حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض لأحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م.
وأيدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المشروع الذي يتضمن تشديد العقوبة لكل من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، وكذلك إذا كانت سن المجني عليه تقل عن 18 عاماً بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، كما تشدد العقوبة الموجودة في المواد "324،325، 326" إذا كان الجاني زوجاً للمجني علي أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة علي بحيث لا تزيد على خمسة عشر سنة.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض لأحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م.
وأيدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المشروع الذي يتضمن تشديد العقوبة لكل من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، وكذلك إذا كانت سن المجني عليه تقل عن 18 عاماً بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، كما تشدد العقوبة الموجودة في المواد "324،325، 326" إذا كان الجاني زوجاً للمجني علي أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة علي بحيث لا تزيد على خمسة عشر سنة.