- تكاليف المستحقات التقاعدية تتجاوز الإيرادات
- افتقار الهيئة للكفاءات المهنية لاستثمار الأموال أبرز أسباب العجز
- تراجع العائد في الأصول المستثمرة 3.2 مليار دينار بحريني خلال عام
- 90% من المحفظة العقارية أراض خام غير مطورة
- انخفاض الفائض سنوياً من 39 مليون دينار إلى 2.6 مليون دينار
- مكافأة سنوية 8000 دينار لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة
...
زهراء حبيب:
كشفت لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن السنة المتوقعة لنفاد الأصول في الثلاث صناديق التأمينية عام 2034.
وأكدت وجود عجز في المرحلة الأولى في صندوق التقاعد الخاص بمجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية منذ إنشائه في 2009م، ولكن هناك فائض فيما يتعلق بالمرحلة الثانية منذ إنشائه في 2009م وحتى سنة 2014م، وبأن السنة المتوقعة للعجز في المرحلة الثانية ستكون في 2021م.
وتشير بيانات الإيرادات والمصروفات لصناديق التقاعد العام والخاص بأنها تعاني من عجز فعلي وحقيقي قادم، مع الأخذ بعين الاعتبار دخول الصناديق في المرحلة الأولى من العجز الاكتواري من ناحية، وتراجع مساهمة عوائد الاستثمار في عوائد الصناديق من ناحية أخرى.
وبينت بأن إجمالي تكاليف المستحقات التقاعدية تتجاوز إجمالي الإيراد من الاشتراكات، مما أدى إلى حدوث عجز في الصندوق فيما يعرف بالمرحلة الأولى منه، ويرجع سبب العجز في المرحلة الأولى إلى أن معدل نمو الاشتراكات هو أقل من نمو تكاليف المستحقات التقاعدية، حيث إن معدل نمو الاشتراكات كان في حدود 3.3% و11.9% في سنة 2014م و2015م على التوالي، وفي المقابل كان معدل نمو المستحقات التقاعدية في حدود 13.3%، و15.8% في الفترة نفسها، أما إذا تم إضافة عوائد الاستثمار.
وأرجعت اللجنة أسباب العجز في الهيئة التأمين الاجتماعي أفتقارها إلى الكفاءات المهنية المطلوبة بإدارة استثمار أموال الصناديق التقاعدية.
وأكدت أن من أهم أسباب العجز في صناديق التقاعد هو تراجع العائد على مجموع الأصول المستثمرة والتي تبلغ 3.2 مليار دينار بحريني، حيث بلغ العائد 3.1% في سنة 2014م، و2.5% في سنة 2015م.
وتشكل الأرصدة النقدية وودائع البنوك نسبة كبيرة من مجموع الأصول المستثمرة، حيث تبلغ في حدود مليار دينار بحريني، ويشكل العائد نسبة متدنية جداً، حيث بلغ ما يقارب 1%، وبالمثل تدني العائد على الاستثمارات العقارية الذي بلغ 1% تقريباً أيضاً.
وأشارت إلى أن من أهم الأسباب لذلك العجز هو أن 90% من إجمالي المحفظة العقارية هي أراض خام غير مطورة حتى بداية 2016م، فيما تشكل العقارات المطورة ما يقارب 10% فقط، بالرغم من أن الاستثمارات العقارية لصندوقي التقاعد للقطاعين العام والخاص إلى أنّ القيمة الدفترية للمحفظة العقارية تقدر بـ 205.7 مليون دينار بحريني بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
وطلبت اللجنة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تزويدها بالسيرة الذاتية للقائمين على عملية إدارة واستثمار أموال الصناديق التقاعدية، وكذلك في شركتي "أصول" و"أملاك"، للوقوف على مدى تأهيلهم، لكن الهيئة لم تستجب لطلبها.
وخلصت لجنة التحقيق إلى أن الفائض أستمر بالانخفاض بصورة سنوية حتى بلغ 2.6 مليون دينار بعد أن كان 39.232 مليون دينار في العام 2012م.
وأرجعت اللجنة تلك الخسائر إلى افتقاد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الكفاءة بشكل واضح وملموس في المهام المنوطة بها فيما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصناديق التقاعدية، وعدم تعاونها مع اللجنة في إمداد اللجنة بالسير الذاتية للقائمين على إدارة هذه الاستثمارات، بما يؤكد على أن القائمين عليها لا يتمتعون بالكفاءة المهنية.
