زهراء حبيب
قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل القضية المرفوعة من رئيس جمعية المحامين حسن بديوي، ضد قرار وزير العدل بشأن مكافحة غسيل الأموال وتفتيش مكاتب المحامين إلى جلسة 7 مايو لتقديم لائحة بانضمام المحامين للرئيس، والرد على مذكرة العدل ممثلة بقضايا الدولة شارحة للشبهات الدستورية.
وحضر رئيس الجمعية، مع مجموعة من المحامين جلسة الاثنين، وقدم ممثل قضايا الدولة مذكرة برد وزارة العدل، بينما تم تثبيت الطعون المقدمة من المحامين على المواد والقوانين التي محل شبهة دستورية في محضر الجلسة.
وكانت المحكمة الإدارية قضت برفض دعوى رئيس جمعية المحامين، وأقام دعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 64 لسنة 2017 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكد بأنه طعن على على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية، والقاضي بعدم قبول الدعوى التي أقامها عن نفسه وبصفته لإلغاء القرار الصادر من وزير العدل الخاص بغسيل الأموال والسماح بتفتيش مكاتب المحاماة.
وأكد في دعواه بأن الحكم خالف الثابت بالأوراق واحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه بقالة انتفاء مصلحته الشخصية التي رفعها.
كما إن مصلحته كرئيس لجمعية المحامين البحرينية ثابتة اخذا من أحكام الفقرتين (أ) و ( و) من المادة الأولى من ملخص النظام الأساسي الخاص بالجمعية والصادر بموجب القرار الوزاري رقم 61 لسنة 1991 والمنشور بالعدد 1980 من الجريدة الرسمية .
قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل القضية المرفوعة من رئيس جمعية المحامين حسن بديوي، ضد قرار وزير العدل بشأن مكافحة غسيل الأموال وتفتيش مكاتب المحامين إلى جلسة 7 مايو لتقديم لائحة بانضمام المحامين للرئيس، والرد على مذكرة العدل ممثلة بقضايا الدولة شارحة للشبهات الدستورية.
وحضر رئيس الجمعية، مع مجموعة من المحامين جلسة الاثنين، وقدم ممثل قضايا الدولة مذكرة برد وزارة العدل، بينما تم تثبيت الطعون المقدمة من المحامين على المواد والقوانين التي محل شبهة دستورية في محضر الجلسة.
وكانت المحكمة الإدارية قضت برفض دعوى رئيس جمعية المحامين، وأقام دعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 64 لسنة 2017 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكد بأنه طعن على على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية، والقاضي بعدم قبول الدعوى التي أقامها عن نفسه وبصفته لإلغاء القرار الصادر من وزير العدل الخاص بغسيل الأموال والسماح بتفتيش مكاتب المحاماة.
وأكد في دعواه بأن الحكم خالف الثابت بالأوراق واحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه بقالة انتفاء مصلحته الشخصية التي رفعها.
كما إن مصلحته كرئيس لجمعية المحامين البحرينية ثابتة اخذا من أحكام الفقرتين (أ) و ( و) من المادة الأولى من ملخص النظام الأساسي الخاص بالجمعية والصادر بموجب القرار الوزاري رقم 61 لسنة 1991 والمنشور بالعدد 1980 من الجريدة الرسمية .