حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب اقتراحاً بقانون بتعديل المادة 26 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة). ونص الاقتراح على إنشاء حساب مالي بما يعادل نسبة 5% من رسوم دخول وإقامة الأجانب بكافة أنواعها، ويتم الصرف منه لكل أجنبي يثبت وفقاً لما ينظمه قرار وزير الداخلية إعساره وعدم قدرته على تحمل تكاليف عودته لموطنه.
وهدف الاقتراح إلى إيجاد حل لمسألة تحمل الدولة للأعباء المالية جراء تنفيذ الأجانب فترة حكمهم للعقوبات سالبة الحرية في مؤسسة الإصلاح والتأهيل، أو أية تدابير أخرى (إبعاد وترحيل) تصدر بموجب أحكام قضائية بموجب أحكام القانون، عبر استحداث حساب مالي يخصص للصرف منه لكل أجنبي تثبت عدم قدرته على تحمل تكاليف عودته لموطنه، والتأكد من أن بقاءه في المملكة سيشكل عبئاً مالياً على ميزانية الدولة، إضافة إلى الأسباب الأمنية المتعلقة بحماية المجتمع.
فيما رأت وزارة الداخلية أن النص المقترح يعفي صاحب العمل من التزامه بتحمل نفقات ترحيل الأجنبي حيث نص قانون تنظيم سوق العمل والقرار الوزاري 122 لسنة 2007 بشأن ضوابط وإجراءات ترحيل أو نقل جثمان العامل الأجنبي، بأن يتحمل صاحب العمل نفقات ترحيل الأجنبي من البلاد. ورجحت الوزارة الإبقاء على النص الحالي كما هو لما قد يسببه النص المقترح من فتح مجال واسع لاستغلاله من قبل أصحاب العمل للتملص من سداد الرسوم بذريعة عدم قدرتهم على تحملها.
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب اقتراحاً بقانون بتعديل المادة 26 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة). ونص الاقتراح على إنشاء حساب مالي بما يعادل نسبة 5% من رسوم دخول وإقامة الأجانب بكافة أنواعها، ويتم الصرف منه لكل أجنبي يثبت وفقاً لما ينظمه قرار وزير الداخلية إعساره وعدم قدرته على تحمل تكاليف عودته لموطنه.
وهدف الاقتراح إلى إيجاد حل لمسألة تحمل الدولة للأعباء المالية جراء تنفيذ الأجانب فترة حكمهم للعقوبات سالبة الحرية في مؤسسة الإصلاح والتأهيل، أو أية تدابير أخرى (إبعاد وترحيل) تصدر بموجب أحكام قضائية بموجب أحكام القانون، عبر استحداث حساب مالي يخصص للصرف منه لكل أجنبي تثبت عدم قدرته على تحمل تكاليف عودته لموطنه، والتأكد من أن بقاءه في المملكة سيشكل عبئاً مالياً على ميزانية الدولة، إضافة إلى الأسباب الأمنية المتعلقة بحماية المجتمع.
فيما رأت وزارة الداخلية أن النص المقترح يعفي صاحب العمل من التزامه بتحمل نفقات ترحيل الأجنبي حيث نص قانون تنظيم سوق العمل والقرار الوزاري 122 لسنة 2007 بشأن ضوابط وإجراءات ترحيل أو نقل جثمان العامل الأجنبي، بأن يتحمل صاحب العمل نفقات ترحيل الأجنبي من البلاد. ورجحت الوزارة الإبقاء على النص الحالي كما هو لما قد يسببه النص المقترح من فتح مجال واسع لاستغلاله من قبل أصحاب العمل للتملص من سداد الرسوم بذريعة عدم قدرتهم على تحملها.