وأكدت بأن ما احتجت الهيئة من فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني الصادرة بشأن موضوع "مدى اختصاص لجنة التحقيق البرلمانية بطلب الاطلاع على الهياكل الإدارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والشركات التابعة لها والاطلاع على السير الذاتية التي تتضمن بيانات ومعلومات شخصية"، وذلك بناء على طلب وزير المالية لا يبرر عدم استجابة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لطلب اللجنة، حيث إن هذه الفتوى غير ملزمة من الناحية القانونية، كما أن هذه السير الذاتية لا تشكل مساساً بالحق في الخصوصية، حيث إن أعضاء اللجنة ومن ثم أعضاء المجلس يمثلون شعب البحرين وفقا للمادة (89/أ) من الدستور وهو مصدر السلطات جميعاً وفقاً لأحكام المادة (1/د) من الدستور، وبالتالي فإن عدم تقديم كل البيانات المطلوبة يحول دون قيام اللجنة بمهامها ومن ثم المجلس على الوجه الأكمل.
وتراجع العائد على مجموع الأصول المستثمرة والتي تبلغ 3.2 مليار دينار بحريني، حيث بلغ العائد 3.1% في سنة 2014م، و2.5% في سنة 2015م.
كما ترى اللجنة بأن من أسباب العجز هو أن الاستثمارات في الأوراق والأدوات المالية، والسندات، تشكل النسبة الأكبر من مجموع الأصول المستثمرة، حيث بلغت 50.2% في سنة 2014م، و57.9% في سنة 2015م، ويبقى القول بأن العائد على هذه الاستثمارات قد تراجع إلى 4.1% في سنة 2014م، و2.3% في سنة 2015م، كما لاحظت اللجنة بأن زيادة نسبة الأصول المستثمرة المخصصة للاستثمار في الأوراق والأدوات المالية والسندات قد بلغت 57.9% في سنة 2015م، حيث تزامن مع تراجع العائد إلى 2.3%، وهذا ما يدل على أن هناك أسبابا غير اقتصادية في التوجه نحو هذا النوع من الاستثمار.
كما تشكل الأرصدة النقدية وودائع البنوك نسبة كبيرة من مجموع الأصول المستثمرة، حيث تبلغ في حدود مليار دينار بحريني، ويشكل العائد نسبة متدنية جدا، حيث بلغ ما يقارب 1%، وبالمثل تدني العائد على الاستثمارات العقارية الذي بلغ 1% تقريباً أيضاً، وهذا ما يدل على أن هناك أسباباً غير اقتصادية في التوجه نحو هذا النوع من الاستثمار.
وأوضحت اللجنة إلى أن في الشركات الزميلة تحقيق عائد جيد، حيث بلغ 7.9% في سنة 2014م، 11.7% في سنة 2015م، إلا أن حجم الاستثمارات في الشركات الزميلة لا يتعدى حدود 6% من مجموع الأصول المستثمرة.
ولقد بلغ العائد على المحفظة الاستثمارية بـ 2.77%، بينما بلغ العائد على العقارات المطورة ما يقارب من 13.35%.
وعليه، يمكن القول بأن 90% من المحفظة العقارية هي أراض خام غير مستغلة استثمارياً ولا تحقق عائداً استثمارياً للصندوقين، مما يشير بوضوح إلى عدم وجود سياسة استثمارية عقارية لدى الهيئة، مما أسفر عن تدني نسبة العائد على عقارات الهيئة، حيث تراوحت ما بين 1.1% و2.7% خلال الفترة 2012 - 2016م وذلك بعد استبعاد أرض قلالي.
ويشير تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2016-2017 إلى أن السبب الرئيس لتدني نسب العائد في عقارات الهيئة يرجع إلى عدم استغلال 19 أرضاً، تمثل قيمتها السوقية نسبة 74% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الأراضي التي تديرها شركة أملاك لصالح الهيئة باستثناء أرض قلالي.
وتوضح بيانات الجدول إلى تراجع مساهمة عوائد الاستثمار من 25.6% في سنة 2013م إلى 20.3% في سنة 2014م.
وتشير البيانات إلى انخفاض فائض إجمالي إيرادات الصندوق مقابل إجمالي مصروفاته في سنة 2014م، إذ بلغ الفائض 95.241 مليون دينار في العام 2013م، ولكنه انخفض إلى 41.293 مليون دينار، وتراجع مساهمة عوائد الاستثمار من 35.8% في سنة 2013م إلى 21.8% في سنة 2014م، وهو ما كان له الدور في فشل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تحقيق نسبة العائد من الاستثمار (6%) والمتفق عليها من الخبير الاكتواري.
وأشار رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن محور عمل اللجنة بتاريخ 14 مارس 2017م بأن هناك فائضاً في المرحلة الأولى من سنة 2010م بصندوق تقاعد النواب تقدر ب 154 ألف دينار ومن ثم شهدت المرحلة الأولى عجزاً ابتداءً من سنة 2011م، ولم توفر الهيئة بيانات حول المرحلة الثانية في الرد المذكور.
تشير نتائج المراجعة الاكتوارية للخبير الاكتواري لسنة 2015م بأن السنة المتوقعة للعجز للمرحلة الأولى ستكون في سنة 2021م، وبأن السنة المتوقعة للعجز في المرحلة الثانية ستكون في سنة 2021م.
وحملت اللجنة وزر جزء من تدهور الوضع الاكتواري للصناديق وزارة المالية لعدم التزامها بسداد بعض التزامات الحكومة، التي يفرضها القانون قِبَل الصناديق التقاعدية، والمتمثلة في التكاليف الاكتوارية لبعض المنافع التأمينية المستحدثة أو زيادة منافع تأمينية قائمة، اشتراكات إصابات العمل عن موظفي الحكومة من غير البحرينيين، بالاضافة إلى الالتزامات المالية الخاصة بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية بالمخالفة لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمتمثلة في تكلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد، ومجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام القانون.
كما أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن أسباب عجز صندوق التقاعد المدني هو احتساب سنوات خدمة موظفي القطاع العام السابقة على صدوره من ضمن سنوات الخدمة من دون تمويل، مما يعني وجود عجز في الصندوق منذ إنشائه نتيجة تحميله مدد خدمة لم يتم تمويلها.
وساهم تخفيض الاشتراكات في صندوق القطاع العام المدني بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1986 من إجمالي نسبة 21% من الراتب الأساسي السنوي والمتمثلة في "7% نسبة مساهمة الموظف و 14% نسبة مساهمة الحكومة" إلى إجمالي نسبة 15% من الراتب الأساسي السنوي "حيث أصبحت نسبة مساهمة الموظف 5% ونسبة مساهمة الحكومة 10%"، فإن إجمالي نسبة هذه الاشتراكات ارتفعت بموجب قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2002 إلى نسبة 18% "حيث أصبحت نسبة مساهمة الموظف 6% ونسبة مساهمة الحكومة 12%"، ثم ارتفعت إجمالي نسبة هذه الاشتراكات مرة أخرى بموجب قرار وزير المالية رقم (26) لسنة 2007 حيث زادت نسبة مساهمة الحكومة في اشتراكات التقاعد إلى 18%، فأصبحت إجمالي النسبة 24%. أيضاً.
لاحظت اللجنة أنه إذا كان بالفعل تم تخفيض إجمالي الاشتراكات في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة في القطاع الخاص، بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1986 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 من إجمالي نسبة 18% "حيث تبلغ حصة صاحب العمل شهرياً 11% من أجر المؤمن عليهم العاملين لديه، وتبلغ الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه 7% من أجره شهرياً"، إلى إجمالي نسبة 12% "حيث خفضت نسبة صاحب العمل إلى 7%، وخفضت نسبة المؤمن عليه إلى 5%" فإن إجمالي نسبة هذه الاشتراكات ارتفعت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007، والذي نصت المادة الأولى منه على أن "تزاد نسبة الاشتراكات التي يلتزم صاحب العمل، الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، بسدادها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى 9% من الأجور الخاضعة للاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه، كما تزاد نسبة الاشتراك التي يلتزم العامل المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، بسدادها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى 6% من أجره الشهري الخاضع للاشتراك، وذلك كله بالنسبة لاشتراكات فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك اعتباراً من أول شهر مايو 2007"، كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "تزاد نسبتا الاشتراك المنصوص عليهما في المادة الأولى لتصبح حصة صاحب العمل (11%) من أجور المؤمن عليهم وحصة العامل المؤمن عليه (7%) من أجره الشهري، وذلك اعتباراً من أول شهر مايو 2009". وفي ضوء كل ما تقدم، تؤكد اللجنة على ما جاء بإفادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باجتماع اللجنة الثاني عشر بتاريخ 3 أبريل 2017 من أن رفع نسبة الاشتراكات حالياً لا تعد حلاً لمشكلة العجز الاكتواري، حيث لا تتحمل الرواتب ذلك، كما أنه لا يمكن تحميل أصحاب العمل أعباء هذا الرفع.
ومن جانبها أكدت الهيئة إلى أنه من ضمن أسباب العجز الاكتواري لصندوق القطاع الخاص "وقف التأمين على الأجانب في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة بالقطاع الخاص، الذي تسبب في حرمان الصندوق من إيرادات الاشتراكات التأمينية على العاملين غير البحرينيين".
