حسن الستري
أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري أن اللجنة أقرت مشروع قانون بتعديل البند رقم (1) من المادة رقم (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والمتضمن أن يكون كل عضو بأمانة العاصمة ممثلاً لدائرة انتخابية ومقيما بها عند التعيين.
وطبقا للمشروع فإنه يُستبدل بنص البند رقم (1) من المادة رقم (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، نص يتضمن أن يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد أعضاء يماثل عدد الدوائر الانتخابية بمحافظة العاصمة، يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ويتضمن المشروع أنه يشترط فيمن يعينون بمجلس أمانة العاصمة، فضلاً عن توافر ذات شروط أعضاء المجلس البلدي- أن يمثلوا الدوائر الانتخابية المختلفة لمحافظة العاصمة، وأن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها، وأن يكونون من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي، أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل البلدي.
يشار إلى أن المشروع يأتي بناء على مقترح بقانون تقدم به النائب علي العطيش، ووافق عليه مجلس النواب، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح، تم تعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 2014، وبموجب ما أدخله القانون الأخير من تعديلات على قانون البلديات أصبح لمحافظة العاصمة "أمانة "، بدلاً من البلدية، بحيث يُشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي ، وحتى يتسق هذا التشكيل مع ما هو مقرر بشأن تشكيل المجالس البلدية حيث أن المجلس البلدي يمثل الدوائر الانتخابية للمنطقة البلدية، حيث تنص المادة ( 5) من قانون البلديات على أن "يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون"، فقد تقدمت بالاقتراح بقانون الماثل ، بإدخال تعديل على المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات، بحيث يهدف إلى تحقيق هذا الاتساق، بحيث يُراعى عند تشكيل مجلس أمانة العاصمة أن يكون أعضائه ممثلين واقعاً للدوائر الانتخابية الموجودة بمحافظة العاصمة .
كما اشترطت كذلك أن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها .
وقال حينها النائب علي العطيش "أثرنا جدلية أن أعضاء أمانة العاصمة لا يمثلون دوائرها الانتخابية كما هو حال المجالس البلدية، في سؤال موجه لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقد أجاب الوزير بأن أعضاء أمانة العاصمة غير ملزمين بأن يمثل كل عضو دائرة معينة، لأن شروط التعيين لم تتضمن ذلك، لذلك ارتأينا التقدم بهذا المقترح، خصوصا بعد ما لمسناه من قصور في التواصل بين الأهالي وأعضاء الأمانة لمتابعة أمورهم الخدمية، وذلك بسبب عدم وجود ممثل لكل دائرة انتخابية".
أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري أن اللجنة أقرت مشروع قانون بتعديل البند رقم (1) من المادة رقم (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والمتضمن أن يكون كل عضو بأمانة العاصمة ممثلاً لدائرة انتخابية ومقيما بها عند التعيين.
وطبقا للمشروع فإنه يُستبدل بنص البند رقم (1) من المادة رقم (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، نص يتضمن أن يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد أعضاء يماثل عدد الدوائر الانتخابية بمحافظة العاصمة، يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ويتضمن المشروع أنه يشترط فيمن يعينون بمجلس أمانة العاصمة، فضلاً عن توافر ذات شروط أعضاء المجلس البلدي- أن يمثلوا الدوائر الانتخابية المختلفة لمحافظة العاصمة، وأن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها، وأن يكونون من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي، أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل البلدي.
يشار إلى أن المشروع يأتي بناء على مقترح بقانون تقدم به النائب علي العطيش، ووافق عليه مجلس النواب، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح، تم تعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 2014، وبموجب ما أدخله القانون الأخير من تعديلات على قانون البلديات أصبح لمحافظة العاصمة "أمانة "، بدلاً من البلدية، بحيث يُشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي ، وحتى يتسق هذا التشكيل مع ما هو مقرر بشأن تشكيل المجالس البلدية حيث أن المجلس البلدي يمثل الدوائر الانتخابية للمنطقة البلدية، حيث تنص المادة ( 5) من قانون البلديات على أن "يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون"، فقد تقدمت بالاقتراح بقانون الماثل ، بإدخال تعديل على المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات، بحيث يهدف إلى تحقيق هذا الاتساق، بحيث يُراعى عند تشكيل مجلس أمانة العاصمة أن يكون أعضائه ممثلين واقعاً للدوائر الانتخابية الموجودة بمحافظة العاصمة .
كما اشترطت كذلك أن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها .
وقال حينها النائب علي العطيش "أثرنا جدلية أن أعضاء أمانة العاصمة لا يمثلون دوائرها الانتخابية كما هو حال المجالس البلدية، في سؤال موجه لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقد أجاب الوزير بأن أعضاء أمانة العاصمة غير ملزمين بأن يمثل كل عضو دائرة معينة، لأن شروط التعيين لم تتضمن ذلك، لذلك ارتأينا التقدم بهذا المقترح، خصوصا بعد ما لمسناه من قصور في التواصل بين الأهالي وأعضاء الأمانة لمتابعة أمورهم الخدمية، وذلك بسبب عدم وجود ممثل لكل دائرة انتخابية".