زهراء حبيب
عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة بحريني، أدخل عملة مزورة واشترى هواتف نقالة وحيازة ذخيرة، من السجن 6 سنوات بدلاً من 8، وأيدت تغريمه 1200 دينار.
وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 8 سنوات وغرامة 1200 دينار بحق المستأنف، والحبس 3 سنوات وغرامة ألف دينار على متهمة ساعدته في شراء الهواتف من محلات باستعمال العملة المزورة.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغات من أصحاب محلات بيع الهواتف النقالة عن وجود سيدة منقبة، وتقوم بشراء عدد من الهواتف النقالة وتدفع قيمتها بالريال السعودي، واتضح بأن العملة مزورة.
وبعد إجراء التحريات اللازمة تم التوصل للمرأة التي أكدت بأنها تنفذ أوامر المتهم الأول وهو العقل المدبر ورئيس العملية، وبأنه يتعاون مع شخص آخر يجلب له العملات المزورة من المملكة العربية السعودية، وهي تساعده في عملية ترويج العملة بشراء الهواتف.
وثبت بتقرير خبير التزييف، أن العملة مقلدة باستخدام كمبيوتر وماسح ضوئي وطابعة ملونة، وأنها مقلدة بدرجة متوسطة ويمكن أن تنطلي على الأشخاص.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه، أدخل بواسطة متهم عسكري عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال والمتداولة قانوناً في البحرين بقصد التعامل بها، حاز وروج العملة الورقية محل التهمة الأولى، كما اشترك مع المتهمة الثانية في التوصل للاستيلاء على المنقولات بالاستعانة بطرق احتيالية.
وحاز وأحرز ذخيرة -طلقات بنادق الرش"شوزن"- بغير ترخيص من وزير الداخلية، ووجهت للمتهمة أنها روجت عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال والمتداولة قانوناً في البحرين بقصد التعامل بها وتوصلت إلى الاستيلاء على المنقولات وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وهي شراء هواتف نقالة بواسطة العملات المزيفة.
وأدين المتهم الأول أمام محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات وغرامة ألف دينار على المتهم الأول عن التهم أولاً وثانياً ورابعاً، وبالسجن 3 سنوات وغرامة 200 دينار عن التهمة بالبند ثالثاً، وبسجن المستأنفة 3 سنوات وغرامة ألف دينار عما أسند إليها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت العقوبة، وكون الحكم صدر غيابياً بحق المستأنف الأول فتقدم بالمعارضة الاستئنافية التي عدلت العقوبة إلى السجن 3 سنوات بدلاً من خمس سنوات وغرامة 1000 دينار، وأيدت ما عدا ذلك.
عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة بحريني، أدخل عملة مزورة واشترى هواتف نقالة وحيازة ذخيرة، من السجن 6 سنوات بدلاً من 8، وأيدت تغريمه 1200 دينار.
وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 8 سنوات وغرامة 1200 دينار بحق المستأنف، والحبس 3 سنوات وغرامة ألف دينار على متهمة ساعدته في شراء الهواتف من محلات باستعمال العملة المزورة.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغات من أصحاب محلات بيع الهواتف النقالة عن وجود سيدة منقبة، وتقوم بشراء عدد من الهواتف النقالة وتدفع قيمتها بالريال السعودي، واتضح بأن العملة مزورة.
وبعد إجراء التحريات اللازمة تم التوصل للمرأة التي أكدت بأنها تنفذ أوامر المتهم الأول وهو العقل المدبر ورئيس العملية، وبأنه يتعاون مع شخص آخر يجلب له العملات المزورة من المملكة العربية السعودية، وهي تساعده في عملية ترويج العملة بشراء الهواتف.
وثبت بتقرير خبير التزييف، أن العملة مقلدة باستخدام كمبيوتر وماسح ضوئي وطابعة ملونة، وأنها مقلدة بدرجة متوسطة ويمكن أن تنطلي على الأشخاص.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه، أدخل بواسطة متهم عسكري عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال والمتداولة قانوناً في البحرين بقصد التعامل بها، حاز وروج العملة الورقية محل التهمة الأولى، كما اشترك مع المتهمة الثانية في التوصل للاستيلاء على المنقولات بالاستعانة بطرق احتيالية.
وحاز وأحرز ذخيرة -طلقات بنادق الرش"شوزن"- بغير ترخيص من وزير الداخلية، ووجهت للمتهمة أنها روجت عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال والمتداولة قانوناً في البحرين بقصد التعامل بها وتوصلت إلى الاستيلاء على المنقولات وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وهي شراء هواتف نقالة بواسطة العملات المزيفة.
وأدين المتهم الأول أمام محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات وغرامة ألف دينار على المتهم الأول عن التهم أولاً وثانياً ورابعاً، وبالسجن 3 سنوات وغرامة 200 دينار عن التهمة بالبند ثالثاً، وبسجن المستأنفة 3 سنوات وغرامة ألف دينار عما أسند إليها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت العقوبة، وكون الحكم صدر غيابياً بحق المستأنف الأول فتقدم بالمعارضة الاستئنافية التي عدلت العقوبة إلى السجن 3 سنوات بدلاً من خمس سنوات وغرامة 1000 دينار، وأيدت ما عدا ذلك.