وتحفظت اللجنة إلى المبرر الذي ساقته الهيئة بأنه من ضمن أسباب العجز الاكتواري، إعادة بعض المتقاعدين من صندوق القطاع العام المدني إلى العمل بوظائف حكومية دون إخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتسجيلهم في نظام التقاعد، وبالتالي جمعهم بين المعاش التقاعدي والراتب من الوظيفة.
وقالت اللجنة بأن الهيئة تمادت في في تقصيرها بشأن مطالبة الحكومة بالتزاماتها التي تفرضها عليها المادة الرابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، بتحملها تكلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد ومجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام هذا القانون بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
وفي هذا الجانب تبين للجنة انعدام استثمارات أموال الصندوق سالف الذكر، واقتصار دور الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على تلقي التكلفة الفعلية" وليس الاكتوارية" للمزايا التأمينية المقررة بهذا الصندوق من وزارة المالية ودفعها لمستحقيها، وهو ما يخرج تماماً عن أسلوب ومنهج إدارة الصناديق التقاعدية وعملية التأمين الاجتماعي ككل، حيث يقوم نظام التأمين الاجتماعي على تحصيل اشتراكات شهرية من الموظف أو العامل المؤمن عليه وصاحب العمل، ويعمل نظام التأمين الاجتماعي على تنميتها باستثمارها بغية تكوين احتياطات "الاشتراكات وإيرادات استثمارها" كافية لتغطية المنافع التأمينية التي يلتزم بها النظام للمتقاعدين والمستفيدين عنهم طبقاً للقوانين ذات العلاقة وتغطية المصاريف الإدارية التي تتحملها الهيئة.
وطالبت اللجنة بالتحقق من جدول الرواتب والعلاوات والمكافآت التي تمنح لمنتسبي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومدى توافقها مع قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، كما لاحظت اللجنة من خلال "جداول الرواتب والمكافآت والمزايا المرفقة بالسياسات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي" أنها جاءت بمبالغ ونوعيات فيها من المبالغة بما يجعلها تقترب من المؤسسات الربحية كالبنوك والشركات مع أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جهة غير ربحية، ناهيك عن ما تعانيه صناديق التقاعد من عجز اكتواري لا يتناسب والوضع الحالي، يضاف إلى ذلك تراجع عائدات الاستثمار.
وصرفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تقدر بـ 8000 دينار منذ إنشائها دون سند من القانون، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنص على أن "وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، وقد تبين للجنة عدم صدور قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء على الوجه المبين في المادة الرابعة بخصوص الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولا ينال مما استنتجته اللجنة ما جاء برد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على هذا المحور من أن الهيئة دأبت منذ إنشائها بموجب القانون أعلاه، وذلك بناء على توافق مسبق مع الحكومة، على صرف مكافأة سنوية قيمتها (8000) دينار لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا تصرف أي مكافآت عن عضوية اللجان، وعليه فإن اللجنة تصل إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها الكثير من التجاوزات المالية في هذا الجانب.
وتوصلت اللجنة إلى عدم وجود أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالمخالفة لنص المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما يعني أن العاملين في القطاع الأهلي ليس لهم من يمثلهم ويدافع عن مصالحهم فيما يؤخذ من قرارات داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقدمت لجنة التحقيق مجموعة من المقترحات منها مراجعة شاملة لسياسات الاستثمار الحالية، ووضع نظام جديد للحوكمة لإدارة الاستثمار، بما يضمن رفع كفاءة القائمين عليه وزيادة عوائده، إعادة النظر في القائمين على قيادة العمليات الاستثمارية الحالية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
واقترحت الالتزام بالتشكيل الكامل لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كما ورد في القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014، مع مراعاة الكفاءة في اختيار جميع الأعضاء، التأكيد على ضرورة استقلالية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما تتخذه من قرارات تتصل بعملية الاستثمار.
وطالبت بدراسة آليات جديدة لزيادة عدد المشتركين في صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحصر وتدقيق المبالغ المتعلقة بالتكاليف الاكتوارية التي فرضتها بعض القوانين والقرارات على الحكومة فيما يخص بعض المنافع التأمينية المستحدثة أو زيادة منافع قائمة، والتي لم تسددها وزارة المالية، والاستمرار في مطالبة وزارة المالية بهذه الالتزامات الحكومية، والتزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتسديد ما عليها من اشتراكات إصابة العمل للعاملين لديها من غير البحرينيين.
كما اقترحت وجوب استمرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمطالبة الحكومة متمثلة في وزارة المالية بسداد الالتزامات المالية للحكومة المتعلقة بتكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية قبل صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، على وزارة المالية سداد ما تبقى من التزامات الحكومة قبل الصناديق التقاعدية، والتي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015/2016.
