أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية، أنها كسبت دعوى بالإخلاء وسداد المتأخرات تجاه مؤسسة تعليمية خاصة، وذلك بالإشارة إلى ما نشر في عدد من الصحف المحلية الأربعاء، من تصريحات منسوبة للمحامي محمد الترانجة، بشأن الدعوى المرفوعة من جانب "الجعفرية" ضد إحدى شركات المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأكدت "الأوقاف الجعفرية"، أنها أبرمت عقدين استئجار مع شركة للخدمات التعليمية بغرض إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة في على أرض وقفية منطقة بني جمرة، والعقد الأول يخص أرضاً خالية تستخدم كساحة للمدرسة حسب اشتراطات وزارة التربية والتعليم مع المدرسة، فيما يخص العقد الثاني إقامة مبنى المدرسة الرئيسي ومرافقه وخدماته.

إلا أنّ الشركة المذكورة "المستأجرة لكلا الأرضين قد واجهت تعثراً بسب أمور داخلية لا شأن لإدارة الأوقاف فيها، وتعثرت عن سداد الأجرة المستحقة للإدارة عن كلا الأرضين (مبنى المدرسة والأرض المجاورة لها) مما حذا بإدارة الأوقاف الجعفرية لمطالبتها بالسداد طبقاً لبنود العقد، وبعد محاولات عديدة لم تستجب الشركة لمطلب الأوقاف في تسوية مستحقاتها المالية، قامت إدارة الأوقاف الجعفرية برفد دعويين ضد الشركة المذكورة تخص كلا الأرضين.

وبينت الإدارة في الوقت ذاته أنها كسبت دعوى بالإخلاء وسداد المتأخرات تجاه مؤسسة تعليمية خاصة أن تصريحات المحامي إثارة إعلامية تخص حكم قديم مضى عليه 6 أشهر، ومطعون عليه في الاسئتناف، وستصدر المحكمة حكمها قريباً.

وأشارت إلى أنّ لجوء المحامي إلى الإثارة في الصحافة تمثل خروجاً عن القواعد المتسالم عليها، ومحاولة للتأثير على حكم القضاء خصوصاً بعد خسارة الشركة لدعوى المقر الرئيس للمدرسة، حيث قدمت الشركة طلباً لوقف التنفيذ، إلا أن المحكمة رفضت وقف تنفيذ الطلب، وقامت المدرسة بإشعار أولياء الأمور بضرورة نقل الطلبة إلى مدارس أخرى ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

وبينت الإدارة إن الحكم الذي أشار اليه المحامي هو بشأن الدعوى رقم 8/00197/2016/25 حكم قديم صادر قبل 6 أشهر، وقامت إدارة الأوقاف الجعفرية باستئنافه برقم 9/00307/2018/03، فقد قيدت الدعوى من قبل الإدارة بموجب وكالة أحد محامي الإدارة السابقين لدى لجنة المنازعات الإيجارية، في مواجهة إحدى الشركات التعليمية، في 29 فبراير 2016، بطلب فسخ عقد الايجار وطرد المدعى عليها من أرض الوقف رقم 6033 الكائنة في بني جمرة ، والزامها بمبلغ 24700 دينار "متأخرات أجرة الأرض المجاورة لمبنى المدرسة وليس المبنى نفسه الذي صدر الحكم لصالح الإدارة بإخلائه وتمكينها منه".

وقدمت الإدارة إلى المحكمة نسخة من عقد الايجار مقدم باللغة العربية. وما يفيد تسجيله مع بطاقة البريد التي تفيد حصول الاشعار القانوني، ولائحة بطلب حجز المنقولات بعد جردها، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت فيها بجحد المستندات لكونها صور ضوئية ولا حجية لها في الاثبات، وأصدرت المحكمة الحكم برفض الدعوى بحالتها لعدم وضوح العقد ولعدم تقديم أصله بسبب تقصير أحد محامي الإدارة عن إيصال العقد الأصلي.