حسن الستري
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، بما يتيح للجمعيات التعاونية الدعوة لعمومياتها عبر البريد الإلكتروني.
وانتهى المجلس في جلسة الأحد، لتعديل المادة الأولى من المشروع لتجعل الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية مقتصرة على الخطاب المسجل بعلم الوصول أو من خلال البريد الإلكتروني فقط دون بقية الوسائل الإلكترونية التي لم يتم اعتمادها قانوناً حتى الآن.
وينص التعديل على أن "يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، النص الآتي: تُوَجَّه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجلة بعلم الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وفقاً لبياناتهم المقرِّين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل" وبذلك يعود المشروع مرة أخرى لمجلس النواب الذي أجاز الدعوة للعمومية بكافة وسائل التواصل الاجتماعي.
وأرجعت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل استبعاد وسائل التواصل الأخرى لتعذر تحديد استلام العضو من عدمه لنص الإشعار وهو ما عقب عليه العضو علي عيسى الذي أكد إمكان التأكد من الاستلام الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "لا يجب أن يكون التيسير على حساب سلامة إجراءات العمل، فوسائل التواصل الاجتماعي أداة معرضة للقرصنة والاختراق" وعقب رئيس المجلس علي الصالح: إن رؤساء دول كبرى ووزراء يستخدمون هذه الوسائل، فيما هو أخطر من الدعوة لجميعة عمومية.
واعتبر العضو د.عبدالعزيز أبل أن تعديل اللجنة تشدد دون مبرر، واصفاً إياه بعدم المنطقية خاصة مع التطور الذي تشهده وسائل الاتصال.
من جهتها، أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدم ممانعة التعديل الوارد في مشروع القانون بما يواكب وسائل التواصل المعاصرة ومنها الإلكترونية، مطالبة في ذات الوقت أن تتضمن طرقاً ذات شرعية في التنفيذ، وحجّة في الإثبات ضماناً لتحقيق علم الأعضاء بالاجتماع والتقارير التي يجب الاطلاع عليها قبل الاجتماع، إذ اشترط المشرّع في المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية عدة إجراءات وطرق في التبليغ، وأوّلها بخطابات مسجلة بعلم الوصول، والإعلان في جريدة محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية لما لها من أهمية في تأكيد وصول الدعوات وتقارير (مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والمفتشين)، وكلها تقارير وأوراق مهمة يجب التأكد من وصولها للأعضاء، ويجب إطلاع الأعضاء عليها استعداداً للاجتماع.
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، بما يتيح للجمعيات التعاونية الدعوة لعمومياتها عبر البريد الإلكتروني.
وانتهى المجلس في جلسة الأحد، لتعديل المادة الأولى من المشروع لتجعل الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية مقتصرة على الخطاب المسجل بعلم الوصول أو من خلال البريد الإلكتروني فقط دون بقية الوسائل الإلكترونية التي لم يتم اعتمادها قانوناً حتى الآن.
وينص التعديل على أن "يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، النص الآتي: تُوَجَّه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجلة بعلم الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وفقاً لبياناتهم المقرِّين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل" وبذلك يعود المشروع مرة أخرى لمجلس النواب الذي أجاز الدعوة للعمومية بكافة وسائل التواصل الاجتماعي.
وأرجعت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل استبعاد وسائل التواصل الأخرى لتعذر تحديد استلام العضو من عدمه لنص الإشعار وهو ما عقب عليه العضو علي عيسى الذي أكد إمكان التأكد من الاستلام الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "لا يجب أن يكون التيسير على حساب سلامة إجراءات العمل، فوسائل التواصل الاجتماعي أداة معرضة للقرصنة والاختراق" وعقب رئيس المجلس علي الصالح: إن رؤساء دول كبرى ووزراء يستخدمون هذه الوسائل، فيما هو أخطر من الدعوة لجميعة عمومية.
واعتبر العضو د.عبدالعزيز أبل أن تعديل اللجنة تشدد دون مبرر، واصفاً إياه بعدم المنطقية خاصة مع التطور الذي تشهده وسائل الاتصال.
من جهتها، أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدم ممانعة التعديل الوارد في مشروع القانون بما يواكب وسائل التواصل المعاصرة ومنها الإلكترونية، مطالبة في ذات الوقت أن تتضمن طرقاً ذات شرعية في التنفيذ، وحجّة في الإثبات ضماناً لتحقيق علم الأعضاء بالاجتماع والتقارير التي يجب الاطلاع عليها قبل الاجتماع، إذ اشترط المشرّع في المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية عدة إجراءات وطرق في التبليغ، وأوّلها بخطابات مسجلة بعلم الوصول، والإعلان في جريدة محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية لما لها من أهمية في تأكيد وصول الدعوات وتقارير (مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والمفتشين)، وكلها تقارير وأوراق مهمة يجب التأكد من وصولها للأعضاء، ويجب إطلاع الأعضاء عليها استعداداً للاجتماع.