{{ article.visit_count }}
- افتقار الهيئة للكفاءات المهنية لاستثمار الأموال أبرز أسباب العجز
- تراجع العائد في الأصول المستثمرة 3.2 مليار دينار بحريني خلال عام
- 90% من المحفظة العقارية أراض خام غير مطورة
- انخفاض الفائض سنوياً من 39 مليون دينار إلى 2.6 مليون دينار
- مكافأة سنوية 8000 دينار لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة
...
زهراء حبيب:
كشفت لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن السنة المتوقعة لنفاد الأصول في الثلاث صناديق التأمينية عام 2034.
وأكدت وجود عجز في المرحلة الأولى في صندوق التقاعد الخاص بمجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية منذ إنشائه في 2009م، ولكن هناك فائض فيما يتعلق بالمرحلة الثانية منذ إنشائه في 2009م وحتى سنة 2014م، وبأن السنة المتوقعة للعجز في المرحلة الثانية ستكون في 2021م.
وتشير بيانات الإيرادات والمصروفات لصناديق التقاعد العام والخاص بأنها تعاني من عجز فعلي وحقيقي قادم، مع الأخذ بعين الاعتبار دخول الصناديق في المرحلة الأولى من العجز الاكتواري من ناحية، وتراجع مساهمة عوائد الاستثمار في عوائد الصناديق من ناحية أخرى.
وبينت بأن إجمالي تكاليف المستحقات التقاعدية تتجاوز إجمالي الإيراد من الاشتراكات، مما أدى إلى حدوث عجز في الصندوق فيما يعرف بالمرحلة الأولى منه، ويرجع سبب العجز في المرحلة الأولى إلى أن معدل نمو الاشتراكات هو أقل من نمو تكاليف المستحقات التقاعدية، حيث إن معدل نمو الاشتراكات كان في حدود 3.3% و11.9% في سنة 2014م و2015م على التوالي، وفي المقابل كان معدل نمو المستحقات التقاعدية في حدود 13.3%، و15.8% في الفترة نفسها، أما إذا تم إضافة عوائد الاستثمار.
وأرجعت اللجنة أسباب العجز في الهيئة التأمين الاجتماعي أفتقارها إلى الكفاءات المهنية المطلوبة بإدارة استثمار أموال الصناديق التقاعدية.
وأكدت أن من أهم أسباب العجز في صناديق التقاعد هو تراجع العائد على مجموع الأصول المستثمرة والتي تبلغ 3.2 مليار دينار بحريني، حيث بلغ العائد 3.1% في سنة 2014م، و2.5% في سنة 2015م.
وتشكل الأرصدة النقدية وودائع البنوك نسبة كبيرة من مجموع الأصول المستثمرة، حيث تبلغ في حدود مليار دينار بحريني، ويشكل العائد نسبة متدنية جداً، حيث بلغ ما يقارب 1%، وبالمثل تدني العائد على الاستثمارات العقارية الذي بلغ 1% تقريباً أيضاً.
وأشارت إلى أن من أهم الأسباب لذلك العجز هو أن 90% من إجمالي المحفظة العقارية هي أراض خام غير مطورة حتى بداية 2016م، فيما تشكل العقارات المطورة ما يقارب 10% فقط، بالرغم من أن الاستثمارات العقارية لصندوقي التقاعد للقطاعين العام والخاص إلى أنّ القيمة الدفترية للمحفظة العقارية تقدر بـ 205.7 مليون دينار بحريني بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
وطلبت اللجنة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تزويدها بالسيرة الذاتية للقائمين على عملية إدارة واستثمار أموال الصناديق التقاعدية، وكذلك في شركتي "أصول" و"أملاك"، للوقوف على مدى تأهيلهم، لكن الهيئة لم تستجب لطلبها.
وخلصت لجنة التحقيق إلى أن الفائض أستمر بالانخفاض بصورة سنوية حتى بلغ 2.6 مليون دينار بعد أن كان 39.232 مليون دينار في العام 2012م.
وأرجعت اللجنة تلك الخسائر إلى افتقاد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الكفاءة بشكل واضح وملموس في المهام المنوطة بها فيما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصناديق التقاعدية، وعدم تعاونها مع اللجنة في إمداد اللجنة بالسير الذاتية للقائمين على إدارة هذه الاستثمارات، بما يؤكد على أن القائمين عليها لا يتمتعون بالكفاءة المهنية.
