قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 15 سنة ومعاقبة متهمان بالسجن لمدة عشر سنوات ومعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وببراءة المتهم العاشر، وقضت بإسقاط جنسية المتهمين من الأول حتى التاسع وبمصادرة المضبوطات، في قضية عشرة متهمين بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها والتدرب والتدريب على صناعة واستعمال الأسلحة النارية بغرض ارتكاب الجرائم الإرهابية وصناعة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص والشروع في الاعتداء على سلامة جسم رجال الشرطة.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في غضون عام 2016 توصلت تحريات الشرطة إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس في واقعة إطلاق نار بواسطة سلاح شوزن محلي الصنع على رجال الشرطة المتمركزين على شارع الجنبية العام وقد تم القبض على المتهمان الأول والثاني وقد ضبط معهم سلاح شوزن محلي الصنع وطلقات نارية ومواد تستخدم في صناعة الأسلحة النارية محلية الصنع وبإجراء التحريات التكميلية فقد توصلت التحريات إلى قيام المتهم الثالث بتسليم ذلك السلاح المحلي الصنع للمتهم الثاني بقصد استعماله ضد رجال الشرطة وكما توصلت التحريات أيضاً إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني والخامس في واقعة إطلاق نار أخرى على دورية الشرطة المتمركزة على شارع الجنبية بواسطة سلاح نوع شوزن محلي الصنع وقد دلت التحريات أيضاً إلى قيام المتهم الثالث بتأسيس جماعة إرهابية بالاتفاق مع المتهم التاسع وقد تمكنا من ضم المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن إلى تلك الجماعة ويتولى المتهم التاسع توفير الدعم المالي لتلك الجماعة الإرهابية بغرض توفير الأدوات المستخدمة في صناعة الأسلحة والمتفجرات.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً منهم ثمانية متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين التاسع والعاشر، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.