أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها السابع عشر الاثنين برئاسة دلال الزايد، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة "424" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم "15" لسنة 1976 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، حيث أقرت تعديل قانون "العقوبات" وأكدت دستورية مشروعَي "الإفلاس" و"التأمين ضد التعطل".
وينص مشروع القانون على أنه "يعاقب المختلس بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات لكل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه (كما يحكم برد ما تم اختلاسه) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً".
وقالت الزايد، إن أعضاء اللجنة أكدوا السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ذلك إلى جانب السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وأوضحت أن أعضاء اللجنة أكدوا أيضًا السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2018 "بصفة الاستعجال"، مشيرة إلى أن هذا المشروع من أهم وأبرز التشريعات التي تحتاجها مملكة البحرين، خصوصًا وأنه يتواءم ويتناسب مع التطورات والأوضاع المالية الحالية.
وأشارت رئيس اللجنة، إلى أن أعضاء اللجنة رأوا السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من الأعضاء: د.أحمد العريض، علي أحمد، عبدالوهاب المنصور، وخميس الرميحي.
{{ article.visit_count }}
وينص مشروع القانون على أنه "يعاقب المختلس بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات لكل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه (كما يحكم برد ما تم اختلاسه) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً".
وقالت الزايد، إن أعضاء اللجنة أكدوا السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ذلك إلى جانب السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وأوضحت أن أعضاء اللجنة أكدوا أيضًا السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2018 "بصفة الاستعجال"، مشيرة إلى أن هذا المشروع من أهم وأبرز التشريعات التي تحتاجها مملكة البحرين، خصوصًا وأنه يتواءم ويتناسب مع التطورات والأوضاع المالية الحالية.
وأشارت رئيس اللجنة، إلى أن أعضاء اللجنة رأوا السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من الأعضاء: د.أحمد العريض، علي أحمد، عبدالوهاب المنصور، وخميس الرميحي.