وأكدت بأن ما احتجت الهيئة من فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني الصادرة بشأن موضوع "مدى اختصاص لجنة التحقيق البرلمانية بطلب الاطلاع على الهياكل الإدارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والشركات التابعة لها والاطلاع على السير الذاتية التي تتضمن بيانات ومعلومات شخصية"، وذلك بناء على طلب وزير المالية لا يبرر عدم استجابة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لطلب اللجنة، حيث إن هذه الفتوى غير ملزمة من الناحية القانونية، كما أن هذه السير الذاتية لا تشكل مساساً بالحق في الخصوصية، حيث إن أعضاء اللجنة ومن ثم أعضاء المجلس يمثلون شعب البحرين وفقا للمادة (89/أ) من الدستور وهو مصدر السلطات جميعاً وفقاً لأحكام المادة (1/د) من الدستور، وبالتالي فإن عدم تقديم كل البيانات المطلوبة يحول دون قيام اللجنة بمهامها ومن ثم المجلس على الوجه الأكمل.
وتراجع العائد على مجموع الأصول المستثمرة والتي تبلغ 3.2 مليار دينار بحريني، حيث بلغ العائد 3.1% في سنة 2014م، و2.5% في سنة 2015م.
كما ترى اللجنة بأن من أسباب العجز هو أن الاستثمارات في الأوراق والأدوات المالية، والسندات، تشكل النسبة الأكبر من مجموع الأصول المستثمرة، حيث بلغت 50.2% في سنة 2014م، و57.9% في سنة 2015م، ويبقى القول بأن العائد على هذه الاستثمارات قد تراجع إلى 4.1% في سنة 2014م، و2.3% في سنة 2015م، كما لاحظت اللجنة بأن زيادة نسبة الأصول المستثمرة المخصصة للاستثمار في الأوراق والأدوات المالية والسندات قد بلغت 57.9% في سنة 2015م، حيث تزامن مع تراجع العائد إلى 2.3%، وهذا ما يدل على أن هناك أسبابا غير اقتصادية في التوجه نحو هذا النوع من الاستثمار.
كما تشكل الأرصدة النقدية وودائع البنوك نسبة كبيرة من مجموع الأصول المستثمرة، حيث تبلغ في حدود مليار دينار بحريني، ويشكل العائد نسبة متدنية جدا، حيث بلغ ما يقارب 1%، وبالمثل تدني العائد على الاستثمارات العقارية الذي بلغ 1% تقريباً أيضاً، وهذا ما يدل على أن هناك أسباباً غير اقتصادية في التوجه نحو هذا النوع من الاستثمار.
وأوضحت اللجنة إلى أن في الشركات الزميلة تحقيق عائد جيد، حيث بلغ 7.9% في سنة 2014م، 11.7% في سنة 2015م، إلا أن حجم الاستثمارات في الشركات الزميلة لا يتعدى حدود 6% من مجموع الأصول المستثمرة.
ولقد بلغ العائد على المحفظة الاستثمارية بـ 2.77%، بينما بلغ العائد على العقارات المطورة ما يقارب من 13.35%.
وعليه، يمكن القول بأن 90% من المحفظة العقارية هي أراض خام غير مستغلة استثمارياً ولا تحقق عائداً استثمارياً للصندوقين، مما يشير بوضوح إلى عدم وجود سياسة استثمارية عقارية لدى الهيئة، مما أسفر عن تدني نسبة العائد على عقارات الهيئة، حيث تراوحت ما بين 1.1% و2.7% خلال الفترة 2012 - 2016م وذلك بعد استبعاد أرض قلالي.
ويشير تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2016-2017 إلى أن السبب الرئيس لتدني نسب العائد في عقارات الهيئة يرجع إلى عدم استغلال 19 أرضاً، تمثل قيمتها السوقية نسبة 74% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الأراضي التي تديرها شركة أملاك لصالح الهيئة باستثناء أرض قلالي.
وتوضح بيانات الجدول إلى تراجع مساهمة عوائد الاستثمار من 25.6% في سنة 2013م إلى 20.3% في سنة 2014م.
وتشير البيانات إلى انخفاض فائض إجمالي إيرادات الصندوق مقابل إجمالي مصروفاته في سنة 2014م، إذ بلغ الفائض 95.241 مليون دينار في العام 2013م، ولكنه انخفض إلى 41.293 مليون دينار، وتراجع مساهمة عوائد الاستثمار من 35.8% في سنة 2013م إلى 21.8% في سنة 2014م، وهو ما كان له الدور في فشل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تحقيق نسبة العائد من الاستثمار (6%) والمتفق عليها من الخبير الاكتواري.
وأشار رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن محور عمل اللجنة بتاريخ 14 مارس 2017م بأن هناك فائضاً في المرحلة الأولى من سنة 2010م بصندوق تقاعد النواب تقدر ب 154 ألف دينار ومن ثم شهدت المرحلة الأولى عجزاً ابتداءً من سنة 2011م، ولم توفر الهيئة بيانات حول المرحلة الثانية في الرد المذكور.
