلغين والخبراء بجانب المجني عليهم، والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.
وطبقا لتوصية اللجنة، فإنه "للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، ولإعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقى الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو الشهود أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير إلى حين زوال الخطر، مثل تغيير محل الإقامة، وتغيير الهوية، فضلاً عن حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات، أو تعيين حراسة على الأشخاص المتعين حمايتهم أو محل إقامتهم.
وفي المادة التالية، وفي حالة اتخاذ أي من التدابير المبينة بالفقرة السابقة يثبت في التحقيق موجز بمضمون الشهادة أو المعلومات دون تصريح بمصدرها الحقيقي إلى حين زوال الظروف التي دعت إلى اتخاذ تلك التدابير أو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وصدور إذن منها بالكشف عن هوية المصدر".