وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 "ارتكاب الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد" في المادتين (325، 327) والذي يهدف إلى تشديد العقوبة لكل من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب خليفة الغانم، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث أكد أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن استحداث علاوة خاصة لموظفي المنافذ من مدنيين وعسكريين خاصة موظفي الجوازات والجمارك ورفعه إلى هيئة المكتب.

وأشار إلى أن الاقتراح يهدف إلى استحداث علاوة خاصة لموظفيها لما يواجه الموظفين العاملين فيها من ضغط شديد في العمل، ولما تحتله المنافذ من أهمية استراتيجية.

وأوضح أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى (المادتين 354 و 370) وقررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب، وبين الغانم بأن المشروع يهدف إلى تشديد العقوبة الواردة في المادة (354) بحق من وجد في طريق عام، ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى، مضيفاً أن المادة (370) تهدف إلى معاقبة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد.

وحول مشروع قانون، بإضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2016، قال الغانم، إن اللجنة ناقشت مشروع القانون، وارتأت الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب، مستدركاً بأن المشروع يتعلق بإضافة تدبير جديد وهو إخضاع الحدث في برامج تربوية ووطنية تكفل إعداده وتأهيله للعودة والاندماج في المجتمع كمواطن صالح.