تشير نتائج المراجعة الاكتوارية للخبير الاكتواري لسنة 2015م بأن السنة المتوقعة للعجز للمرحلة الأولى ستكون في سنة 2021م، وبأن السنة المتوقعة للعجز في المرحلة الثانية ستكون في سنة 2021م.
وحملت اللجنة وزر جزء من تدهور الوضع الاكتواري للصناديق وزارة المالية لعدم التزامها بسداد بعض التزامات الحكومة، التي يفرضها القانون قِبَل الصناديق التقاعدية، والمتمثلة في التكاليف الاكتوارية لبعض المنافع التأمينية المستحدثة أو زيادة منافع تأمينية قائمة، اشتراكات إصابات العمل عن موظفي الحكومة من غير البحرينيين، بالاضافة إلى الالتزامات المالية الخاصة بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية بالمخالفة لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمتمثلة في تكلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد، ومجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام القانون.
كما أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن أسباب عجز صندوق التقاعد المدني هو احتساب سنوات خدمة موظفي القطاع العام السابقة على صدوره من ضمن سنوات الخدمة من دون تمويل، مما يعني وجود عجز في الصندوق منذ إنشائه نتيجة تحميله مدد خدمة لم يتم تمويلها.
وساهم تخفيض الاشتراكات في صندوق القطاع العام المدني بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1986 من إجمالي نسبة 21% من الراتب الأساسي السنوي والمتمثلة في "7% نسبة مساهمة الموظف و 14% نسبة مساهمة الحكومة" إلى إجمالي نسبة 15% من الراتب الأساسي السنوي "حيث أصبحت نسبة مساهمة الموظف 5% ونسبة مساهمة الحكومة 10%"، فإن إجمالي نسبة هذه الاشتراكات ارتفعت بموجب قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2002 إلى نسبة 18% "حيث أصبحت نسبة مساهمة الموظف 6% ونسبة مساهمة الحكومة 12%"، ثم ارتفعت إجمالي نسبة هذه الاشتراكات مرة أخرى بموجب قرار وزير المالية رقم (26) لسنة 2007 حيث زادت نسبة مساهمة الحكومة في اشتراكات التقاعد إلى 18%، فأصبحت إجمالي النسبة 24%. أيضاً.
لاحظت اللجنة أنه إذا كان بالفعل تم تخفيض إجمالي الاشتراكات في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة في القطاع الخاص، بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1986 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 من إجمالي نسبة 18% "حيث تبلغ حصة صاحب العمل شهرياً 11% من أجر المؤمن عليهم العاملين لديه، وتبلغ الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه 7% من أجره شهرياً"، إلى إجمالي نسبة 12% "حيث خفضت نسبة صاحب العمل إلى 7%، وخفضت نسبة المؤمن عليه إلى 5%" فإن إجمالي نسبة هذه الاشتراكات ارتفعت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007، والذي نصت المادة الأولى منه على أن "تزاد نسبة الاشتراكات التي يلتزم صاحب العمل، الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، بسدادها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى 9% من الأجور الخاضعة للاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه، كما تزاد نسبة الاشتراك التي يلتزم العامل المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، بسدادها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى 6% من أجره الشهري الخاضع للاشتراك، وذلك كله بالنسبة لاشتراكات فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك اعتباراً من أول شهر مايو 2007"، كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "تزاد نسبتا الاشتراك المنصوص عليهما في المادة الأولى لتصبح حصة صاحب العمل (11%) من أجور المؤمن عليهم وحصة العامل المؤمن عليه (7%) من أجره الشهري، وذلك اعتباراً من أول شهر مايو 2009". وفي ضوء كل ما تقدم، تؤكد اللجنة على ما جاء بإفادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باجتماع اللجنة الثاني عشر بتاريخ 3 أبريل 2017 من أن رفع نسبة الاشتراكات حالياً لا تعد حلاً لمشكلة العجز الاكتواري، حيث لا تتحمل الرواتب ذلك، كما أنه لا يمكن تحميل أصحاب العمل أعباء هذا الرفع.
ومن جانبها أكدت الهيئة إلى أنه من ضمن أسباب العجز الاكتواري لصندوق القطاع الخاص "وقف التأمين على الأجانب في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة بالقطاع الخاص، الذي تسبب في حرمان الصندوق من إيرادات الاشتراكات التأمينية على العاملين غير البحرينيين".
