أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة د.محمد الخزاعي، بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأوضح الخزاعي، أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر ممثلي وزارة الداخلية حول التعديل المقترح في مشروع القانون، وقرر أعضاء اللجنة عدم الموافقة عليه، وذلك أن قانون المرور من القوانين الحديثة التي تم إقرارها بعد دراسة ونقاش موسع في السلطة التشريعية.
وقال إنّ المادة المقترح تعديلها عقابية، الهدف منها تحقيق الردع العام والخاص لمخالفي أنظمة المرور، وزيادة مدة التصالح قد ينتج عنه التراخي في الالتزام بالقانون أو تسديد مبلغ المخالفة المترتبة على عدم الالتزام بالقانون.
ولفت الخزاعي، إلى أن المادة (30) في القانون النافذ حددت مدة تصالح تصل إلى 30 يوما، وهي تحقق الغرض الذي جاء به مشروع القانون، إذ تنص المادة الحالية بأنه "على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغا يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال السبعة أيام التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف".
{{ article.visit_count }}
وأوضح الخزاعي، أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر ممثلي وزارة الداخلية حول التعديل المقترح في مشروع القانون، وقرر أعضاء اللجنة عدم الموافقة عليه، وذلك أن قانون المرور من القوانين الحديثة التي تم إقرارها بعد دراسة ونقاش موسع في السلطة التشريعية.
وقال إنّ المادة المقترح تعديلها عقابية، الهدف منها تحقيق الردع العام والخاص لمخالفي أنظمة المرور، وزيادة مدة التصالح قد ينتج عنه التراخي في الالتزام بالقانون أو تسديد مبلغ المخالفة المترتبة على عدم الالتزام بالقانون.
ولفت الخزاعي، إلى أن المادة (30) في القانون النافذ حددت مدة تصالح تصل إلى 30 يوما، وهي تحقق الغرض الذي جاء به مشروع القانون، إذ تنص المادة الحالية بأنه "على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغا يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال السبعة أيام التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف".