حسن الستري

تمسك مجلس النواب بقراره السابق بخصوص إضافة مادة برقم (6 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م.

وتضمَّن قرار مجلس النواب إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف دينار على من أقام تمديدات كهربائية دون الحصول على الترخيص اللازم أو غير المطابقة لشروط السلامة وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وانتهى مجلس الشورى إلى أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من يرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (6) من ذات القانون، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة العود، وفي المساكن المشتركة أو الجماعية تكون عقوبة من يرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين المشار إليهما الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الحكم بالغرامة فتتعدَّد بالنسبة للمُخالف بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.