وتحفظت اللجنة إلى المبرر الذي ساقته الهيئة بأنه من ضمن أسباب العجز الاكتواري، إعادة بعض المتقاعدين من صندوق القطاع العام المدني إلى العمل بوظائف حكومية دون إخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتسجيلهم في نظام التقاعد، وبالتالي جمعهم بين المعاش التقاعدي والراتب من الوظيفة.
وقالت اللجنة بأن الهيئة تمادت في في تقصيرها بشأن مطالبة الحكومة بالتزاماتها التي تفرضها عليها المادة الرابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، بتحملها تكلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد ومجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام هذا القانون بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
وفي هذا الجانب تبين للجنة انعدام استثمارات أموال الصندوق سالف الذكر، واقتصار دور الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على تلقي التكلفة الفعلية" وليس الاكتوارية" للمزايا التأمينية المقررة بهذا الصندوق من وزارة المالية ودفعها لمستحقيها، وهو ما يخرج تماماً عن أسلوب ومنهج إدارة الصناديق التقاعدية وعملية التأمين الاجتماعي ككل، حيث يقوم نظام التأمين الاجتماعي على تحصيل اشتراكات شهرية من الموظف أو العامل المؤمن عليه وصاحب العمل، ويعمل نظام التأمين الاجتماعي على تنميتها باستثمارها بغية تكوين احتياطات "الاشتراكات وإيرادات استثمارها" كافية لتغطية المنافع التأمينية التي يلتزم بها النظام للمتقاعدين والمستفيدين عنهم طبقاً للقوانين ذات العلاقة وتغطية المصاريف الإدارية التي تتحملها الهيئة.
وطالبت اللجنة بالتحقق من جدول الرواتب والعلاوات والمكافآت التي تمنح لمنتسبي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومدى توافقها مع قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، كما لاحظت اللجنة من خلال "جداول الرواتب والمكافآت والمزايا المرفقة بالسياسات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي" أنها جاءت بمبالغ ونوعيات فيها من المبالغة بما يجعلها تقترب من المؤسسات الربحية كالبنوك والشركات مع أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جهة غير ربحية، ناهيك عن ما تعانيه صناديق التقاعد من عجز اكتواري لا يتناسب والوضع الحالي، يضاف إلى ذلك تراجع عائدات الاستثمار.
وصرفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تقدر بـ 8000 دينار منذ إنشائها دون سند من القانون، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنص على أن "وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، وقد تبين للجنة عدم صدور قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء على الوجه المبين في المادة الرابعة بخصوص الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولا ينال مما استنتجته اللجنة ما جاء برد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على هذا المحور من أن الهيئة دأبت منذ إنشائها بموجب القانون أعلاه، وذلك بناء على توافق مسبق مع الحكومة، على صرف مكافأة سنوية قيمتها (8000) دينار لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا تصرف أي مكافآت عن عضوية اللجان، وعليه فإن اللجنة تصل إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها الكثير من التجاوزات المالية في هذا الجانب.
وتوصلت اللجنة إلى عدم وجود أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالمخالفة لنص المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما يعني أن العاملين في القطاع الأهلي ليس لهم من يمثلهم ويدافع عن مصالحهم فيما يؤخذ من قرارات داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقدمت لجنة التحقيق مجموعة من المقترحات منها مراجعة شاملة لسياسات الاستثمار الحالية، ووضع نظام جديد للحوكمة لإدارة الاستثمار، بما يضمن رفع كفاءة القائمين عليه وزيادة عوائده، إعادة النظر في القائمين على قيادة العمليات الاستثمارية الحالية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
واقترحت الالتزام بالتشكيل الكامل لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كما ورد في القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014، مع مراعاة الكفاءة في اختيار جميع الأعضاء، التأكيد على ضرورة استقلالية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما تتخذه من قرارات تتصل بعملية الاستثمار.
وطالبت بدراسة آليات جديدة لزيادة عدد المشتركين في صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحصر وتدقيق المبالغ المتعلقة بالتكاليف الاكتوارية التي فرضتها بعض القوانين والقرارات على الحكومة فيما يخص بعض المنافع التأمينية المستحدثة أو زيادة منافع قائمة، والتي لم تسددها وزارة المالية، والاستمرار في مطالبة وزارة المالية بهذه الالتزامات الحكومية، والتزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتسديد ما عليها من اشتراكات إصابة العمل للعاملين لديها من غير البحرينيين.
كما اقترحت وجوب استمرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمطالبة الحكومة متمثلة في وزارة المالية بسداد الالتزامات المالية للحكومة المتعلقة بتكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية قبل صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، على وزارة المالية سداد ما تبقى من التزامات الحكومة قبل الصناديق التقاعدية، والتي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015/2016.