تعتبر جرائم الاعتداء على الأشخاص من الجرائم التي تنال باعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات الطابع الشخصي البحت، أي الحقوق اللصيقة بشخص المجني عليه ومن المقومات الأساسية لشخصيته وأهمها الحق في الحياة ويليها الحق في سلامة الجسم، والحق في الحرية والحق في صيانة العرض والحق في الشرف والاعتبار ، وقد أولى المشرع البحريني عناية خاصة كونه نظم لها باباً كاملاً في قانون العقوبات البحريني وهو الباب الثامن الخاص بالجرائم الواقعة على الأشخاص.
وتختلف جرائم الاعتداء على الأشخاص عن جرائم الاعتداء على الأموال ، السرقة ، النصب ، خيانة الأمانة ، في إنها تخرج عن القيمة المادية إلى القيمة المعنوية إلى لا سبيل إلى تعويضها حتى بالمقابل المادي.
وأهم هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة إذ هو الشرط للتمتع بما عداه من حقوق باعتباره شرط الوجود الطبيعي والاجتماعي للإنسان وأيضاً شرط المساهمة في صون كيان المجتمع ووجوده ، ويليه في الأهمية الحق في سلامة الجسم باعتباره الشرط لممارسة النشاط الاجتماعي العادي ، وشرط للإسهام في ازدهار المجتمع وتقدمه.
أما الحق في صيانة العرض والحق في الشرف والاعتبار ، فهما شرطان لشعور الشخص بقيمته المعنوية وتدعيم اعتداده بكرامته الإنسانية والاجتماعية ، وشرطان لتسود في المجتمع مجموعة من القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحدد مستواه الحضاري .
وتتضح أهمية جرائم الاعتداء على الأشخاص في التشريع من حيث حرص المشرع على التنظيم التفصيلي لها وتقديره لبعضها أشد العقوبات التي يعترف بها كالإعدام أو السجن المؤبد، واهتمامه بتفريد عقابها الذي يتضح في تنظيمه لها العديد من الظروف المشددة ، والأعذار المخففة.
يذكر أن جميع هذه الجرائم ذات حق عام أي لا يجوز التنازل أو التصالح فيها – نظراً لما تمثله من خطر محدق على المجتمع - حتى لو تنازل المجني عليه عن التعويض المدني يتم محاكمة المتهم عن الجريمة الجنائية.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90