صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأصدر قانوناً رقم (10) لسنة 2018 بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، النص الآتي:

المادة ((34

إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كُل فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وصادق جلالة الملك المفدى، وأصدر قانون رقم (11) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (2، 11 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة النصان الآتيان:

مادة (2):

لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الهيئة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وبتجديده قرار من الوزير.

مادة (11 مكرراً):

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (2، 3، 4) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لأحكامه ويجوز للمحكمة غلق المنشأة أو إزالتها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (2) المتعلقة بالخدمات السياحية غير الخاضعة لرسوم الخدمات الفندقية.

وفي كل الأحوال على المحكمة غلق المنشأة أو إزالتها في حالة ممارسة النشاط السياحي بدون ترخيص.

ويعتبر العود في كلتا الحالتين ظرفاً مشدداً.

ويجوز في كل ما سبق في غير حالة العود التصالح أمام الهيئة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4) أو القرارات المنفذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة، وفقاً للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما صادق جلالة الملك المفدى، وأصدر قانوناً رقم (12) لسنة 2018 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء فيه:

المادة الأولى

ووفِقَ على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار بلائحته التنفيذية.

المادة الثانية

في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرافق يقصد بعبارة (السلطة المختصة) الوزارة المعنية بشئون التجارة ، كما يقصد بكلمة (الوزير) الوزير المعني بشئون التجارة.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون ( النظام ) المرافق بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين -بحسب الأحوال- وفقاً للحد الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة في كل جريمة.

المادة الرابعة

في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرافق يعادل الدينار البحريني عشرة ريالات سعودية.

المادة الخامسة

يستمر العمل بالقانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري، على أن يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون (النظام) المرافق لهذا القانون.

المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وصادق جلالة الملك المفدى، وأصدر قانون رقم (13) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010، جاء فيه:

المادة الأولى

وُوفِقَ على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (بروتوكول 2010)، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو 2011، والتي وقعتها مملكة البحرين في مدينة باريس بتاريخ 29 يونيو 2017م، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

تحتفظ مملكة البحرين -طبقاً لنص المادة (30) من الاتفاقية المرافقة لهذا القانون- بالحق فيما يلي:

1- عدم تقديم أي شكل من أشكال المساعدة فيما يتعلق بضرائب الدول الأخرى أطراف الاتفاقية، في أي من الفئات المدرجة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية، والتي لم يتضمنها الملحق (أ) من الاتفاقية.

2- عدم تقديم المساعدة في تحصيل أية مطالبة ضريبية، أو أية غرامة إدارية، لجميع أنواع الضرائب المدرجة في الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية.

3- عدم تقديم المساعدة في خدمة المستندات لجميع أنواع الضرائب المدرجة في الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية.

4- تطبيق الفقرة (7) من المادة (28) من الاتفاقية -حصرياً- لتقديم المساعدة الإدارية المتعلقة بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير من السنة الثالثة السابقة على السنة التي دخلت فيها الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول 2010 حيز التنفيذ بالنسبة لمملكة البحرين، أو إذا لم توجد فترة ضريبية على المساعدة الإدارية المتعلقة بالخضوع للضريبة الناشئة في أو بعد 1 يناير من السنة الثالثة السابقة على السنة التي دخلت فيها الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول 2010 حيز التنفيذ بالنسبة لمملكة البحرين.

المادة الثالثة

تُعلن مملكة البحرين في إطار تطبيق أحكام الاتفاقية المرافقة لهذا القانون ما يلي:

1- وفقاً للفقرة (3) من المادة (4) من الاتفاقية، يجوز للسلطة المختصة بمملكة البحرين عند تطبيق أحكام المادتين (5) و(7) من الاتفاقية إعلام المواطنين والمقيمين لديها قبل إرسال المعلومات المتعلقة بهم.

2- نيتها، كأصل عام، وفقاً لنص الفقرة (3) من المادة (9) من الاتفاقية، عدم قبول الطلبات المقدمة من الدول الطالبة أطراف الاتفاقية للسماح بتواجد ممثلين عن السلطة المختصة التابعة لها في الجزء الملائم من الفحص الضريبي بمملكة البحرين.

3- تُطبق الاتفاقية على جميع أجزاء إقليم مملكة البحرين ويشمل أراضي المملكة وباطن الأرض فيها والمياه الإقليمية الملاصقة لها وقاع البحر، وكل ما تمارس عليه المملكة حقوق السيادة والولاية القضائية وفقاً لأحكام القانون الدولي.

4- الضريبة المُطبقة بمملكة البحرين والتي تسري عليها أحكام الاتفاقية وفقاً للمفهوم الوارد بالملحق (أ) هي ضريبة الدخل المقررة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979 وأية ضريبة أخرى تدرجها السلطة المختصة في الملحق (أ) بعد إقرارها في مملكة البحرين وفقاً للقانون.

5- يُقصد بالسلطة المختصة بمملكة البحرين وفقاً للمفهوم الوارد بالملحق (ب)، وزير المالية أو من يفوضه.

المادة الرابعة

وفقاً لنص الفقرة (6) من المادة (28) من الاتفاقية المرافقة لهذا القانون، يُفوض وزير المالية في توقيع الإعلان المرافق لهذا القانون، بما يكفل سريان مفعول الاتفاقية على المساعدة الإدارية المتعلقة بفترات ضريبية سابقة على دخولها حيز التنفيذ بالنسبة لمملكة البحرين.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما صادق جلالة الملك المفدى، وأصدر قانوناً رقم (14) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، جاء فيه:

المادة الأولى

وُوفِقَ على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، التي وقعتها مملكة البحرين في مدينة باريس بتاريخ 29 يونيو 2017، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية التي تنشأ وفقاً لأحكام أي قانون آخر، تُفرض غرامة إدارية لا تزيد عن عشرين ألف دينار بحريني على كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب فعلاً أو امتناعاً بالمخالفة لأحكام الاتفاقية المرافقة لهذا القانون أو لقواعد وتفسيرات معيار الإبلاغ المشترك المشار إليه بالفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية.

ويتم تحصيل الغرامة بالطرق المقررة قانوناً لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.

المادة الثالثة

تُصدر السلطة المختصة بمملكة البحرين، وفقاً للتعريف الوارد بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية المرافقة لهذا القانون، القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامها.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.