قضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية بإلزام جار بأن يدفع لجاره 10 آلاف و 500 دينار بسبب امتداد حريق أشعله الأول بمخلفات زراعية فامتدت لمخزن وورشة نجارة ومكتب وأتلفت سكن العمال، وعلى صاحب المزرعة سداد الرسوم وأتعاب المحاماة.
وتقول المحامية زهرة الجسر بأن وكيلها صاحب ورشة النجارة الكائنة في المالكية، قد استأجرها موكلها لمدة 15 سنة بموجب عقد إيجار مبرم بينه وبين مالك العقار، وأنشأ مبنى من طابقين في الدور الأول مخزن كبير للأخشاب وورشة نجارة، ومكتب خاص بالمدعي يدير فيه أعماله التجارية.
وبسبب أهمال الجار في السيطرة على حريق نشب في شهر يونيو 2016 في بعض المخلفات الزراعية وبسبب وجود الرياح، زحفت النيران إلى مزرعة موكلها وأحدثت أضراراً مادية هائلة ي ورشة النجارة والمعدات والأخشاب، وتوقف جميع الأعمال التي يمارسها المدعي، حتى بلغت ألسنة النيران مساكن العمال القريبة مما أضطر لنقلهم إلى مواقع آخرى.
ورفعت الجسر دعوى مستعجلة لإثبات حالة المزرعة، وقدر الخبير الفني الأضرار بـ 9150 دينارا، فيما طالبت وكيلة المدعي بمبلغ 10 وقدره 500/10598 وهي عبارة عن المبلغ المقدر من الخبير بالإضافة إلى 500/616 دينار أتعاب محاماه لمباشرة الدعاو، ومبلغ 832 دينار رسوم وأتعاب الخبير في الدعوى المستعجلة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إ إلى أنها اطمأنت إلى تقرير الخبير ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه من طلب إعادة المأمورية لبيان السبب الأجنبي، إذا أن المحكمة تجد في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. وأما عن مصروفات الدعوى المستعجلة، وأمانة الخبير، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه أخذا بنص المادة 192 من قانون المرافعات في حدود المبلغ المقضي به، ولذلك قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 10598.5 دينارا وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.