حسن الستريمررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.ويتعلق مشروع القانون بتشديد العقوبة الواردة بالمادتين (354) و (370) بحق من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى، وبحق من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه استبدال المادتين (354)، (370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث نصت المادة (354) على معاقبة من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأيه وسيلة أخرى، ونصت المادة (370) على معاقبة من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.ويهدف المشروع بقانون إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، كونه بحاجة إلى بعض التعديلات وخصوصاً العقوبات المقررة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، حيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام الذي يكفل حماية المجتمع وصون آدابه المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء أو العرف الراسخ بإعطاء الطريق حقه من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الحياة الشخصية للأفراد خاصة مع ظهور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والتي قد يستغلها البعض للتعدي على حريات الأفراد وإفشاء أسرار حياتهم الشخصية.ويسعى القانون لتشديد العقوبة الواردة بالمادتين (354) و (370) بحق من وجد في طريق عام ومكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأيه وسيلة أخرى، وبحق من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.وطبقا لتوصية اللجنة، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى.كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.وإذا كان الغرض من نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التشهير بالأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً.