حسن الستري

أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات رقم 27 لسنة 2014.

ويتضمن المقترح إضافة بند جديد إلى المادة 4 ينص على وجوب تحديد الغرض من استخدام العين المؤجرة في العقد، وبنود جديدة إلى المادة 6 تتضمن عدم جواز تسجيل عقد الايجار الذي لا يتضمن الغرض من استخدام العين المؤجرة، وعدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عفارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص، وعدم جواز توصيل خدمات الكهرباء والماء للمستأجر إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام القانون.

وأبدت الحكومة موافقتها على المشروع، إلا أنها أبدت ملاحظات أهمها عدم تضمن المشروع لضوابط موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير غرض السكن العائلي وعدم معالجته لحالات التجديد الضمني للعقود والإيجار من الباطن، وحالة قيام المؤجر بتوفير خدمات الكهرباء والماء للمستأجر.

وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: ليس من اختصاصات المحافظ هذا الأمر طبقا لقانون المحافظات، أصبح لدى المحافظ سلطة للاستثناء، ما هي المدة المقررة للبت في الطلب، إلا يحق لمن رفض طلبه الطعن.

وفيما ذكر النائب محسن البكري أن الموضوع أمني لذلك تم إسناده للمحافظ، وأيده النائب عباس الماضي، وقال النائب محمد الأحمد:الحظر هو الأساس، الموضوع متأزم والحكومة عاجزة عن الحل، الحلو هو إبطال العقود، لأننا لم نر حلا لسكن العمال إلا هذه الحالة.

وقال النائب خالد الشاعر، ما هي المعايير التي يطبقها المحافظ لهذا القانون، كيف سيتم تسجيل العقود وأين سيكون، المقترح جيد ولكنه ليس في مكانه، من الذي يقدم الطلب للمحافظ هل المؤجر أو المستأجر.