زهراء حبيب
أجلت المحكمة الاستئناف العليا المدنية طعن 5 محامين في قرار وزير النفط برفع سعر البنزين، إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل للمرافعة الختامية من قبل ممثل قضايا الدولة.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 28 مارس الماضي برفض الدعوى المرفوعة من قبل المحامين، للمطالبة بإلغاء قرار وزير النفط رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين "البنزين")، ورفض الطعن بعدم دستورية القرار.
ويطالب المحامون في دعواهم بإلغاء القرار المطعون عليه من زيادة في أسعار البنزين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
ويدفع المحامون بالخطأ في الحكم المستأنف بتطبيق القانون وقصوره في التسبيب وفساده في الإستدلال حيث إن المادة الثانية من القانون رقم (52) لسنة 2006م المتعلق بنشر اللوائح الإدارية نصت على: "مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر ، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره ، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به".
وأكدوا أن المستأنف ضدها قامت بتطبيق القرار على الفور وقبل نشره في الجريدة الرسمية ، وبعد أن تم الطعن على القرار بموجب الدعوى المستأنفة، قام المستأنف ضدهما بنشر القرار في الجريدة الرسمية وقاموا بالنص في القرار على تطبيقه في تاريخ سابق على النشر ، أي بأثر رجعي سابق لتاريخ النشر ، وهو ما يخالف نص المادة سالفة البيان .
كما أن محكمة أول درجة ذكرت في أسباب وحيثيات حكمها المستأنف ، أن أثر النشر يقتصر على نقل القرار إلى علم المخاطبين به من الأفراد لكي يلتزموا به وما تضمنه من أحكام ، وبدون هذا النشر فلا أثر لذلك القرار قبل الأفراد وبالتالي لا يلتزمون به، متناسية ً أن القرار المطعون فيه طبق على الجميع جبراً ً ودون أن يكون لهم يد في ذلك وقبل نشر القرار.
أجلت المحكمة الاستئناف العليا المدنية طعن 5 محامين في قرار وزير النفط برفع سعر البنزين، إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل للمرافعة الختامية من قبل ممثل قضايا الدولة.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 28 مارس الماضي برفض الدعوى المرفوعة من قبل المحامين، للمطالبة بإلغاء قرار وزير النفط رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين "البنزين")، ورفض الطعن بعدم دستورية القرار.
ويطالب المحامون في دعواهم بإلغاء القرار المطعون عليه من زيادة في أسعار البنزين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
ويدفع المحامون بالخطأ في الحكم المستأنف بتطبيق القانون وقصوره في التسبيب وفساده في الإستدلال حيث إن المادة الثانية من القانون رقم (52) لسنة 2006م المتعلق بنشر اللوائح الإدارية نصت على: "مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر ، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره ، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به".
وأكدوا أن المستأنف ضدها قامت بتطبيق القرار على الفور وقبل نشره في الجريدة الرسمية ، وبعد أن تم الطعن على القرار بموجب الدعوى المستأنفة، قام المستأنف ضدهما بنشر القرار في الجريدة الرسمية وقاموا بالنص في القرار على تطبيقه في تاريخ سابق على النشر ، أي بأثر رجعي سابق لتاريخ النشر ، وهو ما يخالف نص المادة سالفة البيان .
كما أن محكمة أول درجة ذكرت في أسباب وحيثيات حكمها المستأنف ، أن أثر النشر يقتصر على نقل القرار إلى علم المخاطبين به من الأفراد لكي يلتزموا به وما تضمنه من أحكام ، وبدون هذا النشر فلا أثر لذلك القرار قبل الأفراد وبالتالي لا يلتزمون به، متناسية ً أن القرار المطعون فيه طبق على الجميع جبراً ً ودون أن يكون لهم يد في ذلك وقبل نشر القرار.